اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

اليد عبد الله لعلج:
المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بأكادير

مدخـل
لقد حددت المادة الثامنة من القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، اختصاص هذه الأخيرة بالبت ابتدائيا، في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ثم تطرقت لباقي الاختصاصات المحددة حصرا ومن بينها النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ثم قيدت الفقرة ما قبل الأخيرة من هذا الفصل ممارسة تلك الاختصاصات بالشروط المنصوص عليها في القانون 41/90 نفسه.

وحيث يتبين من النص المذكور ومن مناقشات القانون أمام لجنة العدل والتشريع وأمام البرلمان أن قواعد الاختصاص فيه تختلط بقواعد الموضوع بحيث حدد القانون 41/90 شروط ممارسة تلك الاختصاصات كما يلي:
1- الباب الثالث ويتعلق بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة وقد أفرد لها المواد 20 إلى 25.
2- الباب الرابع ويتعلق بالطعون الانتخابية في المواد من 26 إلى 27.
3- الباب الخامس ويتعلق بالطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والديون التي في حكمها في المواد 28 إلى 36.
4- الباب السادس ويتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في المواد من 37 إلى 40.
5- الباب السابع ويتعلق بالاختصاص المتعلق بالمعاشات في المواد من 41 إلى 43.
6- الباب الثامن ويتعلق بفحص شرعية القرارات الإدارية في المادة 44.
هذا وقد تطرق الباب الثاني للاختصاص بشقيه النوعي والمحلي، كما تطرق الباب التاسع لقواعد استئناف أحكام المحاكم الإدارية.

والمثير للانتباه بقراءة الأبواب المذكورة أن المشرع لم يحدد شروطا لبعض الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية رغم أهميتها البالغة وهي:
1- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
2- دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
3- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

فهل أهمية هذه الدعاوي تقتضي عدم تقييدها بشروط قد تحد من فاعليتها؟ أم أن المشرع رأى أن الفقه والاجتهاد القضائي قد تكفل ومنذ زمن بعيد ببحث هذه المواضيع، ووضع القواعد المتعلقة بها وتطوريها تماشيا مع تطور وتشعب مهام الدولة.

لاشك أنه بمراجعة تقرير لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية وكذا وقائع مناقشة القانون 41/90 أمام مجلس النواب يومي: 11 و 12 يوليوز 1991، وخاصة جواب واضعي المشروع على أسئلة ومداخلات السادة النواب عند تبرير رفض بعض التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يتبين أن نية المشرع بالنسبة للكثير من الاختصاصات المسندة للمحاكم الإدارية انصرفت إلى عدم تقيد القاضي الإداري وترك باب الإبداع والاجتهاد أمامه لخلق القواعد الكفيلة بتطور ونمو القضاء وبالتالي القانون الإداري نظرا للدور التاريخي الذي لعبه هذا النوع من القضاء في إرساء وبلورة قواعد القانون الإداري.

لذلك، فهذه المداخلة المتواضعة لا ترمي إلى بحث هذا الاختصاص الهام للمحاكم الإدارية في دراسة تأصيلية معمقة ـ فاتساع الموضوع تضيق في بحث تفصيلاته ندوات وندوات ـ قدر ما يرمي إلى إلقاء الضوء عليه وطرح الإشكاليات المتعلقة به مع محاولة الجواب عليها قدر الإمكان.
لذلك ارتأينا أن ندس الموضوع في ثلاثة مباحث تتكلم في مبحث أول عن الموظفين والعاملين الذين ينطبق عليهم النص إذ لأول مرة يشمل اختصاص القضاء الإداري غير فئة الموظفين. وفي مبحث ثان سنحاول تحديد ماهية النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية، وفي مبحث ثالث نتطرق لموقع هذه المنازعات بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل نظرا للآثار الهامة التي تترتب على تلك التفرقة.

المبحث الأول:
تحديد مفهوم الموظفين والعاملين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

بقراءة النص يتبين أن المشرع اشترط لانعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنزاعات في الوضعية الفردية أن تتعلق بطائفتين من الأشخاص لا ثالث لهما وهما الموظفون العموميون والعاملون بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فمن هم الموظفون ومن هم العاملون بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

أولا: الموظفون:
إن تحديد صفة الموظف العمومي وتحديد مدلول الوظيفة العمومية يختلف من حيث الزاوية التي يهدف المشرع إلى تنظيمها ونطاق تطبيقه لسريان التشريعات ضيقا واتساعا بحسب هذه النظرة.
فمدلول الموظف في القانون الجنائي أكثر اتساعا عنه في مجال القانون الإداري.

وحيث أن الذي يهمنا هنا هو مفهوم ومدلول الموظف في القانون الإداري فدراستنا ستقتصر على هذا النطاق وحده.
ولقد عرف المشرع المغربي في الفصل الثاني من ظهير: 24/02/1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية الموظف بأنه" كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارية التابعة للدولة ويعتبر أيضا موظفون متمرنون حسب مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في : 17/05/1968 المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية كل شخص يعين في وظيفة دائمة ولم يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارة الدولة بحيث يطبق عليهم مع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم قانون الوظيفة العمومية.

كما أن الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة نص على أن تطبق مقتضيات هذا القانون أيضا على أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية، وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشون والمراقبون والحراس بالبحرية التجارية، وضباط الموانئ وموظفو المنارات، وموظفو المياه والغابات. باستثناء ما يتعلق بنظام التأديب وتوقيت العمل وشروط التوظيف والترقي حيث تطبق المقتضيات الخصوصية المتعلقة بقانون كل فئة من هؤلاء الموظفين.

وبالرغم من أن مقتضيات الفصل الرابع المذكور أعلاه قد استثنت من تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية رجال القضاء العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية لاعتبارات خاصة بوضعيتهم الوظيفية، بحيث توجد قوانين خاصة بكل فئة، فإنهم مع ذلك يظلون موظفين عموميين مقتضيات الفصل الثاني من ظهير: 24/2/1958، وتسري عليهم قوانين الوظيفة العمومية الخاصة بهم.

ثانيا: العاملون بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية:
لقد أحسن المشرع صنعا حينما فرق بين الموظفين وغيرهم من العاملين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية قطعا لكل خلاف قد يثور حول اختصاص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لغير الموظفين، بحيث أعطى لهذه المحاكم اختصاصات شاملة فيما يتعلق بالنزاعات المذكورة سواء تعلق الأمر بموظف حسب مفهوم القانون الإداري، أو بمجرد عامل بمرفق من مرافق الدولة أو الجماعات المحلية أو بمؤسسة من المؤسسات العمومية فمن هم العاملون بمرافق الدولة والجماعات؟.

1- العاملون بمرافق الدولة:
لقد سبق أن حددنا مفهوم الموظف بمرافق الدولة فيما سبق إلا أن الأشخاص الذين يعملون بمرافق الدولة المتعددة كالتعليم والصحة والأشغال العمومية والدفاع الوطني وغيرها لا يعتبرون دائما وبالضرورة موظفين عموميين فقد لا تتوفر فيهم شروط الموظف العمومي كالأعوان المتعاقدون مع الإدارة والأعوان المؤقتون والأجانب المتعاقدون.
وهؤلاء الأشخاص يخضعون لمقتضيات العقود الخاصة التي تربطهم بالإدارة والقوانين الخاصة التي تنظم وضعياتهم، وعند عدم وجد عقد أو قانون خاص يخضعون للقواعد العامة للوظيفة العمومية باعتباره الإطار العام لجميع أعوان الدولة.
وبالنسبة للأجانب تطبق عليهم المعاهدات المبرمة بين الإدارة المغربية والدولة الأجنبية التي ينتمي إليها العامل المذكور.

2- العاملون بالجماعات المحلية:
لد حدد الفصل الرابع والتسعون من الدستور الجماعات المحلية بالمملكة في الجهات والعاملات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.
وقد صدر مرسوم بتاريخ: 27/9/1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات بحيث أخضع جميع العاملين بالجماعات كيفما كانت طريقة توظيفهم لنفس المقتضيات التنظيمية،بحيث 'ن جميع النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة تلقائيا على موظفي الجماعات المحلية، وإن كان النظام الأساسي الجماعي قد بسط في بعض الميادين تسير شؤون الموظفون الجماعيين.

3- العاملون بالمؤسسات العمومية:
عرف الأستاذ سليمان الطماوي المرفق العمومي على أنه" مشروع يعمل باضطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد تقديم خدمة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين".
والمؤسسات العمومية هي شخصية معنوية من أشخاص القانون العام تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتقوم بنشاط معين بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وقد قسم الفقه المؤسسات العمومية إلى نوعين:
مؤسسات عمومية إدارة وتتناول أنشطة مختلفة عما يمارسه الأفراد كمرفق الدفاع والشرطة...وهذه المرافق لا تتوخى الربح بل تقدم خدماتها تحقيقا للمنفعة العامة وحدها وهي سبقت الإشارة إليها عند دراسة العاملين والموظفين بمرافق الدولة.

