فسخ الكراء التجاري ومساطر معالجة الصعوبات

الاستاذ عمر ازوكار محام بهيئة اكادير

جاءت مساطر معالجة صعوبات المقاولة (1) بفكرتي ، الحماية الجماعية للدائنين من جهة ، ومحاولة انقاد المقاولة باعتبارها الرهان الاساسي لتحقيق التنمية من جهة اخرى (2).
وتضمنت هذه المساطر قواعد خاصة، جاء ت مخالفة للقواعد العامة للالتزامات، ويظهران هذه المخالفة امتدت الى احكام فسخ عقد الكراء التجاري(3).
والسؤال المطروح : هل استطاع المشرع من خلال نصوص هذه المساطر ، ان يرجح مبداي استمرار المقاولة، والحفاظ على ا صولها، على سلطات المكري في ايقاع فسخ الكراء التجاري، بعد فتح المسطرة في مواجهة مكتري هذا الاخير؟
ان مقارنة الاجابة على ما سبق طرحه، سوف نتناوله فيما يلي:
I- فسخ الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات.
II- فسخ الكراء التجاري وقاعدة استمرارية العقود.
----------------------------
1) نقصد بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادر الامر بتنفيذها بتاريخ فاتح غشت 1996، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 اكتوبر 1996.
2) j- woog, la protection du créancier. Revue de jurisprudence commerciale , R j com , 1999 , n° 1, doctrine, doctr, p1.
3) ونقصد بذلك مقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص: للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ان اقتضى الامر:
اولا: اذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما اعد له بحسب طبيعته او بمقتضى الاتفاق.
ثانيا: اذا اهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كثيرا.
ثالثا: اذا لم يؤد الكراء الذي حل اجل ادائه".
----------------------------------------------
I- فسخ الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات
يرتب المشرع عن الحكم بفتح المسطرة، او التصفية القضائية، منع ووقف جميع المتابعات الفردية للدائنين السابقين وذلك في عدة حالات (4).
ولقد نص المشرع المغربي على قاعدة وقف المتابعات الفردية في المادة 653 من مدونة التجارة ، ومما جاء فيها:
" يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور ترمي الى :
الحكم على المدين باداء مبلغ من المال".
فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال".
يتضح من خلال المادة السابقة، ان قاعدة وقف المتابعات الفردية في مجال فسخ العقود محصور فيما وقع التنصيص عليه تشريعا. وما لم يتضمنه نطاقها، خرج من نطاق تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة.

1) محدودية وقف دعاوى فسخ الكراء التجاري:
تقضي المادة 653 من م.ت. (5) بان الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى يقيمها الدائنون للمطالبة بديون لهم نشات قبل فتح المسطرة، والهادفة الى اداء مبلغ من المال، او فسخ عقد لعدم الاداء.
ومن غايات قاعدة وقف المتابعات الفردية (6) تمكينها من تحديد خصوم المقاولة من يوم اعلان الحكم بفتح المسطرة، وذلك من خلال مسطرة التصريح بالديون،
------------------------------
4) P. Alix, les poursuites individuelles non suspendues par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Gazette de palais Gaz. Pal. 1991, dah 412
5) تطابق المادة 653 من مدونة التجارة المغربي مع المادة 47 من القانون الفرنسي لسنة 25 يناير 1985 المتعلق بالمعالجة والتصفية القضائية، ولقد جاء في هذه المادة ما يلي:
le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».
à la résolution d'un contrant pour défaut de paiement d'une somme d'argent .
6) لقد قرر القضاء المقارن ، ان قاعدة وقف المتابعات الفردية، قاعدة من صميم النظام العام:
C A Bordeaux, 9 juill 1987 ; gaz. pal, 1987, p. 535. Not. Ph. brault.-
---------------------------------------
مما يسهل على السنديك ورئيس المقاولة معرفة وضعية المقاولة، واعداد الموازنة المالية والاجتماعية لها (7).
فالمادة 653 من م.ت. تحصر قاعدة وقف المتابعات الفردية في دعاوى فسخ الكراء التجاري لعدم اداء اجرة الكراء (8) مما يفيد ضمنيا، ان دعاوى الفسخ لسبب اخر غير اداء اجرة الكراء، لا تتوقف، ولا يمنع من رفعها في مواجهة المكتري الذي فتحت المسطرة في مواجهته (9).
وتبعا لذلك، فللمكري ان يطلب فسخ الكراء التجاري لكون المكتري الذي فتحت مسطرة المعالجة في مواجهته اهمل المحل المكتري مما الحق به اضرارا بليغة (10).
كما قضي بفسخ الكراء التجاري بعد فتح المسطرة لكون المكتري قبلها، قد ولى الكراء، وانجز الاشغال بالمحل المكترى دون مراجعة المكري لياذن له بذلك (11).
7) C. saint -halary- houin, droit des entreprises en difficulté, montchenestien. 3 ed , 1999 , n° 749.
8) تطبيق هذه القاعدة على الفسخ القضائي، او الفسخ اعمالا للشرط الفاسخ والمضمن في العقد، وسوف نقتصر على الفسخ القضائي على اساس ان نخصص الفقرة الثانية من الجزء الثاني للشرط الفاسخ.
9) فالغالبية من الفقهاء يقررون هذه القاعدة:
S. Corine et H. Alary, la résiliation du bail commercial, les petites affiches, petites affiches, 1994, n° 82, p .24
وخلاف الراي الغالب في الفقه، بخصوص عدم تطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية على دعاوى الفسخ لسبب اخر غير المطالبة باداء مبلغ من المال، يقول بعض الفقه: Le caractère limitat -"
if de l'article 47 avec la référence au paiement d'une somme d'argent pourrait laisser supposer que le texte s'avère inapliquable lorsque le preneur est requis d'exécuter en nature en obligation de faire, mais cette appréciation doit être nuancée , en dépit des avis de la doctrine…. »
ph . brault, l'ouverture d'une procédure collective et les conséquences immédiates qui en découlent pour le bailleur et le preneur , loyers et copropriété , loyers et copr, 1999 chronique, n° 12 , p .4
10) C.A paris, 14 janv 1993, revue procédures collectives, rev, proc, coll, 1993, IV, p 535, obs, j. Mestre et laude .
11) C.A poitiers, 22 juill, 1993, rev, proc, coll, 1996, p.72, ob, F.Macorig - venier
كما قضى بان دعوى المكري الهادفة الى فسخ الكراء التجاري بسبب عدم تنفيذ المكتري الذي في وضعية المعالجة، لالتزامه بعدم القيام بعمل الانخراط لدى احدى المؤسسات، لا تتوقف طبقا لقاعدة وقف المتابعات الفردية.
Cass com. 12 mai 1992 juris -Classeur périodique, édition générale, j.c.p. éd G. 1993, N° 21- 999. p. 65, obs.
L. levy .
------------------------------------------
كما تقرر حق المكري في فسخ عقد الكراء، لان المكتري انقض من الضمانات المقدمة (12)، او لعدم استغلال المحل المكري في الفترة السابقة عند اعلان الحكم بفتح المسطرة (13).
فتطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية يتحدد اذا على ضوء موضوع الالتزام الذي وقع الاخلال به: هل الاخلال بالالتزام بالقيام او الامتناع عن القائم بعمل، ام الاخلال بالتزام باعطاء .

