تعليق عن مدة صلاحية الأمر بالإيداع

تعليق عن مدة صلاحية الأمر بالإيداع

مستور حمو مدير إدارة السجون

1- الفصلان 395-396 من قانون المسطرة الجنائية

لتحديد ومعرفة مدى المقتضيات المتعلقة بمسطرة حالة التلبس ينبغي ان لا يغيب عن الاذهان المبدا الاساسي الذي الهم المشرع والذي يجد تاكيده في الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية على الشكل الاتي :

"الاعتقال الاحتياطي ما هو الا تدبير استثنائي".

وبناء على ذلك فان المشرع عندما منح للنيابة العامة حقا خاصا واستثنائيا باصدار امر بالايداع ضد المتهم بعد استنطاقه فقد حدد مفعول هذا الامر في الفصلين 395 و396 من قانون المسطرة الجنائية.

ان الفصل 395 حدد على ابعد تقدير في ثلاثة ايام الاجل المخول للنيابة العامة لاحالة المتهم على المحكمة الشيء الذي يفيد بان المتهم عند انصرام هذا الاجل يكون في حالة اعتقال تعسفي اذا لم يفرج عنه بدون قيد ولا شرط.

ويؤخذ صراحة من الفصل 396 بان الامر بالايداع يصبح عديم المفعول ما لم تقرر المحكمة تمديد صلاحيته في حالة ما اذا استعمل المتهم حقه في اعداد دفاعه وبعبارة اخرى فان الامر بالايداع لا يكون صالحا ومنتجا لاثاره الا اذا زيد في صلاحيته وفي استمراره من طرف المحكمة.

ان المشرع حرص من خلال ذلك على ان يسند لقاضي الحكم باعتباره القاضي المستقل والضامن للحرية الشخصية الصلاحية للقول هل من الضروري ابقاء المتهم رهن الاعتقال.

اذا أمسكت المحكمة البت في استمرار صلاحية الامر بالايداع ذلك يعني بانها لم تر موجبا لتمديد مفعوله وسكوتها لا يمكن ان يفسر الا لصالح المتهم باعتبار ان موت الامر بالايداع يكون بمقتضى القانون ابتداء من اللحظة التي يستعمل فيها المتهم حقه في اعداد دفاعه وباعتبار ان احياء هذا الامر لا يمكن ان يكون الا بمقتضى قرار قضائي.

واذا تنازل المتهم عن حقه في اعداد دفاعه وبدات المحكمة مناقشة القضية، فان الامر بالايداع يستمر وينتج اثاره الى حين صدور حكم في الموضوع ما لم يتمتع المتهم بالافراج المؤقت.

واذا حكم على المتهم بعقوبة حبسية نافذة فان الامر بالايداع يستمر طيلة المدة الموازية للعقوبة التي سيقضيها المحكوم عليه في اطار الاعتقال الاحتياطي بالرغم من الاستئناف ما لم يستفد بالافراج المؤقت من قبل محكمة الاستئناف ( الفصل 407 من قانون المسطرة الجنائية).

ان الفصول 393 الى 396 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية ما دام لها نفس البعد كفصول قانوننا في مادة التلبس يمكن الرجوع الى اجتهاد محكمة النقض الفرنسية الذي استقر في هذا الاتجاه على لان مثول المتهم المعتقل امام المحكمة الجنحية يجعل حدا بقوة القانون للامر بالايداع الصادر عن النيابة العامة حينما لا تقرر المحكمة ابقاء المتهم رهن الاعتقال ( النقض 9 يوليوز80 منشور في جريدة القصر 1981- 1- صفحة 90).

ان هذا القرار له مغزى خاص اذ نقض قرار محكمة الاستئناف بفرساي التي قررت بان استئناف النيابة العامة لحكم لم يقرر استمرار الامر بالايداع من اثاره ايقاف تنفيذ هذا الحكم الى حين البت في الاستئناف.

ان الحيثية لقرار محكمة النقض جاءت على الشكل الاتي : "حيث ان مثول المتهم قد وقع للجلسة المنصوص عليها في الفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية وان انتهاء صلاحية الامر بالايداع الصادر عن وكيل الجمهورية ناتج منذ انعقاد هذه الجلسة من غياب قرار باستمرار الاعتقال الشيء الذي يتعين معه الافراج عن المتهم بالرغم من استئناف النيابة العامة وحينما بثت محكمة الاستئناف على هذا النحو تكون قد خرقت النص المذكور".

ولكي يتحرر مدير السجون من كل مسؤولية بمناسبة حدوث احدى الحالتين المشار اليهما يجب عليه او على الاقل يحق له ان يثير انتباه النيابة العامة للوضعية الغير القانونية التي يوجد عليها المتهم من اجل استصدار التعليمات المناسبة الواجب اتباعها.

1- الفصلان 403 و422 من قانون المسطرة الجنائية :

ان هذين الفصلين ينصان على ان المحكمة تصرح بعدم الاختصاص اذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم خارجة عن اختصاصها وعند الاقتضاء تصدر امرا بالايداع او بالقاء القبض ضد المتهم.

ومن المفيد التوضيح ان الامر بالايداع الصادر عن قاضي التحقيق او النيابة العامة تنتهي اثاره بمجرد صدور الحكم الجاعل حدا للمسطرة ما لم يكن المتهم قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها المتهم، ويجب في هذه الحالة الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لقضاء الفرق بالرغم من الاستئناف او طلب النقض ( الفصل 407 و584 من قانون المسطرة الجنائية) .

لكن بالنسبة للحكم بعدم الاختصاص فان الامر بالايداع لا يبقى ساري المفعول الا اذا استعملت النيابة العامة حقها في الطعن بالاستئناف وهذا بطبيعة الحال الى حين صدور قرار محكمة الاستئناف والا وجب الافراج عن المتهم عند انصرام اجل الاستئناف ما عدا اذا اصدرت المحكمة امرا جديدا بالايداع او ارتأى ممثل الحق العام او قاضي التحقيق كل في حدود اختصاصاته ضرورة اصدار امر جديد بالايداع ضد المتهم، وهذه المرة بناء على التهمة الجديدة المنصوص عليها في الحكم بعدم الاختصاص.

ويتعين على مدير السجن اذا لم يتلق امرا جديدا بالايداع ضد المتهم او في حالة ما اذا لم تستأنف النيابة العامة الحكم بعدم الاختصاص داخل الأجل القانوني ان يثير انتباه النيابة العامة حول عدم شرعية اعتقال المتهم.

مما يدل من الناحية العملية على ان الامر بالايداع ينتهي بانتهاء صدور الحكم بعدم الاختصاص هو انه بإمكان النيابة العامة حفظ الملف وليست ملزمة باجراء متابعة جديدة.

ان العبارة " ان اقتضى الحال" الوارد في الفصل 403 من قانون المسطرة الجنائية تعني ان المحكمة اذا طلب منها ذلك من قبل النيابة العامة او ارتأت من الضروري إصدار امر جديد بالايداع ضد المتهم.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 47، ص 29.

0 التعليقات:

Post a Comment