اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978


الجزء الأول: أحكام عامة.

المادة 1: تعريفات: في هذه الاتفاقية.
يراد بمصطلح الناقل كل شخص أبرم عقد أو أبرم باسمه عقدا، مع شاحن لنقل بضائع بطريق البحر؛
يراد بمصطلح الناقل الفعلي كل شخ عهد إليه الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو بتنفيذ جزء من هذا النقل. ويشمل كذلك كل شخص آخر عهد إليه بهذا التنفيذ.

يراد بمصطلح الشاحن كل شخص أبرم مع الناقل عقدا أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع الناقل عقد لنقل بضائع بطريق البحر، أو كل شخص قام بتسليم البضائع للناقل سواء تم ذلك التسليم بواسطته أو نيابة عنه وكانت تلك البضائع تتعلق بعقد النقل البحري.

يراد بمصطلح المرسل إليه الشخص الذي له الحق في استلام البضائع.
البضائع تشمل الحيوانات الحية، وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في حالة تغليفها. فإن مصطلح البضائع يشمل أداة النقل أو مواد التغليف المذكورة إذ قدمها الشاحن.

يراد بمصطلح عقد النقل البحري عقد يتعهد الناقل بموجبه، نظير دفع أجرة ينقل البضائع بحرا من ميناء إلى آخر وعلى أي حال فإن العقد الذي يشمل على نقل بحري ونقل بوسيلة أخرى يعتبر عقد نقل بحري لأغراض هذه الاتفاقية بالقدر الذي يتعلق فيه بالنقل بحرا.

يراد بمصطلح سند الشحن، وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام الناقل للبضائع أو شحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن أو لحاملها.
يشمل مصطلح "الكتابة" من بين ما يشمل البرقية والتلكس.

المادة 2: نطاق التطبيق
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين:
إذا كان ميناء الشحن كما هو منصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة ؛
إذا كان ميناء التفريغ كما هو منصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة. أو
إذا كان أحد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها في عقد النقل البحري هو الميناء الفعلي للتفريغ وكان هذا الميناء واقعا في دولة متعاقدة. أو
إذا كان سند الشحن أو وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري قد صدرت في دولة متعاقدة. أو
نص سند الشحن أو وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري على أن العقد يخضع لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون أي دولة تنفذ هذه الأحكام.

2-تسري أحكام هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية السفينة أو الناقل الفعلي أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي شخص آخر من أصحاب الشأن.

3-لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مشارطة الإيجار، على أنه في حالة صدور سند شحن بناء على مشارطة إيجار تسري أحكام الاتفاقية على سند الشحن المذكور إذا كان ينظم العلاقة بين الناقل وحامل سند الشحن إن لم يكن هو المستأجر.

4-إذا نص العقد على نقل بضائع في المستقبل في سلسلة من الشحنات خلال فترة متفق عليها تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل شحنة من الشحنات إلا أنه إذا تمت إحدى الشحنات بموجب مشارطة إيجار فتسري عليها أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة3 : تفسير الاتفاقية.
يراعى في تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة الحرص على التزام نهج موحد.
الجزء الثاني: مسؤولية الناقل.

المادة 4: فترة المسؤولية.
1-مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ.
2-لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر البضائع في عهدة الناقل.
أ-اعتبارا من الوقت الذي يتسلم فيه البضائع من:
1-الشاحن أو شخص ينوب عنه أو
2-سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن.
ب-وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك:
1-بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة المطبق بميناء التفريغ. وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل أو.
3-بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه.
3-يراد بالإشارة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة إلى الناقل أو المرسل إليه، فضلا عن الناقل أو المرسل إليه مستخدمو أو وكلاء أي منهما الناقل أو المرسل إليه.

المادة 5: أساس المسؤولية.
1-يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة (4) ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.

2-يقع التأخير في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري في حدود الوقت المتفق عليه صراحة، أو في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، في حدود الوقت المعقول الذي يمكن أن يطلب من ناقل يقظ مع مراعاة ظروف الحالة.

3-للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضاعة أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه المبين في المادة (4) في خلال ستين يوما متتالية تلي انتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المبين في الفقرة (2) أعلاه.