فلا تتوقف اذا، طبقا للمادة 653 من م.ت. الا دعوى الفسخ القائمة على عدم اداء مبلغ من المال. اما الدعاوي المؤسسة على الاخلال بالقيام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل، فتخرج ضمنيا من نطاق تطبيق قاعدة وقف المتابعات (14).
كما تتوقف الدعوى الرامية الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعدم اداء الكراء (15) الا انه يخرج من نطاق هذا المبدا، دعوى معاينة فسخ الشرط الفاسخ لسبب عدم تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل (16).
-----------------------------
12) Cass com. 11 avril 1995, rev. Proc. Coll. 1995. p. 295. obs. j. Mestre et A.Laude.
13) فخلاف المشرع المغربي، نجد المشرع الفرنسي اعتبر ان عدم استغلال المحال في مرحلة الملاحظة / اعداد الحل، لا تخول المكرى حق الفسخ، واعتبر هذه القاعدة عن النظام العام.
ولقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون 25 يناير 1958
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail… »
14) لقد دابت محكمة النقض الفرنسية على اقرار ان دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم تنفيذ الالتزام بعمل، لا لعدم اجرة الكراء، لا تتوقف بالحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المكتري، ولقد عبرت عن ذلك بقولها.
"…. Alors que la résiliation étant demandée pour inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent, l'instance ne pouvait être arrêtée…"
- Cass. Com, 29 oct. 1999, loyers et copr, comm. 1999, n° 295 not. Ph. h.b
15) جاء في قرار المحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12 يونيو1990:
« Dés lors qu'a la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, n'est pas encore, passé en force de la choses jugée, la décision ordonnant, La résiliation pour défant de paiement de loyer, et qu'en application de l'arrêt des poursuites individuelles édictées à l'art 47 de cette loi, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivi….. »
Cass. Com. 12 juin 1990. Bulletin civil, bull. cin. n° 172.
وفي نفس الاتجاه
Cass . com .12 mai 1992, j.c.p. éd. g, 1993, I, 3617, obs. m. Gabrillac.
16) C.A. Paris, 24 mai 1995, loyers et copr 1995, comm. n° 425 .
وبخصوص هذا الموضوع يراجع:
V.R. Martin, le sort du bail commerciale dans les procédures collective, Annales loyers. ann. 1996, P. 1265.
---------------------------------------
ويظهران المادة 653 من م.ت. اخذت بالتقسيم التقليدي لانواع الالتزام لتحديد ما يدخل او يخرج من نطاقها، فهل اعمال قانون الالتزامات في قانون مساطر المعالجة يعرف بعض الحدود ؟ (17).

2) اطلاقية وقف دعوى فسخ الكراء
ان عقد الكراء التجاري لا يقع تحت طائلة الفسخ، لمجرد خضوع المكتري لمسطرة المعالجة او التصفية القضائية (18).
اضافة الى ذلك، فان المادة 653، تمنع سماع كل دعوى ترمي الى اداء مبلغ معين، دين يرجع الى ما قبل فتح المسطرة، حكم يلحق دعوى الفسخ بسبب عدم اداء اجرة الكراء. سواء استنادا الى الاخلال بالتزام قانوني او اعمالا للشرط الفاسخ (19).