مؤسسات عمومية اقتصادية واجتماعية، وقد ظهرت هذه المؤسسات مع ظهور الأفكار الاشتراكية التي أوجبت على الدولة التدخل في عدد من النشاطات الاقتصادية كمرفق النقل العمومي وتوزيع الماء والكهرباء وغيرها، وهذه المؤسسات بدورها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي وإن كانت تستهدف الربح، فإن هدفها الأساسي هو تحقيق المنفعة العامة، وقد تسمى المؤسسة العمومية إذ ذاك مكتبا وطنيا أو وكالة مستقلة أو صندوقا وطنيا أو مؤسسة أو معهدا وطنيا، وقد أشار الدكتور عبد القادر باينة في كتابه المختصر في القانون الإداري إلى عدة أنواع من المؤسسات العمومية، كالصندوق الوطني الإداري إلى عدة أنواع من المؤسسات العمومية، كالصندوق الوطني للقرض الفلاحي المحدث بظهير 4/12/1961 والمكتب الوطني للنقل المحدث بظهير: 12/11/1963 والمكتب الوطني للسكك الحديدية المحدث بظهير: 5/8/1963 والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومكتب التنمية الصناعية وصندوق الإيداع والتدبير ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ومكتب تنمية التعاون والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومؤسسة التعاون الوطني، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، ومؤسسات التعليم العالي، والوكالات المستقلة للنقل الحضري...

ولا شك في أن المقصود بالعاملين بالمؤسسات العمومية في النص هم العاملون بهذا النوع من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وذلك لكون العاملين بمرافق الدولة الإدارية تحدث عنهم النص قبل ذلك.

وبالرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية وارتباطها بالحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فقد بدأ التراجع مؤخرا عن فكرة المؤسسات العمومية عن طريق الخوصصة أي بيعها للخواص، قد صدر تطبيقا لهذه الفكرة القانون رقم: 39/89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وذاك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه.

وهذا القانون يؤكد على تراجع الدولة عن التدخل في جميع النشاطات والتشجيع على إنشاء مؤسسات خاصة كبرى ومتوسطة وصغرى كفيلة بتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التنافس الحر.
وقد صدر القانون المشار إليه أعلاه على أن التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب بتاريخ: 8/4/1988.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التعيين في مناصب مديري المكاتب والمؤسسات العمومية يكون بظهير شريف من طرف صاحب الجلالة حسب مقتضيات ظهير: 18/7/1972.

وحسب مقتضيات الفصل 11 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية فإن النزاعات في الوضعية الفردية المتعلقة بالأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم تختص بالنظر فيها محكمة الرباط الإدارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المقررات الصادرة عن مديري المؤسسات العمومية تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية وقابلة للطعن بدعوى الإلغاء، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرارين الأول صدر بتاريخ: 26/1/1977 والثاني بتاريخ: 6/5/1977 إذ جاء فيهما على أن المؤسسات العمومية تعتبر من أشخاص القانون العام والمقررات المتخذة من طرف مديريها تدخل في عداد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية وتقبل الطعن بدعوى الإلغاء.

وبذلك فإن النزاعات في الوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية حسب نص المادة الثامنة من القانون: 41/90 عكس ما كان عليه الأمر قبل صدور هذا القانون بحيث كانت المحاكم الابتدائية هي المختصة بنظر النزاعات المذكورة.

وتطبق المحكمة عند النظر في النزاعات المتعلقة بالعاملين بالمؤسسات العمومية، القواعد الخصوصية المنصوص عليها في القوانين المنشئة لتلك المؤسسات أو الاتفاقات الجماعية المتعلقة بها، كما تطبق القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص.
فما هي إذن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية المتعلقة بالأشخاص المذكورين والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها؟ وما موقع تلك النزاعات بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل؟.

المبحث الثاني:
ماهية النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بمرافق الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية.

إن مصطلح النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية (Les litiges relatifs a la situation individuelle) ثم اقتباسه عن القانون الفرنسي خاصة مرسوم قانون المؤرخ في : 30/9/1953.
وقد حدد الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسيين النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية في كونها نزاعات ناتجة عن قرارات فردية. تمييزا لها عن القرارات التنظيمية الصادر عن الوزير الأول، والتي تختص بنظرها ابتدائيا وانتهائيا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في المغرب ومجلس الدولة في فرنسا التي لا يقبل الطعن إلا بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

وهذه النزاعات جد متنوعة بحيث يصعب تحديدها حصرا، لا أن هذا التنوع لم يمنع الاجتهاد القضائي والامتيازات والواجبات الناتجة عن قانون الوظيفة التي ينتهي إليها المعني بالأمر ( روني شابي في كتابه قانون المنازعات الإدارية ص 226 وما بعدها).

ويستثنى من ذلك النزاعات الناتجة عن قرارات مبنية على قوانين أخرى غير القوانين المتعلقة بالوظيفة كالقرارات المتعلقة برفض الاطلاع على الوثائق الإدارية إذا كان هذا الاطلاع مبنيا على مقتضيات قانونية غير المشار إليها آنفا (قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في : 20/11/1987 لاكرولا ص 373) ومن الأمثلة على النزاعات في الوضعية الفردية التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها النزاعات المتعلقة بالتعيين، والحقوق والواجبات من ترقيات وتسويات وإنهاء الخدمة، وبصفة عامة جميع النزاعات التي تجد سندها بقانون الوظيفة التي ينتمي إليها الطاعن.

أما بالنسبة للنزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للأشخاص المذكورين فإن اختصاص المحاكم الإدارية بنظرها أفرد له المشرع نصوصا خاصة فبعد أن نص عليه في الفصل 8 حددت الفصول 41و43 من القانون 41/90 نطاق هذا الاختصاص.

وقد أحسن المشرع صنعا حين فعل ذلك تلافيا لأي جدل قد يحدث بشأنها لأن مصدر هذه النزاعات لا يجد سنده بقانون الوظيفة التي ينتمي إليها الطاعن بل مصدرها نصوصا تنظيمية وتشريعية خاصة زيادة على كونها لا تنشأ إلا بعد انتهاء خدمة الموظف أو العامل.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع حينما لم يحصر النزاعات التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالموظفين وذلك بإضافة النزاعات المتعلقة بالعاملين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يكون قد جعل من القاضي الإداري قاضي القانون العام فيما يتعلق بالمنازعات المذكورة ولم تبق هناك أية أهمية للتفرقة بين الموظف من غيره من العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وهو المشكل الذي دفع بالمجلس الأعلى سابقا وفي العديد من قراراته المتعلقة ببعض مستخدمي المؤسسات العمومية حيث كان يقضي بعدم قبول دعوى الإلغاء بعلة أنه يمكن للطرف المدعي أن يطالب بحقه أمام القضاء العادي عن طريق دعوى التعويض ولا شك أنه يتمعن النزاعات المذكورة والتي تتعلق بحياة الموظف أو العامل منذ تعيينه إلى حين انتهاء حياته الوظيفية نجد أن أغلب تلك النزاعات ناتجة عن قرارات إدارية فما موقع هذه النزاعات بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل؟.

المبحث الثالث:
موقع المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بمرافق الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

لاشك أن البحث في هذه النقطة له أهمية قصوى، نظرا لاختلاف الدعويين من حيث شروط إقامة كل واحدة منهما من جهة، ومن جهة ثانية لاختلاف السلطة التي يملكها القاضي الإداري واتساعها في دعوى القضاء الأشمل عنها في دعوى الإلغاء.

فمن حيث أن دعوى الإلغاء يجب رفعها ضد قرار إداري نهائي ووفق الأحوال المنصوص عليها في القانون (الفصول من 20 إلى 25) من القانون 40/90).ويقتصر فيها دور القضاء على رقابة المشروعية دون أن يحل محل جهة الإدارة المختصة في إصدار القرار الصحيح قانونا. بل يكتفي بالحكم بالإلغاء المجرد تاركا لجهة الإدارة المختصة إصدار القرار الصحيح قانونا على هدي من قضائه.

أما بالنسبة لدعوى القضاء الكامل فهي على خلاف دعوى الإلغاء تمتد فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو بسقوطه ويجب أن يؤدى عنها الصائر القضائي، ويملك فيها القاضي الإداري إضافة إلى إلغاء قرار الإدارة تصحيح المركز القانوني للطاعن وبيان الحل الصحيح في المنازعة. إذ لا يكتفي بإلغاء الحل الذي انتهت إليه الإدارة بل يتعدى ذلك إلى إملاء الحل الصحيح على الإدارة والحكم به.

إنه بالرجوع إلى تقرير لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية حول مشروع القانون رقم: 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية في الصفحة 95 بمناسبة جواب واضعي المشروع عن أسباب،رفض المادة 34 إضافية نجد أنهم أكدوا على أن هناك فاصلا بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل، فبالنسبة لقضاء الإلغاء فإنه يكون من حق القاضي فقط أن يأمر بإلغاء المقرر الإداري وأن يتجاوز ذلك.

أما في القضاء الكامل فهو يتعدى هذا النطاق ليأمر بجميع التدابير التي يراها مناسبة في الموضوع.
كما أنه بالرجوع إلى الصفحة 20 من نفس التقرير عنه الإجابة على أسئلة أحد النواب بخصوص القضاء الشامل بأنه سيرى النور بتطبيق هذا المشروع، أي أنه سيشرع في البث في الإلغاء والتعويض معا لأن قضاء التعويض كان مستقلا عن قضاء الإلغاء مضيفين أنه فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية إذا أريد التقدم بالطعن فإنه بالإمكان الرجوع في القضاء الشامل أما إذا لم يطلب الإلغاء وكان الأمر لا يتعلق بالمادة 8 فيتم الرجوع إلى المحاكم العادية.
لد أفرد المشرع في القانون 41/90 لدعوى الإلغاء قواعد خاصة بها وافراد للنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية نصا خاصا بها دون أن يميز في النزاعات بين الرامية منها إلى إلغاء قرار إداري من غيرها بل جاء النص المتعلق بها عاما ومطلقا والعام يجب الأخذ به على إطلاقه حتى يقيد.