4-أ- يسأل الناقل:
1-عن هلاك أو تلف البضاعة أو التأخير في التسليم بسبب الحريق، إذا ثبت المطالب أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه.

2-إذا ثبت المطالب أن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها يرجع إلى خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه في اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها.
ب-في حالة نشوب حريق على ظهر السفينة تتأثر به البضائع، فإنه يجب أن يجري تحقيق بذلك بناء على رغبة المطالب أو الناقل، وذلك طبقا للممارسات الملاحية للوقوف على سبب وظروف الحريق على أن تعطى نسخة من تقرير المعاينة إلى الناقل أو المطالب.

5-فيما يتعلق بالحيوانات الحية لا يسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل، ومتى أثبت الناقل أنه راعى أية تعليمات خاصة أصدرها إليه الشاحن فيما يتعلق بالحيوانات.

وأنه من الممكن في ظروف هذه الحالة، أن يعزي الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى هذه المخاطر وعند ذلك يفترض أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن هذه المخاطر، ما لم يتوفر دليل على أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج كله أو بعضه عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه.

6-فيما عدا العوارية العامة لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجا عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.

7-إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، فإن الناقل يسأل فقط عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم بقدر ما يعزى إليه من الخطأ أو الإهمال المذكور، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.

المادة 6: حدود المسؤولية.
1-(أ) تحدد مسؤولية الناقل عن الهلاك الناجم عن هلاك البضاعة أو تلفها وفقا لأحكام المادة (5) بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 5.2 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام يهلك أو يتلف من الوزن الإجمالي للبضاعة أيهما أعلى:

(ب) تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في التسليم وفقا لأحكام المادة (5) بمبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري.

(ج)في أي حال من الأحوال لا يتعدى مجموع مسؤولية الناقل بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ)، (ب) من هذه الفقرة معا، الحد الذي سيقرر بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة بالنسبة للهلاك الكلي للبضاعة التي تنعقد هذه المسؤولية بشأنه.

2-لحساب أي المبلغين أكبر وفقا للفقرة (1) (أ) من هذه المادة تسري القواعد التالية:
أ-في حالة استخدام حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة لتجميع البضائع، فإن الطرود أو وحدات الشحن الأخرى المعددة في سند الشحن والمذكورة أنها معبأة في أداة من أدوات النقل هذه تحسب طرودا أو وحدات شحن مستقلة. وفي خلاف ما تقدم تعتبر البضائع المعبأة في أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة.
ب-في الحالات التي تهلك فيها أداة النقل ذاتها أو تتلف، تعتبر أداة النقل المذكور عندما لا تكون مملوكة للناقل أو مقدمة منه بأي شكل آخر وحدة شحن مستقلة واحد.

3-يقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المدة 26.

4-يجوز الاتفاق بين الناقل والشاحن على تعيين حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1).

المادة 7: سريان الاتفاقية على الدعاوي غير العقدية.
1-تسري الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية على أي دعوى تقام على الناقل فيما يتعلق بهلاك أو تلف البضائع المشمولة بعقد النقل البحري وكذلك فيما يتعلق بالتأخير في التسليم، سواء أقيمت الدعوى على أساس المسؤولية العقدية أم على أساس المسؤولية التقصيرية أو خلاف ذلك.

2-إذا أقيمت الدعوى المشار إليها على مستخدم أو وكيل الناقل، فإن هذا المستخدم أو الوكيل ـ إذا ثبت أنه تصرف في نطاق وظيفته ـ يتمتع بالحق في الاستفادة من الدفوع وحدود المسؤولية التي يتمتع بها الناقل على الوجوه المبينة في هذه الاتفاقية.

3-وعلى خلاف ما جاء في المادة الثامنة، فإن مجموع المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل ومن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة لا تتعدى حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 8 : سقوط الحق في تحديد المسؤولية.
1-لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة السادسة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير ارتكبه الناقل بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير، أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.

2-بالرغم من أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة، فلا يحق لمستخدم الناقل أو وكيله الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السادسة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من جانب هذا المستخدم أو الوكيل وارتكب بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخير أو عن استهتار وعلم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.