فقاعدة وقف المتابعات الفردية، قاعدة تطبق بدون استثناء على دعوى الفسخ لعدم اداء الكراء، مما يجعل المكتري في وضعية لم تمس حقوقه في الفسخ الا لعدم الاداء، دون بقية الاحوال الاخرى (20).
------------------------------------
17) A. Pimbert, résiliation du contrat de bail et ouverture d'une procédure collective, rev. proc. coll, 2000, n° 2p. 43
18) بالنسبة لقاعدة عدم فسخ العقد الجاري باعلان التسوية القضائية وقع التنصيص عليها في المادة 573 من مدونة التجارة بقولها:
"لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة او الغاء او فسخ العقد، على الرغم من كل مقتضى قانوني او شرط تعاقدي واذا كانت المادة 573 جاءت بقاعدة عامة تسري على جميع العقود الجارية دون تعيين، فان المادة 627 من نفس القانون، وفي القسم المتعلق بالتصفية القضائية، بقوة القانون، الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ..."
وفي حقيقة الامر، فقانون مساطر معالجة الصعوبات، لم يات بجديد بشان مصير عقد الكراء التجاري بعد فتح التسوية او التصفية في مواجهة المكتري.
اذ القاعدة جوهرها مكرسة بتنصيص صريح في الفصل 38 من ظهير 24 ماي 1955 حين قوله:
"ان افلاس المكتري ا وتصفية حساب اعماله التجارية عن طريق العدالة لا تؤدي حتما الى فسخ عقدة الكراء الاملاك المخصصة لاستغلاله الصناعي او التجاري او المهني وتدخل في ذلك الاماكن التابعة لتلك الاملاك والمشتملة لسكنى المكتري او لسكنى اسرته.
19) Cass.Com. 12 Fév. 1991. j.c.p. éd. G, 1991, p 141
20) ان فسخ الكراء التجاري قد يؤسس على اسباب عدة :
1- عدم صيانة المحل المكري: : 63, p .27 A. Orléans, 29 avril 1988, petites affiches,1990, N° -C.
2- عدم احترام شرط استعمال المحل لما اعد له : - C.A Aix - en Provence, 31 mai, 1989.
Revue des loyers et des fermages, rev. Loyers, 97, n° 779, p438
-----------------------------------
ويظهر ان القضاء يحاول ان يضيق من نطاق الفسخ باعطاء تفسير واسع لنطاق تطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية (21).

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية، بان الدعوى المرفوعة ضد مقاولة فتحت لها المسطرة لاجبارها على تنفيذ التزامها بتقديم ضمانة لفائدة المكري. دعوى في ظاهرها دعوى الالتزام بعمل، وفي باطنها تهدف الى اداء مبلغ من المال، وهذا ما يجعل هذه الدعوى تقع تحت طائلة تطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية (22).

وينطلق هذا القضاء من افتراض تخلف المقاولة عن تنفيذ ما التزمت به تراضيا، مما يخوله هذا الاخلال من المطالبة بالتعويض، وهو اداء مبلغ من المال، طبقا للمادة 1142 من القانون المدني الفرنسي (23).
فسحب بعض قرارات محكمة النقض، تذهب الى ان كل دعوى في نهايتها تؤدي الى اداء مبلغ من المال، تقع تحت طائلة الوقف او المنع من مباشرتها.
اذ هذا الحكم يلحق بالخصوص، دعاوى فسخ الكراء لعدم تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل، ان كانت سوف تؤدي الى الحكم باداء، في حالة عدم تنفيذها (24).
-----------------------------------------
21) ph. Brault, op.cit.p.4
22) Cass. Com. 6 juin 1995. Quotidien juridique. Quot. Jur. 13 juill 1995. p. 195.
-Cass. Com. 9 juill 1996, Dalloz d'affaires , 1996 n° 32, p.1037
ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بان الدعوى الرامية الى الحكم على مقاولة خضعت للمسطرة، لانجاز بعض الاشغال قصد رفع مضار الجوار، دعوى وان هدفت الى اداء مبلغ من المال، هذا المبلغ نجد اساسه في التزام يرجع الى فترة سابقة عن الحكم لفتح المسطرة مما يجعل هذه الدعوى تتوقف طبقا للمادة 47 من قانون 25 يناير 1925.
-cass. com. 17 juin 1997, rev. trimestrielle de droit commercial. RT.D .Com . 1997. n° 50. P. 684. Obs. Martin
23) جاء في المادة 1142 من القانون المدني الفرنسي :
« Toute obligation de faire ou de pas faire se résout en dommages et intérêt, en cas d'inexécution de la part du débiteur » .
ويطابق هذه المادة في القانون المغربي الفصل 261 من قانون الالتزامات حيث يقول:
"الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء به الى تعويض ".
- حول هذا الموضوع يراجع :
C. Laroumet, droit civil, les obligations, économica, 1998, T. 3 . P. 644
24) ان موقف النقض هذا، لم ينج من انتقاد الفقه، معتبرا، عدم منطقية خلاصة هذه المحكمة، بخضوع كل دعوى الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل لقاعدة وقف المتابعات، مادام ان عدم التنفيذ يتحول الى المطالبة بالتعويض . =
-------------------------------------------
ونحن لا نميل الى هذا القضاء وان كان يهدف الى تقييد حق المكري في فسخ عقد الكراء التجاري بعد فتح المسطرة في مواجهة مكتريه، لانه في حقيقة الامر كل التزام بعمل، لا يخلو من مظهر مالي/ مادي في تنفيذه، و الا سوف يجعل جميع دعاوى الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية.

ويذهب بعض الفقه الى القول (25)، ان القضاء التجاري من خلال الموقف السابق- يؤسس في مجال فسخ الكراء التجاري لرؤية جديدة، تهدم التقسيم التقليدي لنظرية الالتزام، بين الالتزام بعمل، والالتزام باعطاء، وان القضاء بهذا الموقف يؤصل لتصور جديد يتلاءم ومساطر المعالجة والغاية من اقرارها (26).