ألا يستنتج من هذا وذاك أن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين تدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل ؟ وبالتالي يجب تفسير النص المتعلق بدعوى الإلغاء على أنه يتعلق بإلغاء قرارات السلطات الإدارية في غير الحالات التي تتعلق فيها تلك القرارات بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية. وبالتالي لا يكون هناك داعي للتفرقة بين ما إذا كانت المنازعات المذكورة تشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء أم دعوى استحقاق أو تسوية في المرتبات والمكافآت خاصة وأن القاضي الإداري وهو يبث في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية على هدي مما ذكر أعلاه حق إلغاء القرار ويحسم في الأمر بإصدار القرار الصحيح في الموضوع إذا طلب منه ذلك.

لقد حاول القضاء المصري التمييز بين الدعويين ـ مع التذكير باختلاف صياغة النص المصري عن النص المغربي ـ على أساس النظر إلى مصدر الحق الذاتي (المركز القانوني للموظف) فإذا كان مقررا مباشرة في قاعدة تنظيمية كقانون أو قرار تنظيمي كانت الدعوى من دعاوي الاستحقاق أو التسوية، وتكون بالتالي القرارات الصارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية أو أعمال مادية لا تسمو إلى مرتبة القرار الإداري، أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوي الإلغاء.

يشير الدكتور سامي جمال الدين في كتابه (دعاوي التسوية ص 73 وما بعدها) إلى أن موضوع التسوية ليس الطعن في مشروعية إحدى القرارات الإدارية النهائية المتصلة بشؤون الموظفين. إنما هو نزاع ذو صبغة مالية بين الموظف وبين الإدارة يطلب منها إذا كان مدعيا تعديل مرتبه أو مكافأة وتسويته طبقا للقانون وتفصل محاكم مجلس الدولة في هذه المنازعات بما لها من ولاية القضاء الكامل، مقتضى ذلك أن يتحدد عمل القاضي بصدد دعاوى التسوية في أعمال حكم القانون على وقائع الدعوى والحكم بوضع الموظف في المركز القانوني الذي يترتب على ذلك، ومن تم تحديد حقوقه التي يستمدها من القانون سواء كانت مرتبا أو مكافأة.

وقد سايرت المحكمة العليا على نفس النهج إذا استقر قضاؤها على أن دعاوى التسوية تقوم على خصومة ذاتية ترمي إلى حماية حق شخص قبل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على هذا الحق.
إن هذا الاجتهاد أملته المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بشأن الطعون المتصلة بشؤون الموظفين العموميين إذ نصها كما يلي:

المادة 10 ـ تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية:
* أولا:.........
* ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
* ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
* رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أ فصلهم بغير الطريق التأديبي.
* تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
إن النص المغربي سواء في المادة 8 أو المادة 11 جاء عاما إذ نص على اختصاص المحاكم الإدارية في الأولى بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وفي الثانية باختصاص محكمة الرباط الإدارية بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم.
إذ المنازعات قد تكون في القرارات الإدارية أنو غيرها بحيث أن النص لم يميز بينهما.

بينما نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة كما هي منصوص عليها أعلاه ميزت بين المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم المنصوص عليها في الفقرة ثانيا والتي تدخل ضمن ولاية القضاء الكامل وبين الطعون في القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفقرات ثالثا ورابعا وتاسعا.
فما موقف المحاكم الإدارية المغربية من هذا الإشكال؟

باستقراء الأحكام القليلة الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية في هذا الشأن ومنها الحكم عدد : 2 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ: 20/6/1994 بين بوشفر عامر ووزير التربية الوطنية والذي انتهى بعدم قبول الدعوى لوقوعها خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون 41/90 والحكم عدد: 12 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ: 27/6/1994 بين النصري محمد والسيد: وزير العدل والقاضي بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن وزير العدل بإحالته على التقاعد الإجباري والحكم عدد: 23 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ: 11/7/1994 بين الرشيدي محمد والسيد: الخازن العام للمملكة والتي انتهت بعدم القبول لعدم وجود مقرر إداري.

الحكم رقم: 7 الصادر عن المحكمة الإدارية وجدة بتاريخ 14/9/1994 بين كرزازي محمد والسيد: رئيس المجلس البلدي لمدينة فجيج والذي انتهى بقبول الطعن شكلا لتوفره على شروط دعوى الإلغاء وبرفضه موضوعا.
ثم الحكم عدد: 8 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14/9/1994 بين هلو رشيدة ورئيس المجلس البلدي لمدينة فجيج بقبول الطعن شكلا لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون 41/90 وفي الموضع بإلغاء قرار التوبيخ الصادر عن رئيس المجلس البلدي لعدم احترام الفصل : 66 من ظهير: 24/2/1958.

والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس تحت رقم: 14 الصادر بتاريخ: 29/12/1994 بين البغدادي إدريس والمدير العام للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والقاضي في الشكل: بقبول الطلب لاستيفائه شروط دعوى الإلغاء وفي الموضوع: برفضه لكون الترقية تتم بالاختيار ولم يثبت أن الإدارة انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية كأن تكون الإدارة مثلا قد خرقت مبدأ مساواة الموظفين.

والحكم رقم: 15 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ: 29/12/1994 بين المحمدي عبد القادر العلوي ووزير السكنى والقاضي بعدم قبول طلب المدعي الرامي إلى إرجاعه إلى عمله بعدما كيفته بطلب إلغاء قرار الفصل عن العمل وذلك لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل عن العمل وذلك لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل: 23 من القانون 41/90 وبسقوط حقه في المطالبة بالراتب لتقادمه.

يتبين من هذه الأحكام كلها أن المحاكم الإدارية المغربية سارت في نفس الاتجاه الذي سلكه القضاء المصري بالتمييز بين النزاعات التي تنصب على إلغاء قرار إداري حيث تشترط لقبول هذه الدعاوى توافر شروط الإلغاء بينما في دعاوى الاستحقاق المتعلقة بالرواتب والمكافآت لا تتطلب تلك الشروط.

إن اعتناق المحاكم لهذه النظرية سيطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي يمكن اعتمادها من طرف الطاعن لإلغاء قرار متعلق بالوضعية فحسب هذا الاتجاه يجب أن يكون القرار قد صدر من جهة مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون حتى حق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

وما موقف هذه المحاكم عندما يطلب منها عند الطعن بإلغاء إحدى قرارات مجالس التأديب استنادا إلى نظرية الخطأ الفادح في تقدير الوقائع (حسب النظرية المعتمدة من قبل مجلس الدولة الفرنسي) أو نظرية الغلو في تقدير الجزاء التأديبي بالنظر لأهمية الذئب المرتكب وتوقيع جزاء أخف.

إن الطعن في هذه الحالة لا يرمي إلى إلغاء المقرر استنادا إلى عيب من العيوب المنصوص عليها في الفصل: 23 من القانون 41/90 ولا يجادل الطاعن في ارتكاب المخالفة التأديبية إنما يجادل في الجزاء الموقع عليه ويعتبره غير متناسب مع المخالفة المرتكبة ويطلب إلغاء القرار فيما يتعلق بالجزاء وتوقيع جزاء أخف يتلاءم مع خطورة الذنب المقترف. أتتصدى المحكمة بعد إلغاء المقرر إلى تحديد الجزاء المستحق أم تكتفي بإلغاء القرار لتعود الإدارة إلى تقدير الوقائع من جديد وإصدار الجزاء الملائم الذي يمكن للمعنى بالأمر الطعن فيه من جديد لتستمر المساطر القضائية بالنسبة لنفس الوقائع إلى ما لا نهاية؟ أم ستثير في معرض حكمها إلى الجزاء الذي يتلاءم ثم مع الذنب المرتكب ؟

إن القضاء المصري وبالرغم من النص الصريح في الفقرة تاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة على أن الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تدهل ضمن دعوى الإلغاء، فقد ذهبت المحكمة العليا من خلال نظرية الغلو إلى أبعد الحدود، إذ لم تقتصر على مجرد إلغاء الجزاء التأديبي المطعون فيه كما تقضي بذلك قواعد الرقابة على المشروعية في تحديد نطاق هذه الرقابة وإنما قامت بتعديل هذا الجزاء على النحو الذي يجعله ملائما للذنب الذي صدر على أساسه، وتطبيقا لذلك ذهبت إلى القول " ولما كانت المخالفة التي ارتكبها الطاعن لم تبلغ من الجسامة أو الخطر الحد الذي يقتضي معاقبته بجزاء الفصل من الخدمة، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء الذي قضى به، ومن تم يتعين إلغاؤه والحكم بمجازات الطاعن بخصم عشرة من مرتبه وهو الجزاء الذي قدرت هذه المحكمة ملاءمته بخطورة الذنب الإداري الذي ارتكبه". (حكم المحكمة الإدارية العليا في: 8/9/1973 قرار 18 سنة: 16 مجموعة السنة التاسعة عشر صفحة 42 مشار إليه في الصفحة 323 من كتاب الرقابة القضائية على ملائمة القرارات الإدارية لمؤلفه الدكتور: ثروت عبد العال أحمد.



اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978


الجزء الأول: أحكام عامة.

المادة 1: تعريفات: في هذه الاتفاقية.
يراد بمصطلح الناقل كل شخص أبرم عقد أو أبرم باسمه عقدا، مع شاحن لنقل بضائع بطريق البحر؛
يراد بمصطلح الناقل الفعلي كل شخ عهد إليه الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو بتنفيذ جزء من هذا النقل. ويشمل كذلك كل شخص آخر عهد إليه بهذا التنفيذ.

يراد بمصطلح الشاحن كل شخص أبرم مع الناقل عقدا أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع الناقل عقد لنقل بضائع بطريق البحر، أو كل شخص قام بتسليم البضائع للناقل سواء تم ذلك التسليم بواسطته أو نيابة عنه وكانت تلك البضائع تتعلق بعقد النقل البحري.

يراد بمصطلح المرسل إليه الشخص الذي له الحق في استلام البضائع.
البضائع تشمل الحيوانات الحية، وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في حالة تغليفها. فإن مصطلح البضائع يشمل أداة النقل أو مواد التغليف المذكورة إذ قدمها الشاحن.

يراد بمصطلح عقد النقل البحري عقد يتعهد الناقل بموجبه، نظير دفع أجرة ينقل البضائع بحرا من ميناء إلى آخر وعلى أي حال فإن العقد الذي يشمل على نقل بحري ونقل بوسيلة أخرى يعتبر عقد نقل بحري لأغراض هذه الاتفاقية بالقدر الذي يتعلق فيه بالنقل بحرا.

يراد بمصطلح سند الشحن، وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام الناقل للبضائع أو شحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن أو لحاملها.
يشمل مصطلح "الكتابة" من بين ما يشمل البرقية والتلكس.

المادة 2: نطاق التطبيق
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين:
إذا كان ميناء الشحن كما هو منصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة ؛
إذا كان ميناء التفريغ كما هو منصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة. أو
إذا كان أحد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها في عقد النقل البحري هو الميناء الفعلي للتفريغ وكان هذا الميناء واقعا في دولة متعاقدة. أو
إذا كان سند الشحن أو وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري قد صدرت في دولة متعاقدة. أو
نص سند الشحن أو وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري على أن العقد يخضع لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون أي دولة تنفذ هذه الأحكام.

2-تسري أحكام هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية السفينة أو الناقل الفعلي أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي شخص آخر من أصحاب الشأن.

3-لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مشارطة الإيجار، على أنه في حالة صدور سند شحن بناء على مشارطة إيجار تسري أحكام الاتفاقية على سند الشحن المذكور إذا كان ينظم العلاقة بين الناقل وحامل سند الشحن إن لم يكن هو المستأجر.

4-إذا نص العقد على نقل بضائع في المستقبل في سلسلة من الشحنات خلال فترة متفق عليها تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل شحنة من الشحنات إلا أنه إذا تمت إحدى الشحنات بموجب مشارطة إيجار فتسري عليها أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة3 : تفسير الاتفاقية.
يراعى في تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة الحرص على التزام نهج موحد.
الجزء الثاني: مسؤولية الناقل.

المادة 4: فترة المسؤولية.
1-مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ.
2-لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر البضائع في عهدة الناقل.
أ-اعتبارا من الوقت الذي يتسلم فيه البضائع من:
1-الشاحن أو شخص ينوب عنه أو
2-سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن.
ب-وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك:
1-بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة المطبق بميناء التفريغ. وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل أو.
3-بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه.
3-يراد بالإشارة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة إلى الناقل أو المرسل إليه، فضلا عن الناقل أو المرسل إليه مستخدمو أو وكلاء أي منهما الناقل أو المرسل إليه.

المادة 5: أساس المسؤولية.
1-يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة (4) ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.

2-يقع التأخير في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري في حدود الوقت المتفق عليه صراحة، أو في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، في حدود الوقت المعقول الذي يمكن أن يطلب من ناقل يقظ مع مراعاة ظروف الحالة.

3-للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضاعة أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه المبين في المادة (4) في خلال ستين يوما متتالية تلي انتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المبين في الفقرة (2) أعلاه.

4-أ- يسأل الناقل:
1-عن هلاك أو تلف البضاعة أو التأخير في التسليم بسبب الحريق، إذا ثبت المطالب أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه.

2-إذا ثبت المطالب أن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها يرجع إلى خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه في اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها.
ب-في حالة نشوب حريق على ظهر السفينة تتأثر به البضائع، فإنه يجب أن يجري تحقيق بذلك بناء على رغبة المطالب أو الناقل، وذلك طبقا للممارسات الملاحية للوقوف على سبب وظروف الحريق على أن تعطى نسخة من تقرير المعاينة إلى الناقل أو المطالب.

5-فيما يتعلق بالحيوانات الحية لا يسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل، ومتى أثبت الناقل أنه راعى أية تعليمات خاصة أصدرها إليه الشاحن فيما يتعلق بالحيوانات.

وأنه من الممكن في ظروف هذه الحالة، أن يعزي الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى هذه المخاطر وعند ذلك يفترض أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن هذه المخاطر، ما لم يتوفر دليل على أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج كله أو بعضه عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه.

6-فيما عدا العوارية العامة لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجا عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.

7-إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، فإن الناقل يسأل فقط عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم بقدر ما يعزى إليه من الخطأ أو الإهمال المذكور، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.

المادة 6: حدود المسؤولية.
1-(أ) تحدد مسؤولية الناقل عن الهلاك الناجم عن هلاك البضاعة أو تلفها وفقا لأحكام المادة (5) بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 5.2 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة أيهما أعلى:

(ب) تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في التسليم وفقا لأحكام المادة (5) بمبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري.

(ج)في أي حال من الأحوال لا يتعدى مجموع مسؤولية الناقل بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ)، (ب) من هذه الفقرة معا، الحد الذي سيقرر بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة بالنسبة للهلاك الكلي للبضاعة التي تنعقد هذه المسؤولية بشأنه.

2-لحساب أي المبلغين أكبر وفقا للفقرة (1) (أ) من هذه المادة تسري القواعد التالية:
أ-في حالة استخدام حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة لتجميع البضائع، فإن الطرود أو وحدات الشحن الأخرى المعددة في سند الشحن والمذكورة أنها معبأة في أداة من أدوات النقل هذه تحسب طرودا أو وحدات شحن مستقلة. وفي خلاف ما تقدم تعتبر البضائع المعبأة في أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة.
ب-في الحالات التي تهلك فيها أداة النقل ذاتها أو تتلف، تعتبر أداة النقل المذكور عندما لا تكون مملوكة للناقل أو مقدمة منه بأي شكل آخر وحدة شحن مستقلة واحد.

3-يقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المدة 26.

4-يجوز الاتفاق بين الناقل والشاحن على تعيين حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1).

المادة 7: سريان الاتفاقية على الدعاوي غير العقدية.
1-تسري الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية على أي دعوى تقام على الناقل فيما يتعلق بهلاك أو تلف البضائع المشمولة بعقد النقل البحري وكذلك فيما يتعلق بالتأخير في التسليم، سواء أقيمت الدعوى على أساس المسؤولية العقدية أم على أساس المسؤولية التقصيرية أو خلاف ذلك.

2-إذا أقيمت الدعوى المشار إليها على مستخدم أو وكيل الناقل، فإن هذا المستخدم أو الوكيل ـ إذا ثبت أنه تصرف في نطاق وظيفته ـ يتمتع بالحق في الاستفادة من الدفوع وحدود المسؤولية التي يتمتع بها الناقل على الوجوه المبينة في هذه الاتفاقية.

3-وعلى خلاف ما جاء في المادة الثامنة، فإن مجموع المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل ومن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة لا تتعدى حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 8 : سقوط الحق في تحديد المسؤولية.
1-لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة السادسة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير ارتكبه الناقل بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير، أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.

2-بالرغم من أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة، فلا يحق لمستخدم الناقل أو وكيله الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السادسة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من جانب هذا المستخدم أو الوكيل وارتكب بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو عن استهتار وعلم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.

المادة 9 : البضائع المشحونة على سطح السفينة.
1-لا يحق للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا تم هذا الشحن بموجب اتفاق مع الشاحن أو وفقا لما جرت به العادة في تجارة معينة أو إذا اقتضته قواعد أو لوائح قانونية.

2-إذا اتفق الناقل والشاحن على نقل البضائع أو على جواز نقلها على سطح السفينة، فعلى الناقل أن يدرج في سند الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري بيانا بهذا المعنى، فإذا لم يدرج مثل هذا البيان فإن على الناقل عبء إثبات وجود اتفاق مبرم على نقل البضائع على سطح السفينة، على أنه لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا الاتفاق في مواجهة طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد حصل على سند الشحن بحسن نية.

3-إذا تم نقل البضائع على سطح السفينة خلافا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو في حالة عدم جواز احتجاج الناقل بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة بوجود اتفاق على الشحن على السطح، فإن الناقل يسأل بالرغم من أحكام الفقرة (19) من المادة (5) عن هلاك البضائع أو تلفها وكذلك عن التأخير في التسليم، الذي ينشأ فقط عن الشحن على السطح، ويتحدد مدى هذه المسؤولية وفقا لأحكام المادة (6) أو المادة (8) من هذه الاتفاقية حسب مقتضيات الحالة.