المادة 9 : البضائع المشحونة على سطح السفينة.
1-لا يحق للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا تم هذا الشحن بموجب اتفاق مع الشاحن أو وفقا لما جرت به العادة في تجارة معينة أو إذا اقتضته قواعد أو لوائح قانونية.

2-إذا اتفق الناقل والشاحن على نقل البضائع أو على جواز نقلها على سطح السفينة، فعلى الناقل أن يدرج في سند الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري بيانا بهذا المعنى، فإذا لم يدرج مثل هذا البيان فإن على الناقل عبء إثبات وجود اتفاق مبرم على نقل البضائع على سطح السفينة، على أنه لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا الاتفاق في مواجهة طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد حصل على سند الشحن بحسن نية.

3-إذا تم نقل البضائع على سطح السفينة خلافا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو في حالة عدم جواز احتجاج الناقل بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة بوجود اتفاق على الشحن على السطح، فإن الناقل يسأل بالرغم من أحكام الفقرة (19) من المادة (5) عن هلاك البضائع أو تلفها وكذلك عن التأخير في التسليم، الذي ينشأ فقط عن الشحن على السطح، ويتحدد مدى هذه المسؤولية وفقا لأحكام المادة (6) أو المادة (8) من هذه الاتفاقية حسب مقتضيات الحالة.

4-يعتبر نقل البضائع على سطح السفينة خلافا للاتفاق الصريح على نقلها في عنابر السفينة فعلا أو تقصيرا من جانب الناقل بالمعنى الذي ترمي إليه المادة (8).

المادة 10: مسؤولية الناقل والناقل الفعلي
1-عندما يسند تنفيذ النقل كله أو بعضه إلى ناقل فعلي، سواء كان ذلك بمقتضى رخصة مقررة في عقد النقل البحري أو لم يكن، يظل الناقل مع ذلك مسؤولا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن النقل بكامله، ويكون الناقل مسؤولا فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم بتنفيذه الناقل الفعلي عما يأتيه الناقل الفعلي ومستخدموه ووكلاؤه لدى قيامهم بالعمل في نطاق وظائفهم، من فعل أو تقصير.

2-يسأل الناقل الفعلي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنظمة لمسؤولية الناقل، عن النقل الذي يقوم هو بتنفيذه وتسري أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 7 والفقرة 2 من المادة 8 إذا أقيمت دعوى على أحد مستخدمي أو وكلاء الناقل الفعلي.

3-كل اتفاق خاص يلزمه الناقل بمقتضاه بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية أو أي تنازل عن الحقوق التي تقررها هذه الاتفاقية، لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا إذا وافق عليها صراحة وكتابة، وسواء وافق الناقل الفعلي على ذلك أم لم يوافق ، يظل الناقل مع ذلك مرتبطا بالالتزامات أو التنازلات الناتجة عن ذلك الاتفاق الخاص.

4-عند وقوع مسؤولية على الناقل والناقل الفعلي معا وفي حدودها، تكون مسؤوليتها بالتكافل والتضامن.

5-لا يتعدى مجموع المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل والناقل الفعلي ومستخدميها ووكلائهما حدود المسؤولية المنصوص عليها يف هذه الاتفاقية.

6-ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بحق أي من الناقل أو الناقل الفعلي في الرجوع كل منهما على الآخر.

المادة 11: النقل المتتابع.
1-خلافا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10، إذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص معين غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول بالعقد، يجوز أني نص العقد أيضا على عدم مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع وقت وجود البضائع في عهدة الناقل الفعلي أثناء هذا الجزء من النقل، ومع ذلك فإن أي نص بتحديد أو استبعاد هذه المسؤولية يكون عديم المفعول إن لم يكن من المستطاع إقامة الدعوى ضد الناقل الفعلي أمام محكمة مختصة وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 21 ويتحمل الناقل عبء إثبات أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن هذا الحادث.

2-يسأل الناقل الفعلي وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي ينتج عن حادث يقع أثناء وجود البضائع في عهدته.