ولقد تراجعت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الاتجاه واقرت بان دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم تنفيذ الالتزام بعمل، لا تتوقف ولا يمنع سماعها طبقا
-------------------------------------
= ويلوم هذا الفقه على محكمة النقض، افتراضها عدم التنفيذ في الدعوى الرامية الى تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن عمل، وهذا يجعل من قاعدة تنفيذ الالتزام بطبيعية قاعدة اختيارية، وان الاصل في الالتزامات تنفيذ الالتزام بمقابل، وهذا خلاق المبادئ العامة للقانون المدني .
وتعميقا لهذا الانتقاد يقول بعض الفقه الفرنسي بخصوص هذا الموقف:
« Tout ce passe comme si l'exécution pur et simple de l'obligation de faire - il en serait de même sans doute pour une obligation de ne pas faire - ne pouvait même être par principe être envisagée, et qu'il faille uniquement prendre en compte l'hypothèse d'inexécution ; donc la demande de réparation en dommages et intérêt ; par ce court circuit saisissant qui ne prend en compte que l'exécution par équivalent, sont totalement évacuées à la fois la distinction classique entre prestation en nature et prestation en argent, consacrée par le code civil, et laquelle fait incontestablement référence l'article 47 de la loi de 1985 et préeminence traditionnel de l'exécution en nature sur l'exécution par équivalant » .
- Martin - silf, op. Cit. P 685 .
ويشاطره نفس الموقف:
-p. p. «Arrêt des poursuites individuelles. Application du principe à l'obligation de souscrire un cautionnement" J.C.P. ed. E. 1995, page 513
25) - A. Pinbert, op. Cit, p 43 .
26) وبصدد التعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 6 يونيو 1995 القاضي بخضوع الدعوى الرامية لتقديم الضمانة الى قاعدة وقف المتابعات يقول بعض الفقه:
"En interdisant au créancier d'obtenir de son débiteur un engagement de caution ; l'arrêt contribue à assurer la discipline collective qui doit animer les procédures de redressement et de liquidation judiciaire « .
Ph - Delebelque : Répertoire Defrenois, Defrenois , 95 doct. Et juris 1405.
---------------------------------------
لقاعدة وقف المتابعات (27) الفردية، مما يقتضي التساؤل : هل دعوى الفسخ هاته تتعطل اذا قرر السنديك الاستمرار في العقود الجارية؟
ان مقاربة الاجابة على هذا التساؤل، سوف يشكل موضوع الجزء الثاني من هذه الدراسة المقارنة :

II- فسخ الكراء التجاري وقاعدة استمرارية العقود:
خصت المادة 573 من مدونة التجارة، السنديك ولوحده، بصلاحية طلب تنفيذ العقود الجارية او التنازل عنها (28).
فهل قرار السنديك بالاستمرار في تنفيذ عقد الكراء التجاري يحول دون الاستمرار في دعوى المكري الرامية الى فسخ عقد الكراء التجاري؟
وما هي احكام الشرط الفاسخ المضمن في عقد الكراء التجاري على ضوء مساطر معالجة صعوبات المقاولة؟
تحليل الاجابة على ما سبق، سوف نبرزه كالاتي:
---------------------------------------------
27) جاء في قرار حديث لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 26 اكتوبر1999.
« Alors que, la résiliation étant demandée pour inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent .
L'instance ne pouvait être arrêtée, ni par l'ouverture de la procédure collective de la société GSC ni … »
-Cass. com . 26 oct 1999, loyers et copr, 199. n° 295, p. 13, dos PH.HB
28) لم يعرف المشرع المغربي العقد الجاري لا بماهيته ولا بخصائصه، ونعتبر العقد الذي لم يقع الانتهاء من تنفيذ موضوعه اثناء فتح المسطرة ولقد عرفه البعض بقوله :
« Il est admis qu'elle concerne des contrats en cours qui n'ont pas été complètement exécutés avant le jugement d'ouverture, c'est -à-dire des contrats à exécutions successives, mais qu'elle pas être étendu à certains contrats, Par nature à exécution instantanée, mais dont les effets se prolongent dans le temps ».
- S. Carine et H. Alary ; droit des entreprises en difficulté. Montcherestien, 1996. 2 éd . p. 315
- وفي تعريف لمحكمة النقض الفرنسية:
« Constituent des contrats en coure, toutes convention dont les obligation principales n'ont pas été exécutés au jour du jugement d'ouverture ».
-Cass. Com 2 Mars 1993, Dalloz, D 1993, p. 573 ; not .. Dévisa
وفي هذا الصدد يراجع :
soinne, traité des procédures, litec, 2 ed, 1995, p. 994
F.Derrida, la notion de contrat en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, petites affiches, 1993, n° 133, p. 4.
--------------------------------------
1- دعوى الفسخ وقرار السنديك
ان عقد الكراء التجاري، لا يقع فسخه بمجرد فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية، بل حتى ولو كانت لشخصية المكتري اعتبار في ابرام عقد الكراء (29).
وللسنديك وحده صلاحية اختيار تنفيذ العقد الجاري بعد فتح المسطرة، ولا يشاركه هذا الاختصاص لا رئيس المقاولة ولا الدائن ولو كان مرتهنا (30).