4-يعتبر نقل البضائع على سطح السفينة خلافا للاتفاق الصريح على نقلها في عنابر السفينة فعلا أو تقصيرا من جانب الناقل بالمعنى الذي ترمي إليه المادة (8).

المادة 10: مسؤولية الناقل والناقل الفعلي
1-عندما يسند تنفيذ النقل كله أو بعضه إلى ناقل فعلي، سواء كان ذلك بمقتضى رخصة مقررة في عقد النقل البحري أو لم يكن، يظل الناقل مع ذلك مسؤولا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن النقل بكامله، ويكون الناقل مسؤولا فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم بتنفيذه الناقل الفعلي عما يأتيه الناقل الفعلي ومستخدموه ووكلاؤه لدى قيامهم بالعمل في نطاق وظائفهم، من فعل أو تقصير.

2-يسأل الناقل الفعلي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنظمة لمسؤولية الناقل، عن النقل الذي يقوم هو بتنفيذه وتسري أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 7 والفقرة 2 من المادة 8 إذا أقيمت دعوى على أحد مستخدمي أو وكلاء الناقل الفعلي.

3-كل اتفاق خاص يلزمه الناقل بمقتضاه بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية أو أي تنازل عن الحقوق التي تقررها هذه الاتفاقية، لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا إذا وافق عليها صراحة وكتابة، وسواء وافق الناقل الفعلي على ذلك أم لم يوافق ، يظل الناقل مع ذلك مرتبطا بالالتزامات أو التنازلات الناتجة عن ذلك الاتفاق الخاص.

4-عند وقوع مسؤولية على الناقل والناقل الفعلي معا وفي حدودها، تكون مسؤوليتها بالتكافل والتضامن.

5-لا يتعدى مجموع المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل والناقل الفعلي ومستخدميها ووكلائهما حدود المسؤولية المنصوص عليها يف هذه الاتفاقية.

6-ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بحق أي من الناقل أو الناقل الفعلي في الرجوع كل منهما على الآخر.

المادة 11: النقل المتتابع.
1-خلافا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10، إذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص معين غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول بالعقد، يجوز أني نص العقد أيضا على عدم مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع وقت وجود البضائع في عهدة الناقل الفعلي أثناء هذا الجزء من النقل، ومع ذلك فإن أي نص بتحديد أو استبعاد هذه المسؤولية يكون عديم المفعول إن لم يكن من المستطاع إقامة الدعوى ضد الناقل الفعلي أمام محكمة مختصة وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 21 ويتحمل الناقل عبء إثبات أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن هذا الحادث.

2-يسأل الناقل الفعلي وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع أثناء وجود البضائع في عهدته.

الجزء الثالث: مسؤولية الشاحن.
المادة 12: قاعدة عامة.
لا يسأل الشاحن عن الخسارة التي تلحق الناقل أو الناقل الفعلي أو عن الضرر الذي يلحق بالسفينة، ما لم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر نتيجة لخطأ أو إهمال الشاحن أو مستخدميه أو وكلائه وكذلك لا يسأل أي مستخدم أو وكيل للشاحن عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر نتيجة لخطأ أو إهمال من جانبه.

المادة 13: قواعد خاصة للبضائع الخطرة.
1-على الشاحن أن يضع علامات أو بطاقات مناسبة على البضائع الخطرة تفيد بأنها خطرة.

2-إذا سلم الشاحن سلعا خطرة إلى ناقل أو إلى ناقل فعلي حسب الأحوال، فعليه أن يخطره بالصفة الخطرة للبضائع، وإذا اقتضى الأمر بالاحتياطات الواجب اتخاذها فإذا لم يفعل الشاحن ذلك ولم يكن الناقل أو الناقل الفعلي عالما بوسيلة أخرى بالصفة الخطرة للبضائع:
أ-يكون لشاحن مسؤولا في مواجهة الناقل وفي مواجهة أي ناقل فعلي عن كل خسارة تنتج عن شحن هذه البضائع.
ب-ويجوز في أي وقت إنزال البضائع من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطورتها حسبما تقضي الظروف دون دفع تعويض.

3-لا يجوز لأي شخص لاحتجاج بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا كان قد أخذ أثناء عملية النقل البضائع في عهدته وهو عالم بصفتها الخطرة.

4-في الحالات التي لا تسري فيها أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من هذه المادة أو في حالة عدم جواز الاحتجاج بها، يجوز إذا أصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعليا يهدد الأرواح أو الممتلكات، إنزالها من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطورتها حسبما تقتضي الظروف دون رفع تعويض، إلا إذا وجد التزام بالاشتراك في الخسائر المشتركة أو التي يكون فيها الناقل مسؤولا وفقا لأحكام المادة 5.

الجزء الرابع: وثائق النقل.
المادة 14: إصدار سند الشحن.
1-متى أخذ الناقل أو الناقل الفعلي البضائع في عهدته، وجب على الناقل أن يقوم بناءا على طلب الشاحن بإصدار سند الشحن إلى الشحن.

2-يجوز أن يوقع سند الشحن شخص مفوض بذلك من قبل الناقل، ويعتبر سند الشحن الموقع من ربان السفينة الناقلة للبضائع سندا موقعا من قبل الناقل.

3-يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو بالصورة المطابقة للأصل أو بالتثقيب و بالخاتم أو بالرموز أو مثبتا بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى، إذا كان ذلك لأي تعارض مع قوانين البلد الذي يصدر فيه سند الشحن.

المادة 15: محتويات سند الشحن.
1-يجب أن يتضمن سند الشحن قيما يتضمن التفاصيل التالية:
أ-الطبيعة العامة للبضائع والعلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع السلع، وبيانا صريحا بالصفة الخطرة للبضائع، وعدد الطرود أو القطع ووزن السلع أو كميتها المعبر عنها على نحو آخر، وكل ذلك طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن:

ب-الحالة الظاهرة للبضائع:
ج-اسم الناقل والمحل الرئيسي لعمله:
د-اسم الشاحن:
هـ-اسم المرسل إليه في حالة تعيين الشاحن له:
و-ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري والتاريخ الذي تلقى فيه الناقل البضائع في ميناء الشحن:
ز-ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل:
ح-عدد النسخ الأصلية من سند الشحن إذا وجدت أكثر من نسخة أصلية:
ط-مكان إصدار سند الشحن:
ي-توقيع الناقل أو توقيع شخص ينوب عنه:
ك-أجرة النقل بالقدر المستحق دفعه من المرسل إليه، أو إشارة أخرى تدل على أن أجرة النقل مستحقة الدفع منه:
ل-البيان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 23:
م-بيان أن السلع ستشحن أو يحوز شحنها على سطح السفينة إذا كان الحال كذلك:
س-تاريخ أو فترة تسليم البضائع في ميناء التفريغ إذا اتفق على ذلك صراحة بين أطراف العقد:
ش-أي زيادة في حدود المسؤولية اتفق عليها بمقتضى الفقرة (4) من المادة (6).

2-بعد شحن البضائع في السفينة يصدر الناقل إلى الشاحن متى طلب الشاحن ذلك، سند شخصي مؤشرا عليه بكلمة "مشحون" يذكر فيه بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أن البضائع مشحونة على سفينة أو سفن تاريخ أو تواريخ الشحن وإذا كان قد سبق للناقل أن أصدر إلى الشاحن سند شحن أو سند ملكية أخرى يتعلق بأي من هذه البضائع، يقوم الشاحن بناء على طلب الناقل برد هذه الوثيقة مقابل تسلمه سند الشحن المؤشر عليه بكلمة "مشحون" وللناقل أن يلبي طلب الشاحن الحصول على سند شحن مؤشرا عليه بكلمة "مشحون" وذلك بتعديل أية وثيقة سبق إصدارها إذا كانت هذه الوثيقة بعد تعديلها تتضمن كافة المعلومات اللازم إدراجها في سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون".

2-لا يؤثر خلو سند الشحن من تفصيل أو أكثر من التفاصيل المشار إليها في هذه المادة على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند الشحن بشرط أن تفي مع ذلك بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 1.
المادة 16: سندات الشحن: التحفظات وحجيتها في الإثبات.

1-إذا تضمن سند الشحن تفاصيل تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع أو علاماتها الرئيسية أو عدد طرودها أو قطعها أو وزنها أو كميتها، ويعلم الناقل أو أي شخص آخر يصدر سند الشحن باسمه أو تتوفر لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بعدم مطابقتها للبضائع المتلقاة فعلا أو المشحونة ، إذا كان قد صدر شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون، أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل المعقولة للتحقق من هذه التفاصيل، يدرج الناقل أو الشخص الآخر المذكور تحفظا في سند الشحن يثبت أوجه عدم الصحة في التفاصيل أو الأسباب التي حملته على الاشتباه أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غير متوفرة.

2-إذا لم يقم الناقل أو أي شخص آخر يصدر سند الشحن نيابة عنه بإثبات الحالة الظاهرة للبضائع في سند الشحن، اعتبر أنه أثبت في سند الشحن أن البضائع كانت في حالة سليمة ظاهرة.

3-باستثناء التفاصيل التي يدرج بشأنها تحفظ تجيزه الفقرة 1 من هذه المادة.
أ-يعتبر سند الشحن قرينة ظاهرة على أن ناقل البضائع تسلمها أو شحنها إذا كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون" بالكيفية الموصوفة بها في سند الشحن.
ب-لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع في السند.