الجزء الثالث: مسؤولية الشاحن.
المادة 12: قاعدة عامة.
لا يسأل الشاحن عن الخسارة التي تلحق الناقل أو الناقل الفعلي أو عن الضرر الذي يلحق بالسفينة، ما لم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر نتيجة لخطأ أو إهمال الشاحن أو مستخدميه أو وكلائه وكذلك لا يسأل أي مستخدم أو وكيل للشاحن عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر نتيجة لخطأ أو إهمال من جانبه.

المادة 13: قواعد خاصة للبضائع الخطرة.
1-على الشاحن أن يضع علامات أو بطاقات مناسبة على البضائع الخطرة تفيد بأنها خطرة.

2-إذا سلم الشاحن سلعا خطرة إلى ناقل أو إلى ناقل فعلي حسب الأحوال، فعليه أن يخطره بالصفة الخطرة للبضائع، وإذا اقتضى الأمر بالاحتياطات الواجب اتخاذها فإذا لم يفعل الشاحن ذلك ولم يكن الناقل أو الناقل الفعلي عالما بوسيلة أخرى بالصفة الخطرة للبضائع:
أ-يكون لشاحن مسؤولا في مواجهة الناقل وفي مواجهة أي ناقل فعلي عن كل خسارة تنتج عن شحن هذه البضائع.
ب-ويجوز في أي وقت إنزال البضائع من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطورتها حسبما تقضي الظروف دون دفع تعويض.

3-لا يجوز لأي شخص لاحتجاج بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا كان قد أخذ أثناء عملية النقل البضائع في عهدته وهو عالم بصفتها الخطرة.

4-في الحالات التي لا تسري فيها أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من هذه المادة أو في حالة عدم جواز الاحتجاج بها، يجوز إذا أصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعليا يهدد الأرواح أو الممتلكات، إنزالها من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطورتها حسبما تقتضي الظروف دون رفع تعويض، إلا إذا وجد التزام بالاشتراك في الخسائر المشتركة أو التي يكون فيها الناقل مسؤولا وفقا لأحكام المادة 5.

الجزء الرابع: وثائق النقل.
المادة 14: إصدار سند الشحن.
1-متى أخذ الناقل أو الناقل الفعلي البضائع في عهدته، وجب على الناقل أن يقوم بناءا على طلب الشاحن بإصدار سند الشحن إلى الشحن.

2-يجوز أن يوقع سند الشحن شخص مفوض بذلك من قبل الناقل، ويعتبر سند الشحن الموقع من ربان السفينة الناقلة للبضائع سندا موقعا من قبل الناقل.

3-يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو بالصورة المطابقة للأصل أو بالتثقيب و بالخاتم أو بالرموز أو مثبتا بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى، إذا كان ذلك لأي تعارض مع قوانين البلد الذي يصدر فيه سند الشحن.

المادة 15: محتويات سند الشحن.
1-يجب أن يتضمن سند الشحن قيما يتضمن التفاصيل التالية:
أ-الطبيعة العامة للبضائع والعلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع السلع، وبيانا صريحا بالصفة الخطرة للبضائع، وعدد الطرود أو القطع ووزن السلع أو كميتها المعبر عنها على نحو آخر، وكل ذلك طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن:

ب-الحالة الظاهرة للبضائع:
ج-اسم الناقل والمحل الرئيسي لعمله:
د-اسم الشاحن:
هـ-اسم المرسل إليه في حالة تعيين الشاحن له:
و-ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري والتاريخ الذي تلقى فيه الناقل البضائع في ميناء الشحن:
ز-ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل:
ح-عدد النسخ الأصلية من سند الشحن إذا وجدت أكثر من نسخة أصلية:
ط-مكان إصدار سند الشحن:
ي-توقيع الناقل أو توقيع شخص ينوب عنه:
ك-أجرة النقل بالقدر المستحق دفعه من المرسل إليه، أو إشارة أخرى تدل على أن أجرة النقل مستحقة الدفع منه:
ل-البيان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 23:
م-بيان أن السلع ستشحن أو يحوز شحنها على سطح السفينة إذا كان الحال كذلك:
س-تاريخ أو فترة تسليم البضائع في ميناء التفريغ إذا اتفق على ذلك صراحة بين أطراف العقد:
ش-أي زيادة في حدود المسؤولية اتفق عليها بمقتضى الفقرة (4) من المادة (6).