واذا ركن السنديك الى عدم مواصلة عقد الكراء التجاري فيتعين ان يتخذ موقفا ايجابيا بذلك، لانه لا مساطر المعالجة، او التصفية القضائية، ولا قانون 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري، يرتب الفسخ على مجرد خضوع المكتري للتسوية او التصفية القضائية .
وهذا الموقف الايجابي من جانب السنديك، اما ياخذ الصيغة الكتابية او الشفوية لوضع حد للكراء، ويقترن بقبول المكتري (31)، والا اعتبر عقد الكراء جاريا، واستحقت الاجرة بعد ذلك .
----------------------------------------
29) ان العقد الجاري المبرم لاعتبار شخصي مع الشخص الذي اصبح في وضعية المعالجة لا يخرج من نطاق تطبيق قاعدة استمرارية العقود الجارية ولن تسمع دعوى فسخه لهذا الاعتبار.
ولقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ان قاعدة استمرارية العقود تطبق من غير تمييز على العقود القائمة على اعتبار شخصي في التعاقد، وغيرها. ومما جاء في احدى قراراتها :
« L'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait la distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne… »
- Cass. com, 8 déc. 1978, j.c.p 1988, éd.G, 11, 20927, obs. M. jeantin.
حول هذا الموضوع يراجع:
-H, Solus et J. Ghestin , « le sort des contrats en cours dans les entreprise soumises à une procédure collective, L.G.D.J. 1998, p 207 et s.
-B. Soinne : la continuation du compte courant après jugement d'ouverture, Gaz, Pal 1988. 1. doct. p.128
30) وفي هذا المعنى جاء في احدى قرارات محاكم الموضوع:
« Il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 que l'administrateur est le seul à pouvoir exiger l'exécution d'un contrat en cours, et il s'en déduit que le créancier nanti sur le fond de commerce n'a pas la possibilité de demander au propriétaire que le contrat de bail soit continué ».
-C A nîmes , 2 avril 1997, Rev, Loyer , 98 n° 791, p. 541
31) يجب ان لا يفهم من هذا ا لقول، ان رفض المتعاقد الاخر الاستمرار في العقد الجاري من شانه ان يضع حدا العقد .
---------------------------------------
وتسري اثار فسخ الكراء التجاري من تاريخ توافق ارادتي اطراف العقد على انهائه تراضيا.
وفي هذا الاطار قضت محكمة النقض الفرنسية، بان تسلم المكري لمفاتيح محلاته المكراة للمقاولة التي فتحت في مواجهتها المسطرة، من طرف المتصرف القضائي، يعد ذلك تنازلا من المكري على الاستمرار في الكراء ويبرره من جهة اخرى توقف نشاط المقاولة (32).
ولقد مكنت المادة 537 من م ت، المكري من امكانية انذاره السنديك لاتخاد موقفه بشان عقد الكراء التجاري بعد فتح المسطرة (33).

وبانقضاء اجل الشهر من انذار المكري للسنديك بدون جواب، يقع تحت جزاء الفسخ بقوة القانون، وكيف القضاء قرينة الاجل هاته، بانها قرينة قاطعة على التنازل عند الكراء (34).
--------------------------------------
32) ومما جاء في تعليل هذا القرار:
« Mais attendu qu'ayant relevé que M. Michel avait spontanément et sans aucune réserve restitué les clés des locaux loués, bien que ne faisant par l'objet d'une procédure d'expulsion , la cour d'appel a pu en déduire que cette remise volontaire des clés et des locaux ne pouvait s'analyser qu'en la renonciation au contrat de bail , autorisé par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et justifiée par l'inactivité déjà ancienne de l'entreprise et l'importance de son passif ».
-Cass. Civ. 4 mars 1998. Revue Loyers, 1998 n° 790. p. 419 not . Ch .Gallet
33) والمستقر عليه فقها ان اجل الانذار يسري من تاريخ تسلم السنديك له، وفي حالة المنازعة في تسلم الانذار، فاثباته يقع على مدعيه.
J. Vallansan «Continuation des contrats en cours - Juris- Classeur 1996 fascicule 2335 p. 9
ولقد اعتبر القضاء اجل الشهر المضروب للسنديك لاتخاذ موقفه بشان العقد الجاري، اعتبره القضاء اجل سقوط لا ينقطع ولا يتوقف.
- Cass. Com, 23 mai 1995, Juris - classeur 1996, n° 001208.
34) ومن القرارات الصادرة في هذا الشان نذكر :
Cass. Com, 25 janv. 1994, D, 1994. IR 88
Cass. Com. 28 février 1996, D 1966, IR, 90
ولقد اعتبر القضاء تحقق بعض الوقائع بمثابة جواب عن الانذار مما يعطل هذه القرينة.
استمرار السنديك في استعمال المحلات المكراة من غير جوابه على انذار المكري بشان مصير العقد الرابط بينهما:
Cass. com. 21 mai 1979, bull. Civ. iv. N° 165
- واقعة ان يؤدي السنديك اجرة الكراء بشكل ارادي
-CA Caen ; 27 mai 1993, J.P.C, éd G, IV. 2476
وخلاف هذا الموقف، ذهبت محكمة النقض الى ان اداء الكراء لا يشكل جوابا على الانذار الموجه للسنديك مما يخول الفسخ بقوة القانون =. .
------------------------------------------
ويبدو ان المشرع خص السنديك بمهمة التحكم في مصير عقد الكراء التجاري - والعقود الجارية بوجه عام - وعادة ما يشكل عنصرا مهما في الاصل التجاري المملوك للمقاولة التي خضعت للمسطرة.
فامساك السنديك عند المطالبة باستمرار عقد الكراء التجاري، والحال انه عنصر هام في الاصل التجاري وعادة ما يقدم ضمانة رهنية لقرض ما، يفتح باب المساءلة المدنية في مواجهة السنديك (35).
ويبقى السؤال الجوهري: هل قرار السنديك بالاستمرار في تنفيذ عقد الكراء التجاري بعد فتح المسطرة، يوقف ويعطل دعوى فسخ الكراء المرفوعة من طرف المكري ؟
------------------------------------------------
= ومما جاء في قرار محكمة النقض:
« La Cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fait pour le preneur de s'être proposé ultérieurement de payer les loyers n'était pas suffisant pour constituer une réponse implicite et positive à la mise en demeure du bailleur et qu'elle en a exactement déduit que ce dernier était en droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat, en absences de réponse dans le délai légal » .
-Cass. com, 17 décem 1996, Revue Loyers, 1997 n° 781, p 549 not gallet .