4-سند الشحن الذي يخلو من ذكر أجرة النقل وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة 1 من المادة 15، أو الذي لا يوضح بشكل آخر أن أجرة النقل مستحقة الدفع على المرسل إليه، أو الذي لا يبين غرامة التأخير التي تنشأ في ميناء الشحن والمستحقة على المرسل إليه يعتبر قرينة ظاهرة على عدم استحقاق دفع أجرة النقل أو غرامة التأخير المذكورة على المرسل إليه على أنه لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو سند الشحن من البيان المذكور.

المادة 17: الضمانات من قبل الشاحن.
1-يعتبر الشاحن ضامنا للناقل صحة البيانات المتعلقة بالطبيعة العامة للبضائع، وعلاماتها وعددها ووزنها وكميتها، التي قدمها لكي تدرج في سند الشحن وعلى الشاحن تعويض الناقل عن كل خسارة تنتج عن عدم الصحة في هذه البيانات ويظل الشاحن مسؤولا وإن قام بتحويل سند الشحن وحق الناقل في هذا التعويض لا يحد من مسؤوليته بمقتضى عقد النقل البحري تجاه أي شخص آخر غير الشاحن.

2-كل خطاب ضمان أو اتفاق يتعهد الشاحن بموجبه بتعويض الناقل عن الخسارة التي تنتج عن قيام الناقل أو شخص يتصرف باسمه بإصدار سند شحن دون إدراج تحفظ فيما يتعلق بالحالة الظاهرة للسلع، يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر في مواجهة أي طرف ثالث بما يف ذلك أي مرسل إليه، يكون قد حول إليه سند الشحن.

3-يصح خطاب الضمان أو الاتفاق المشار إليه في مواجهة الشاحن، ما لم يكن الناقل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنه، قد نوى بعدم إدراجه التحفظ المشار إليه في الفقرة 2 من هذه النادة غش طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف اعتمادا على الكيفية الموصوفة بها البضائع في سند الشحن وفي الحالة الأخيرة إذا تعلق التحفظ غير المثبت ببيانات يكون الشاحن قدمها لإدراجها في سند الشحن لا يحق للناقل أي تعويض من الشاحن بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

4-في حالة الغش المتعمد المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، يسأل الناقل دون أن يحق له الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، عن كل خسارة تلحق بطرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع في سند الشحن.

المادة 18: الوثائق الأخرى غير سندات الشحن.
متى أصدر الناقل وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع الواجب نقلها، اعتبرت هذه الوثيقة قرينة ظاهرة على إبرام عقد النقل البحري وتلقي الناقل البضائع كما هي موصوفة في تلك الوثيقة.

الجزء الخامس : المطالبات والدعاوي
المادة 19 : الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير.
1-ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة.

2-إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر، تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يوجه الإخطار الكتابي خلال خمسة عشرة يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

3-إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتقلت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف.

4-في حالة وجود أي هلاك أو تلف فعلي أو متصور، يجب على كل من الناقل والمرسل إليه أن يقدم أحدهما إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

5-لا يستحق أي تعويض عن التأخير في التسليم ما لم يوجه إخطار كتابي إلى الناقل خلال مدة 60 يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

6-إذا قام ناقل فعلي بتسليم البضائع، فأي إخطار يوجه بمقتضى هذه المادة إلى الناقل الفعلي يكون له نفس الأثر كما لو كان قد وجه إلى الناقل، كما يكون لأي إخطار يوجه إلى الناقل نفس الأثر كما لو كان قد وجه إلى هذا الناقل الفعلي:

7-ما لم يقم الناقل أو الناقل الفعلي بتوجيه إخطار كتابي عن الخسارة أو الضرر إلى الشاحن يحدد الطبيعة العامة لهذه الخسارة أو الضرر، وذلك في موعد لا يتجاوز 90 يوما متتالية بعد حدوث الفعل الذي سبب الخسارة أو الضرر، أو بعد تسليم السلع بموجب الفقرة (2) من المادة (4) أيهما أبعد، فإن عدم توجيه مثل هذا الإخطار يكون قرينة ظاهرة على أنه لم تلحق بالناقل أو الناقل الفعلي أي خسارة أو ضرر يرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشاحن أو مستخدميه أو وكلائه.

8-لأغراض هذه المادة فإن الإخطار الذي يقدم إلى شخص يعمل باسم الناقل أو الناقل الفعلي بما في ذلك ربان السفينة والضابط المسؤول عنها أو إلى شخص يتصرف نيابة عن الشاحن، يعتبر كأنه مقدمة إلى الناقل أو الناقل الفعلي أو الشاحن حسب الحالة.

المادة 20: التقادم
1-يسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين.

2-تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو جزء منها أو في حالات عدم تسليم البضائع، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه.

3-لا يدخل اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقادم في حساب المدة.

4-يجوز في أي وقت أثناء مدة التقادم أني قوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمدة التقادم بإعلان كتابي يوجهه إلى المطالب ويجوز إعادة تمديد مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات لاحقة.

5-للشخص الذي تنعقد مسؤوليته أن يقيم دعوى تعويض حتى وإن انقضت مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة إذا أقيمت الدعوى في حدود الوقت الذي يجيزه قانون الدولة التي تباشر فيها إجراءات التقاضي على أنه يتعين ألا تقل المهلة المسموح بها عن 90 يوما تبدأ من اليوم الذي قام فيه الشخص الذي يقيم دعوى التعويض المذكورة بتسوية المطالبة أو اليوم الذي أبلغ فيه بإعلان الدعوى المقامة عليه.

المادة 21: الاختصاص
1-في جميع حالات التقاضي المتعلقة بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية، للمدعى حسب اختياره أن يقيم الدعوى أمام محكمة تكون وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة ذات اختصاص يدخل في نطاق اختصاصها أحد الأماكن أو الموانئ التالية:
أ-المقر الرئيسي المدعى عليه وإن لم يكن له مقر عمل، فالمكان الاعتيادي لإقامته، أو
ب-مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه مقر عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريقها، أو
ج-ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو
د-أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

2-أ-خلافا للأحكام السابقة من هذه المادة، يجوز إقامة الدعوى أمام محاكم أي ميناء يقع في دولة متعاقدة + يكون الحجز قد وقع فيه على السفينة الناقلة أو على أية سفينة أخرى لنفس المالك استنادا إلى القانون الساري في تلك الدولة وإلى القانون الدولي، على أنه يتعين في هذه الحالة أن يقوم المدعى بناءا على التماس من المدعى عليه بنقل الدعوى حسب اختياره، إلى إحدى المحاكم المختصة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة لكي تقوم بالفصل في الدعوى، لكن يتعين قبل إجراء هذا النقل أن يقدم المدعى عليه كفالة تكفي لضمان الوفاء بأي مبلغ يحكم به في وقت لاحق للمدعي في الدعوى.
ب-تفصل محكمة ميناء أو مكان الحجز في جميع المسائل المتعلقة بكفاية الكفالة أو عدم كفايتها.

3-لا يجوز مباشرة أي إجراءات قانونية ناشئة عن عقد النقل الخاضع لهذه الاتفاقية مكان لم تحدده الفقرة 1 و2 من هذه المادة ولا تحول أحكام هذه الفقرة دون اختصاص الدول المتعاقدة فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.

4-أ-في حالة إقامة دعوى أمام محكمة مختصة على الوجه المبين في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة أو في حالة صدور حكم من هذه المحكمة، لا يجوز إقامة دعوى جديدة بين نفس الطرفين استنادا إلى نفس الأسباب، ما لم يتعذر تنفيذ حكم المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى الأولى في البلد الذي تباشر فيه الإجراءات الجديدة.
ب-لأغراض هذه المادة لا تعتبر مباشرة إجراءات يقصد منها العمل على تنفيذ حكم، بمثابة شروع في دعوى جديدة.

5-خلافا + لأحكام الفقرة السابقة ينفذ أي اتفاق يعقده الطرفان بعد نشوء مطالبة بموجب عقد النقل البحري، يعين المكان الذي يجوز للمدعي إقامة الدعوى فيه.

المادة 22: التحكيم
1-مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز للطرفين النص باتفاق مثبت كتابة، على إحالة أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بمقر البضائع بموجب هذه الاتفاقية إلى التحكيم.

2-إذا تضمنت مشارطة الإيجار نصا على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها إلى التحكيم، وصدر سند شحن استنادا إلى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن ملاحظة خاصة تنص على إلزام حامل سند الشحن بهذا الشرط، لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا الشرط اتجاه حامل السند الحائز له بحسن نية.

3-تباشر إجراءات التحكيم في مكان من الأماكن التالية وفقا لاختيار المدعي:
أ-مكان في دولة يقع في أرضيها:
1-المقرر الرئيسي لعمل المدعى عليه، وإن لم يوجد له مقر عمل فالمكان الاعتيادي لإقامته، أو
2-مكان إبرام العقد بشرط أن يكون المدعى عليه فيه مقر عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريقها، أو
3-ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو
ب-أي مكان يعين لهذا الغرض في شرط التحكيم أو الاتفاق الخاص به.

4-يطبق المحكم أو هيئة المحكمين القواعد الواردة في هذه الاتفاقية.

5-تعتبر أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة جزءا من كل شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم، ويعتبر باطلا ولاغيا كل شرط أو اتفاق يكون متعارضا مع هذه الأحكام.