35) في واقعة عرضت امام القضاء، تخلف السنديك عند الجواب بعد انذاره من طرف المكري، مما نتج عن ذلك استرداد المالك لمحلاته، هذا ادى الى اندثار الاصل التجاري باعبتار الكراء من اهم عناصره، مما الحق ضررا بالدائنين المرتهنين من جراء خطا السنديك، مما جعل القضاء يقر لهم بالتعويض في مواجهة السنديك.
ومما جاء في تعليل هذا القرار الصادر بتاريخ 2 ابريل 1977:
« Cette négligence est directement la cause de la perte de son gage par le créancier manti sur le fond de commerce dès lors qu'elle a conduit immanquablement à la résiliation du bail sans que ledit créancier ait pu y faire opposition et justifie la condamnation de l'administrateur a indemniser ledit créancier du montant de la créance, Augmenté des intérêts contractuels à compter de la date de réception de la mise en demeure du bailleur ».
C.A de Nîmes, 2 avril. Op. cit.
وما تجدر ملاحظته، ان المشرع الفرنسي قد عدد الأجهزة المتدخلة في مسطرة المعالجة، فنجد المتصرف القضائي تبتدئ وظيفته منذ إعلان الحكم بفتح المسطرة إلى حين إعلان المصفية من حيث المبدأ والمصفي وممثل الدائنين اما المشرع المغربي فقد اخذ بوحدة الشخص المتدخل في المسطرة وهو السنديك ليقوم بجميع الوظائف للحفاظ على المصلحة الجماعية للدائنين، يقوم بمساعدة رئيس المقاولة في إعادة تأهيل المقاولة او تصفيتها، كما يعتبر جهازا منتدبا من طرف القضاء.
وعلى أي حال ، ففي هذه الدراسة نطلق لفظ السنديك تجاوزا ونحن بصدد المقارنة مع التشريع الفرنسي.
------------------------------------------
فبخلاف دعوى الفسخ لعدم أداء الكراء، فان دعوى الفسخ القضائي، او معاينة تحقق الشرط الفاسخ، اعتمادا على سبب اخر غير عدم الاداء. لا تتوقف بقرار السنديك بالاستمرار في العقد ففي نازلة عرضت امام القضاء تمسكت المكترية بان قرار السنديك بالاستمرار في الكراء يحول دون متابعة الدعوى المرفوعة الى القضاء لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، والمتمثل في اغلاق المحل. ولقد قررت محكمة النقض الفرنسية بخصوص هذه النازلة ان صلاحية المتصرف القضائي / السنديك في المطالبة بتنفيذ العقد الجاري، لا يمنع من الاستمرار في نظر دعوى الفسخ المتمثلة في الاخلال بتنفيذ الالتزام بعمل (36).

وخلاصة القول، ان دعوى فسخ الكراء التجاري بسبب عدم تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل ، لا
تتوقف لا بقاعدة وقف المتابعات الفردية، ولا بممارسة السنديك للمكنة المقررة له تشريعا، بالاستمرار في تنفيذ العقود الجارية (37).
ويظهر مما سبق، ان المشرع قد قوى من وضعية مكري المحلات التجارية (38)، مما يجعلنا نتساءل عن مدى نجاعة قاعدة تساوي الدائنين، وقاعدة تاهيل المقاولة ومعالجتها، في اطار مساطر المعالجة او التصفية القضائية.

2-احكام الشرط الفاسخ ومساطر المعالجة:
ان الدعوى المرفوعة الى القضاء، ليعاين تحقق الشرط الفاسخ المضمن في عقد الكراء التجاري لسبب غير عدم اداء اجرة الكراء. تخرج هي الاخرى من نطاق تطبيق
-----------------------------------------
36) ومما جاء في هذا القرار:
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté ouverte à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait faire échec à la constatation de la résiliation du bail consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
-Cass. Com 11 avril 1995, revue loyers 97, n° 779, p 437 .
37) خلاصة كرستها صراحة احدى قرارات محكمة النقض بقولها:
« Alors que la résiliation étant demandé pour une inexécution d 'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent, l'instance ne pouvait être arrêtée, ni par l'ouverture de la procédure collective de la société G S C, ni par l'exercice de la faculté ouverte à l'administrateur d'exiger l'exécution des contrats en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
-Cass. Com. 26 oct. 1999, op. Cit.
38) اضافة الى ان اجرة الكراء اعتبرها المشرع من الديون الممتازة وذلك وفق شروط معينة المادة 661 من م.ت.
---------------------------------
قاعدتي وقف المتابعات الفردية، واستمرار العقود الجارية المقررة لفائدة السنديك، شانها شان دعوى الفسخ القضائي للاخلال بالتزام قانوني غير اداء الكراء (39).
ولقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، ان اخلال المكتري بواجب الالتزام بعمل خلافا لما هو مقرر في العقد، وصدور امر استعجالي يعاين هذا الاخلال ويقضي بالطرد، فهذا الاخير لا يمنع تنفيذه خضوع المكتري للمساطر الجماعية (40).

اما دعوى الفسخ اعمالا للشرط الفاسخ، بسبب عدم اداء اجرة الكراء، فانها تقع ضمن الدعوى التي تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية (41).
لكن متى تتحقق اثار الشرط الفاسخ المصنف في عقد الكراء التجاري، ويخرج بالتالي من نطاق قاعدة وقف المتابعات الفردية ؟ علما بان ظهير 24 ماي 1995، قد نظم الشرط الفاسخ المضمن في عقد الكراء التجاري، تنظيما يخالف النظرية العامة للالتزامات (42).
------------------------------------------
39) هذا ما قررته بعض المحاكم الموضوع بقولها:
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause contradictoirement discutée, que M et Mme… n'ont pas introduit leur action en résolution dudit contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, mais pour une cause relevant de l'absence de respect pour les preneurs de (l'article 5) du bail leur interdisant de faire réaliser des travaux de changement de distribution des locaux loués sans autorisation préable de leurs bailleurs ».
C.A Chambéry. 9 sept 1992. Revue Loyers. 1995. 754, p.106 not .Ch Gallet.
40) - Cass. Com. 12 mai 1992, D. 1992, IR. 195.
41) - Cass. Com. 11 mai 1993, Revue Loyers , 93 n° 409, not. Gall.
Cass. Civ. 13 mai 1993, Gag. Pal, 1992, panora. 252.
42) نص الفصل26 من ظهير 24 ماي 1955 على ما يلي:
" كل بند يدرج في العقدة، وينص عل فسخها بموجب الحق، اذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليها، لا يكون ساريا المفعول الا بعد خمسة عشر يوما تمضي من تاريخ انذار يوجه للمكتري ويبقى دون جواب …
غير انه في وسع الحاكم ان يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم اداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه، وان يعطي للمكري اجلا لاداء ما عليه، تحدد مدته الاقصى في سنة، وذلك ما لم يثبت الفسخ المذكور او لم يصدر في شانه حكم قضائي اصبح باتا، ولا يكون للبند الفسخي المذكور او لم يصدر في شانه حكم قضائي اصبح باثا، ولا يكون للبند الفسخي مفعول، اذا ادى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف الحاكم" .
-----------------------------------------
لقد تعددت المواقف القضائية بشان تحديد وقت تحقق اثار الشرط الفاسخ (43). ولقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى ان الشرط الفاسخ لا يتحقق بمجرد انقضاء اجل الانذار بالاداء، وانما يلزم ان يرفع الامر الى القضاء لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، وصيرورة قراره حائزا لقوة الشيء المقضي به (44).
اذ بانقضاء الاجل المقرر للمكتري، والمنصوص عليه في الانذار (45) وصدور قرار من القضاء بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، واستنفاد هذا القرار لجميع طرق الطعن
---------------------------------------------
43) ذهبت بعض محاكم الموضوع الى ان الشرط الفاسخ المضمن في عقد الكراء التجاري ينتج اثاره من توجيه الانذار الى المكتري.
C. A . Reims, 27 sep, 1990, rev. Loyers, 1991, n° 740, p. 381
وذهب البعض الاخر الى القول، بان الذي يفشي سريان اثار الشرط الفاسخ هو القرار القضائي الذي يتبع الانذار.

C. A. Paris, 20 janvier 1989, D, IR. 71.
C. A. Paris, 24 mai 1991, j.c.p. ed E, 1991, panar. 769.
44) هذه الشروط تستفاد من احدى قرارات محكمة النقض الفرنسية قولها:
"La cour d'appel, qui a énoncé que les articles 37, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, s'appliquent aussi bien aux actions en constations de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail qu'aux actions en résiliation judiciaire de sorte qu'en l'espèce, le commandement de payer ayant pour cause des loués et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et l'ordonnance rendue par le juge des référés n'étant pas passé en force de chose jugée à la date de ce jugement l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait plus être poursuivi , a ainsi également justifiée sa décision.
Cass. Com. 11 mai 1993, Rev. Loyers, 1993, n° 740, p. 409, not Gallet.

45) ان الشرط الفاسخ المضمن في العقد لا تسري اثاره الا بعد انقضاء خمسة عشرة يوما بالنسبة للقانون المغربي، وشهر بالنسبة للقانون الفرنسي:
ومما جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 30 ماي 1996 ما يلي:

" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeure infructueux ».
Cass. Civ. 30 mai . 1996, Dalloz d'affaire, 1996 , n° 27 chroni p. 831.

كما قضى ببطلان الانذار الذي لم يتضمن الاجل المنصوص عليه قانونا لايقاع الفسخ .
ولقد جاء في تعديل احدى قرارات محكمة النقض الفرنسية ما يلي :
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 25 du décret du 30 sept. 1953, en sa rédaction issue de la loi du 31 déc. 1989, préscrit, de nulleté, la mention dans le commandement visant la clause résolutoire du délai d'un mois, la cour d'appel qui a constaté que l'acte du 24 avril 1990 ne mentionnait pas ce délai, en a exactement déduit que cet acte, n'avait pu entraîner la résiliation de plein droit du bail, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Cass civ 6 mars 1996, Dalloz d'affaire . 1996 n° 17. Chron. p. 511
---------------------------------------
العادية، ينقضي العقد، ولا يصبح جاريا، وبالتالي لا اثر للحكم القاضي بفتح المسطرة عليه (46).
واذا تخلفت احدى الشروط القضائية السابقة، ترتب عن ذلك ، كون العقد جاريا، ودعوى الفسخ لعدم الاداء معاينة للشرط الفاسخ تتوقف بالحكم القاضي بفتح المسطرة (47).
لكن في الحالة التي يحصل فيها المكتري على وقف اثار الشرط الفاسخ، ويمكن قضاء من اجل للاداء، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955، ويتخلف المكتري ثانية عن الاداء، ثم تفتح مسطرة المعالجة في مواجهته، فهل تسري اثار الفسخ من تاريخ صيرورة القرار القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ من جهة، والقاضي بمنح اجل للاداء من جهة اخرى. حائزا لقوة الشيء المقتضى به فيما يخص معاينة الفسخ، ام من تاريخ تحقق تخلف المكتري عن الاداء بعد امهاله (48)؟ .
---------------------------------------------
46) جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بفرنسا ما يلي:
" Lorsqu'une décision, passée en force de la jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire est déclarée acquise, la clause résolutoire invoquée par le bailleur, les effets de cette décision ne se trouvent pas affectés par la survenance d'une procédure collective.
47) Cass. Com. 9 décem. 1997 loyers et corp. 1998, comm. 129
Cass . civ. 10 décem 1997 loyers et corp. 1998, com 192.
48) درجت محكمة النقض على ضرورة ان يكون الحكم القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ حائزا لقوة الشيء المقضي به، حتى لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات بعد فتح المسطرة.
ففي نازلة، يستفيد فيها المكتري من وقف اثار الشرط الفاسخ، بعد معاينة تحققه في نفس القرار، ويحصل ان يطعن فيه المالك بالطعن، مما صار معه حائزا لقوة الشيء بعد مرور اجل الطعن، ويقع ان يتخلف المكتري على الاداء، وبعدما يخضع لمسطرة المعالجة ولقد اعتبرت محكمة النقض ان قرار الفسخ حاز قوة الشيء المقضي به، وان اثار الفسخ تسري من يوم استحقاق الاجرة التي لم يؤديها المكتري.
Cass. Com. 24 oct. 1995 bull. Civ. IV, n° 254 p. 234.
وفي نازلة مشابهة، يقع ان المكري طعن في القرار القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ، منحه اجلا للمكتري قصد الاداء.
وطالب المكري بمواصلة اثار الشرط الفاسخ، بعد تخلف المكتري عن الاداء، ولقد قضت محكمة النقض بعدم تحقق الشرط الفاسخ، لان القرار المعاين له ما زال مطعون فيه، وبالتالي فان هذه الدعوى تتوقف اعمالا لقاعدة وقف المتابعات الفردية.
ومما جاء في قرارها:

« L'ordonnance de référé n'étant pas définitive avant l' ouverture « du redressement judiciaire puisque frappé d'appel. La bailleresse, s'était trouvée privée de la possibilité de poursuivre la résolution du bail par constatation d'acquisition de la clause résolutoire ».
Cass. Civ. 13 mai 1992, Bull. Civ. n° 146, p. 90.
------------------------------------------
ونحن نميل الى ان الشرط الفاسخ، تسري اثاره التي توقفت بعد معاينة القضاء لتحققه، من اليوم الموالي من تخلف المكتري الذي امهل قضاء عن واجب الاداء ما بذمته من غير ان يحوز القرار القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ لقوة الشيء المقضي به. وبالتالي لا اثر للحكم القاضي بفتح المسطرة على هذا الفسخ.
ونجد سندنا في مقتضيات الفصل 26 من ظهير ماي 1955، اذ قضى بعدم مفعولية البند الفاسخ، اذا قام المكتري باداء الكراء وفق ما سطر له في قرار وقف اثار الشرط الفاسخ ، وعليه فان البند الفاسخ تسري اثاره اذا تخلف المكتري عن الاداء، ولا نرى من موجب في البحث عن معيار اخر، كقوة الشيء المقضي به (49).
وقبل ان اختم هذه الدراسة اود ابداء ملاحظتين:

1) ان المشرع المغربي مكن المحكمة باعلان التصفية القضائية اذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يفيد امكانية المحكمة في اعلان التصفية مباشرة من غير المرور لزوما بمرحلة اعداد الحل.
واذا كانت المادة 573، جاء التنصيص عليها في مرحلة اعداد الحل، فلا نرى مانعا من اعمالها في حالة التصفية مباشرة مع مراعاة التنظيم الخاص الذي خصه المشرع بعقد الكراء التجاري في المادة 621 من مدونة التجارة (50).


-----------------------------------------
49) خلاصة هذا الموقف ركنت اليه الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في حين ما تزال الغرفة التجارية تاخذ بمعيار قوة الشيء المقضي به.
ولقد جاء في قرار حديث لها بتاريخ 8 دجنبر1999 ما يلي:
"Ayant constaté, par des motifs non contestés que le locataire n'avait pas respecté les deux premières échéance es fixées par l 'ordonnance de référé … qui avait suspendu les effets de la résolutoire sous la condition de paiement aux dates prévues, la cour d'appel en a exactement déduit que la cause résolutoire avait produit ses effets dés 14 mai le lendemain de la date d'échéance de la première mensualité, et que le locatoire ne pouvait invoquer utilement d'ouverture de la procédure collective rendue postérieurement .
- Cass.Civ. 8décembre1999, not. J. haberer, clause résolutoire d'un bail commercial et procédure collective, Lamy « droit commercial », 2000, n° 119. P.1 et s.

50) جاء في المادة 568 من مدونة التجارة ما يلي:
" يقضى بالتسوية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، والا فيقضى بالتصفية القضائية.
----------------------------------------
2) ان مقتضيات المادة 621 من مدونة التجارة، تسعفنا القول، بان دعوى فسخ الكراء التجاري بعد اعلان التصفية القضائية، لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية، سواء بني الفسخ على عدم اداء الكراء، او الاسباب الاخرى وهذا ما ذهب اليه جانب من القضاء المقارن (51).

وفي الختام، لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة، ان نساهم في اغناء النقاش القانوني حول موضوع مساطر المعالجة، ونعتقد ان كل عمل إنساني سمته القصور والضعف، ولا يتصف بالكمال الا المتعال، لكن يكفيني اجر المجتهد.
-----------------------------
51) هذا التوجه كرسته بعض محاكم الموضوع بقولها:
"dés lors que le législateur n'a formé aucune restriction dans la rédaction de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985. La demande de résiliation du bail commercial d'une entreprise formée en application de ce texte peut avoir pour fondement toutes causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire. y compris le non paiement des loyers, à défaut d'exclusion express » .
C.A. Dijon, 27 janv 1998, rev, loyers, 1990, n° 793. 147.

وخلاف هذا الموقف، سبق لمحكمة الاسنئئاف بباريز ان قضت بان المادة 153 من القانون الفرنسي / المطابقة للمادة 621 من القانون المغربي لا تشكل استثناء من قاعدة وقف المتابعات الفردية، وان مفهوم الاسباب السابقة الواردة في هذه المادة لا تنصرف الا الى الاخلال بالالتزام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل، دون اداء مبلغ من المال.
C.A Paris , 25 juin 1996, loyers et copr, 1997, n° 80 p. 16. not Ph. H Brault.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 85، ص 92 .

0 التعليقات:

Post a Comment