6-لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة على صحة أي اتفاق يتعلق بالتحكيم يبرمه الطرفان بعد نشوء المطالبة بموجبه عقد النقل البحري.

الجزء السادس : أحكام تكميلية
المادة 23 : الشروط التعاقدية
1-كل شرط من شروط عقد النقل البحري لم يرد في سند شحن أو أية وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري يكون مخالفا بشكل مباشر أو غير مباشر، لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر باطلا ولاغيا ولا يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى في العقد أو الوثيقة التي يشكل جزءا منها، ويعتبر أي شرط يتضمن التنازل عن الحقوق الناشئة من التأمين على البضائع إلى الناقل أو أي شرط مماثل باطلا ولاغيا.

2-بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة للناقل أن يزيد في مسؤولياته والتزاماته التي يلتزم بها بموجب هذه الاتفاقية.

3-متى صدر سند شحن أو أية وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري تعين تضمينه بيانا يذكر فيه أن النقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية التي تبطل أي شرط مخالف لها يكون ضارا بمصلحة الشاحن أو المرسل إليه.

4-إذا لحقت بصاحب حق في البضائع خسارة نتيجة لشرط باطل استنادا إلى هذه المادة أو نتيجة لإغفال إدراج البيان المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة تعين على الناقل دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض صاحب الحق تعويضا كاملا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن كل هلاك أو تلف يلحق بالبضائع وكذلك عن التأخير في التسليم ويتعين على الناقل إضافة إلى ذلك، دفع تعويض عن المصاريف التي تكبدها في الدعوى التي استند فيها إلى النص المذكور أعلاه وفقا لقانون الدولة التي تباشر فيها الإجراءات.

المادة 24: العوارية العامة (الخسارة المشتركة)
1-ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل البحري أو القوانين الوطنية من أحكام متعلقة بتسوية العوارية العامة.

2-باستثناء المادة 20 تكون أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها هي التي تحدد ما إذا كان يجوز للمرسل إليه رفض الاشتراك في الخسارة المشتركة ومسؤولية الناقل عن تعويض المرسل إليه فيما يتعلق بأي اشتراك كهذا يتم دفعه أو أي مصاريف إنقاذ يتم أداؤها.

المادة 25: الاتفاقيات الأخرى
1-لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق أو واجبات الناقل أو الناقل الفعلي ومستخدميها ووكلائهما، المنصوص علها في الاتفاقية الدولية أو القوانين الوطنية فيما يتعلق بتحديد مسؤولية ملاك السفن البحرية.

2-أن أحكام المواد 21، 22 من هذه الاتفاقية لا تمنع سريان الأحكام الإلزامية الخاصة بأي اتفاقية متعددة الأطراف تكون سارية المفعول وتتعلق بأمور عالجتها المادتان المشار إليهما سابقا، شرط أن يكون النزاع قد ثار حصرا بين أعضاء لهم محل عمل رئيسي في دول أعضاء في تلك الاتفاقية، وعلى أي حال فإن هذه الفقرة لا تؤثر على تطبيق الفقرة (4) من المادة (22) من هذه الاتفاقية.

3-لا تنشأ أية مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية عن التلف الذي يتسبب فيه حادث نووي إذا كان مشغل منشأة نووية هو المسؤول عن هذا التلف وذلك إما.

أ-بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 يوليوز 1962 والمتعلقة بمسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية بنصها المعدل بالبروتوكول الإضافي المؤرخ في 28 يناير 1964، أو بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 أيار / مايو 1964 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن التلف النووي، أو
ب-استنادا إلى قوانين وطنية تنظم المسؤولية عن مثل هذه الأضرار، بشرط أن تكون هذه القوانين مراعية من كافة النواحي الأشخاص الذين يتعرضون للضرر بنفس قدر مراعاة اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا.

4-لا تنشأ أية مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية عما يلحق بالمتعة من هلاك أو تلف أو تأخير في التسليم يسأل عنه الناقل بموجب أية اتفاقية دولية أو قوانين وطنية تتعلق بنقل المسافرين وأمتعتهم بحرا.

5-لا يوجد في هذه الاتفاقية ماي منع دولة متعاقدة من تطبيق اتفاقية دولية أخرى سارية المفعول بتاريخ هذه الاتفاقية والتي تطبق بشكل إجباري على عقود نقل البضائع بواسطة وسيلة نقل أخرى غير النقل، كما ينطبق هذا الحكم على مراجعة أو تعديل لاحق لتلك الاتفاقية الدولية.

المادة 26: الوحدة الحسابية
1-إن الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي ويحول المبالغ الواردة في المادة السادسة إلى العملة الوطنية للدولة على أساس سعر الصرف بتاريخ صدور الحكم أو التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف المعنية.

إن قيمة العملة الوطنية بدلالة حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي، تحسب بموجب أسلوب التقدير الذي يطبقه صندوق النقد الدولي الساري المفعول في تاريخ معين على جميع عملياته وصفقاته.
إن قيمة العملة الوطنية بدلالة حق سحب الخاص لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي تحسب بأسلوب تقرره تلك الدولة.

2-ومع ذلك فإن الدول غير الأعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يمكنها أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى الاتفاقية، بأن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يمكن تطبيقها في أقاليمها تكون: 500.12 وحدة نقدية لكل طرد أو لكل وحدة شحن أخرى أو 5.37 وحدة نقدية لكل كيلوجرام من الوزن القائم للبضاعة.

3-إن الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تعادل 5.65 ميلغرام من الذهب عيار 900/1000 ويجري تحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية إلى العملة الوطنية بمقتضى قانون الدولة المعنية.

4-إن الحسابات المشار إليها في الجملة الأخيرة من فقرة (1) والتحويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة يجب أن تعمل بشكل يعبر بقدر الإمكان، بدلالة النقد الوطني في الدولة المتعاقدة عن مقادير مساوية إلى المقادير الواردة في المادة (6) كما تم التعبير عنها في هذه المادة بوحدات حق السحب وعلى الدول المتعاقدة أن تنقل للوديع أسلوب الحساب المتبع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، على حسب الحال، وقت التوقيع أو وقت إيداع أوراق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للاتفاقية أو عند الاستفادة من الخيار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو عندما يحصل تغيير في طريقة الحساب أو في نتيجة التحويل.

الجزء السابع: شروط نهائية.
المادة 27: الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 28: التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة، الانضمام
1-تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع جميع الدول حتى 30/4/1979 في مركز الأمم المتحدة بنيويورك.
2-تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة جميع الدول الموقعة.
3-وتكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام جميع الدول التي لم تكن من الدول الموقعة وذلك بعد 30/4/1979.
4-إن وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يجب إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29: التحفظات
لا تقبل التحفظات بشأن هذه الاتفاقية.

المادة 30: بدء النفاذ
1-يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور سنة واحدة من تاريخ إيداع وثائق الدولة العشرين أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
2-وفيما يخص الدول التي تعد أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام يبدأ نفاذ الاتفاقية على كل دولة منه في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة واحدة على إيداع الوثيقة اللازمة باسمها.
3-على كل دولة من الدول الأعضاء تطبيق هذه الاتفاقية على عقود النقل البحري المبرمة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة أو في أي تاريخ بعده.

المادة 31: الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى
1-عندما تصبح دولة عضوا في هذه الاتفاقية، فأي دولة عضو في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المبرمة في بروكسيل في 25 أغسطس 1964 (اتفاقية 1964) يجب أن يعلن حكومة بلجيكا كوديع لاتفاقية 1964 عن انسحابها من الاتفاقية المذكورة مع إعلان بأن الانسحاب سيبدأ من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الدولة.

2-يقوم الوديع لهذه الاتفاقية عند بدء نفاذها بموجب فقرة 1 من المادة 30 بإخطار الحكومة البلجيكية بوصفها الوديع لاتفاقية 1924، بتاريخ بدء هذا النفاذ وبأسماء الدول المتعاقدة التي بدأ نفاذ الاتفاقية عليها.

3-أن الفقرات 1، 2 من هذه المادة تنطبق بصورة مماثلة على الدول الأطراف في البروتوكول الموقع في 23 فبراير 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد سندات الشحن المبرمة في بروكسيل في 25 أغسطس 1924.

4-بالرغم مما ورد في المادة (2) من هذه الاتفاقية فإنه ولأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة بناء على رغبتها، أن تؤجل الانسحاب من اتفاقية 1924 ومن اتفاقية 1924 كما جرى تعديلها بموجب بروتوكول 1968 لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو عندما تشعر حكومة بلجيكا بنيتها وخلال هذه الفترة الانتقالية يجب أن تطبق هذه الاتفاقية على الدول المتعاقدة وتستبعد أي اتفاقية أخرى.

المادة 32: إعادة النظر والتعديل
1-بناء على طلب ما لا يقل عن ثلثي الدول المتعاقدة الأطراف في هذه الاتفاقية يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة لإعادة النظر فيها أو تعديلها.

2-أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تودع بعد بدء سريان تعديل الاتفاقية يجب أن يطبق على الاتفاقية كما جرى تعديلها.

المادة 33: إعادة النظر في مقادير التحديد ووحدة الحسب
1-بالرغم من أحكام المادة 22 فإنه يجب أن يعقد مؤتمر من قبل الوديع وفقا للفقرة (22) من هذه المادة وذلك من أجل تغيير المقدار المعين في المادة (2) والفقرة (2) من المادة (26) أو من أجل استبدال الوحدتين أو كلتيهما الواردتين في الفقرات (1)، (2) من المادة (26) بوحدات أخرى.
ويجري تغيير المقادير فقط بسبب التغيير الهام في قيمتها.

2-يجب على الوديع أن يدعو إلى مؤتمر مراجعة عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ربع الدول المتعاقدة.

3-أن أي قرار يتخذه المؤتمر يجب أن يكون بأغلبية ثلثي الدول المشتركة، ويتولى الوديع نقل التعديل إلى جميع الدول المتعاقدة لقبوله وإلى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية للعلم.

4-كل تعديل يعتمد يبدأ نفاذه في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور سنة على قبوله من جانب ثلثي الدول المتعاقدة ويتم القبول عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الوديع.

5-بعد سريان التعديل فإن الدولة المتعاقدة التي قبلت التعديل لها حق تطبيق الاتفاقية كما جرى تعديلها في علاقتها مع الدول المتعاقدة التي لم تخطر الوديع خلال ستة شهور من إقرار التعديل بأنها غير ملزمة بذلك التعديل.

6-أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تودع بعد سريان هذه الاتفاقية، تطبق على الاتفاقية كما جرى تعديلها.

المادة 34: الانسحاب
1-لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إخطار موجه إلى الوديع.
2-ويسري الانسحاب منذ اليوم الأول من الشهر التالي لمضي سنة على استلام الوديع لديه للإخطار، فإذا عين الإخطار مدة أطول للانسحاب فإن هذا الانسحاب يسري مفعوله عند انتهاء تلك المدة الطويلة بعد استلام الإخطار من جانب الوديع.

حررت هذه الاتفاقية في هامبورج في 31 مارس 1978 في أصل واحد وباللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كوثائق متساوية الحجية.

مجلة المرافعة

الجرائم ضد الإنسانية: من له حق التدخل ؟


ذ.أمين مبارك الساسي(2)

تثير الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مسألة الاختصاص الدولي، بمعنى أنها شؤون خارجة عن الاختصاص المحلي أو المجال المحفوظ لدولة ما، وذلك لأن المشاكل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أصبحت مسألة دولية وبالتالي تقتضي علاجا دوليا.

فمن حيث المبدأ أصبح التدخل الخارجي في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أمرا مقبولا.
وقبل التطرق للإجابة عن السؤال المطروح أعلاه، أود في البداية أن أبين وجهة نظري فيما يخص طريقة طرح الإشكالية، إشكالية من له حق التدخل:
فتقريب الموضوع من زاوية "حق التدخل" يفترض أن هناك تنازعا في الاختصاص، من أجل كسب الحق في التدخل، فيما يتعلق بالمشاكل التي تهم الإنسانية.

وهذا يدعم بدون شك آراء عارضها الذين يدعون اكتساب هذا الحق بما لهم من مصالح مباشرة وأخرى غير مباشرة في التدخل في بعض الحالات، وفي عدم التدخل في حالات أخرى.

ومع الأسف، فإن معالجة الموضوع من هذه الزاوية يحول الأنظار عن صلب الإشكالية المطروحة، ولا يمكننا من الحصول على العنصر المعنوي للجواب المطلوب لو طرح السؤال كالتالي:
في الجرائم ضد الإنسانية من يقع عليه الالتزام بالتدخل ؟ أم أن حماية الإنسانية وكرامة الإنسان ستتوقف على إرادة وحرية تصرف بعض المؤسسات حيث تسود المبادلة (Reciprocity) و" التصافق " السياسي (Political bargaining) ؟.

فالمفروض أن أية دولة أو مؤسسة تدعي كسبها لحق التدخل، تكون ملزمة أوتوماتيكيا بواجب التدخل، وبناء على ذلك تنتقل نقطة التركيز إلى تحديد المدين بهذا الالتزام بالتدخل duty - (bearer).

إن مراجعة حالات التدخل السابقة في العالم، لم تساعد قط على تحديد المدين بهاذ الالتزام بل أثارت ارتباكا وحيرة، وشكا، فمعظم التدخلات التي تمت تحت مظلة الإنسانية كانت في حقيقتها تحالفات حرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من دون مشاركة كل الدول ذات السيادة المكونة للمجتمع الدولي.

وهناك ثلاث ملاحظات تستحق الوقوف عندها تهم التدخلات السابقة يمكن إبرازها في ما يلي:
1 ـ كل العمليات العسكرية اتخذت باسم "المجتمع الدولي".

2 ـ كان المجتمع الدولي ممثلا أو مدعما من طرف مؤسسة دولية، وفي هذا السياق فإن قضية بينوشي كانت مجرد قيام دعوى قضائية ضده لخرقه لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، ولارتكابه جرائم ضد الإنسانية لا غير، ولا يعتبر ذلك تدخلا دوليا، أما حالة إنجلترا في قضية بينوشي فهي إنما طبقت تصورها لمفهوم الحصانة والتسليم فقط.

3 ـ لقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا إيجابيا وأساسيا وحاسما في هذه العمليات.
إذن فـ "المدين" الملزم بالتدخل هو بدون شك المجتمع الدولي الذي يعتبر في نهاية المطاف جوهر كل تدخل دولي في الشؤون المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وإذا كان المجتمع الدولي في آخر المطاف هو جوهر كل تدخل، فإن تساؤلنا بناء على ذلك سيصبح: من يمثل المجتمع الدولي؟.

هل هي مؤسسات الأمم المتحدة؟ أم منظمة الحلف الأطلسي؟ ثم إن إنشاء دفاع أوربي مشترك، والذي سيغير الخريطة السياسية للعالم، ألن يدعي لنفسه حق التدخل في الحالات التي يريدها؟ وهل سيزداد دور المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB)؟، خصوصا عندما تكون المديونية الخارجية لأية دولة مرتفعة مثل روسيا وصربيا، يكسبهما بدورهما حقا ولو غير مباشر في التدخل.

لقد شهد العالم ويشهد تدخلات مختلفة في نزاعات مختلفة، إلا أن النقاش الدائر كان يدور حول "الحق" في التدخل مع الأسف، وليس حول "الالتزام" بالتدخل.

فغياب الالتزام بالتدخل سيتضح أكثر عندما نستعرض بأن المجتمع الدولي اختار، عن قصد، عدم التدخل في قضايا معينة نوردها على سبيل المثال:
ـ القضية الفلسطينية؛
ـ النظام العنصري في جنوب إفريقيا؛
ـ ملف التيبت؛
ـ قضية الأكراد داخل تركيا؛
ـ النزاع الشيشاني.

أما في ما يخص قضية بينوشي فإن حق التدخل قد أخذ شكل التسليم للقضاء وتأكيد سيادة القانون.
ومن هنا يتبين أن هناك عدة أطراف أدعت كسب حق التدخل، وقد أثرت على ممارسته ثلاث عوامل أساسية:
1 ـ الأطراف المعنية بالأمر؛
2 ـ الموقع الجغرافي للنزاع؛
3 ـ القوة الدفاعية العسكرية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ومنح حق التدخل حسب هذه المعايير لا يكفي ويؤدي إلى المعاملة بمعيار مزدوج.
وبناء على ذلك يحق لنا القول بأن المجتمع الدولي يعيش ديناميكية وحركة، كما أن مكوناته في تغير مستمر من نزاع إلى آخر، وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا حول ما إذا كان هذا الأسلوب والطريقة التي اتبعتها حتى الآن المؤسسات المدعية بتمثيل المجتمع الدولي الأسلوب الأصلي والذي يجب احترامه لمعالجة مشكل الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الوقت الحاضر لا نرى أية مؤسسة دولية قادرة ومؤهلة لتملك حق وواجب التدخل دون أن تقوم بتغيير عميق لسياستها وعملية صنع قرارها، ونعتقد بأن الحصول على حق وواجب التدخل لحماية الإنسانية يتوقف على توفر خمسة شروط أساسية:

أولا: حياد واستقلال المؤسسة الممثلة للمجتمع الدولي، ونعتقد في هذا الصدد بأن منظمة الأمم المتحدة مؤسسة دولية مناسبة شريطة أن ينتقل القرار الدولي من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.

ثانيا: تحديد وتعريف للجرائم ضد الإنسانية بكل دقة وموضوعية لتلافي معاملة المعيار المزدوج.

ثالثا: إخضاع قرار التدخل لمسطرة سريعة وفعالة لكون حياة الإنسان عزيزة وغالية لا تسمح بانتظار حصول تسويات سياسية.

رابعا: معالجة الجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون ارتكابها يتطلب التعديل والتخفيف من قواعد الحصانة في القانون الدولي.

خامسا: معالجة جراح الماضي التي خلفها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تطبيقا لمبدأ عدم قابلية الجرائم ضد الإنسانية للتقادم بأسلوب إنساني وشجاع من أجل التوجه نحو مستقبل يحمل تركة الماضي خدمة للإنسانية.

هوامش:

(1)العرض من ترجمة الكاتب لملخص دراسة مطولة أعدها باللغة الإنجليزية.
(2)مجاز في القانون الخاص (باللغة الفرنسية)، دبلوم الدراسات العليا في القانون التجاري الدولي (جامعة مونشستير بإنجلترا)، طالب باحث في التحضير لدكتوراه الدولة في القانون الضرائبي الدولي بنفس الجامعة.

مجلة المرافعة