2-بعد شحن البضائع في السفينة يصدر الناقل إلى الشاحن متى طلب الشاحن ذلك، سند شخصي مؤشرا عليه بكلمة "مشحون" يذكر فيه بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أن البضائع مشحونة على سفينة أو سفن تاريخ أو تواريخ الشحن وإذا كان قد سبق للناقل أن أصدر إلى الشاحن سند شحن أو سند ملكية أخرى يتعلق بأي من هذه البضائع، يقوم الشاحن بناء على طلب الناقل برد هذه الوثيقة مقابل تسلمه سند الشحن المؤشر عليه بكلمة "مشحون" وللناقل أن يلبي طلب الشاحن الحصول على سند شحن مؤشرا عليه بكلمة "مشحون" وذلك بتعديل أية وثيقة سبق إصدارها إذا كانت هذه الوثيقة بعد تعديلها تتضمن كافة المعلومات اللازم إدراجها في سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون".

2-لا يؤثر خلو سند الشحن من تفصيل أو أكثر من التفاصيل المشار إليها في هذه المادة على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند الشحن بشرط أن تفي مع ذلك بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 1.
المادة 16: سندات الشحن: التحفظات وحجيتها في الإثبات.

1-إذا تضمن سند الشحن تفاصيل تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع أو علاماتها الرئيسية أو عدد طرودها أو قطعها أو وزنها أو كميتها، ويعلم الناقل أو أي شخص آخر يصدر سند الشحن باسمه أو تتوفر لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بعدم مطابقتها للبضائع المتلقاة فعلا أو المشحونة ، إذا كان قد صدر شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون، أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل المعقولة للتحقق من هذه التفاصيل، يدرج الناقل أو الشخص الآخر المذكور تحفظا في سند الشحن يثبت أوجه عدم الصحة في التفاصيل أو الأسباب التي حملته على الاشتباه أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غير متوفرة.

2-إذا لم يقم الناقل أو أي شخص آخر يصدر سند الشحن نيابة عنه بإثبات الحالة الظاهرة للبضائع في سند الشحن، اعتبر أنه أثبت في سند الشحن أن البضائع كانت في حالة سليمة ظاهرة.

3-باستثناء التفاصيل التي يدرج بشأنها تحفظ تجيزه الفقرة 1 من هذه المادة.
أ-يعتبر سند الشحن قرينة ظاهرة على أن ناقل البضائع تسلمها أو شحنها إذا كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون" بالكيفية الموصوفة بها في سند الشحن.
ب-لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع في السند.

4-سند الشحن الذي يخلو من ذكر أجرة النقل وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة 1 من المادة 15، أو الذي لا يوضح بشكل آخر أن أجرة النقل مستحقة الدفع على المرسل إليه، أو الذي لا يبين غرامة التأخير التي تنشأ في ميناء الشحن والمستحقة على المرسل إليه يعتبر قرينة ظاهرة على عدم استحقاق دفع أجرة النقل أو غرامة التأخير المذكورة على المرسل إليه على أنه لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو سند الشحن من البيان المذكور.

المادة 17: الضمانات من قبل الشاحن.
1-يعتبر الشاحن ضامنا للناقل صحة البيانات المتعلقة بالطبيعة العامة للبضائع، وعلاماتها وعددها ووزنها وكميتها، التي قدمها لكي تدرج في سند الشحن وعلى الشاحن تعويض الناقل عن كل خسارة تنتج عن عدم الصحة في هذه البيانات ويظل الشاحن مسؤولا وإن قام بتحويل سند الشحن وحق الناقل في هذا التعويض لا يحد من مسؤوليته بمقتضى عقد النقل البحري تجاه أي شخص آخر غير الشاحن.

2-كل خطاب ضمان أو اتفاق يتعهد الشاحن بموجبه بتعويض الناقل عن الخسارة التي تنتج عن قيام الناقل أو شخص يتصرف باسمه بإصدار سند شحن دون إدراج تحفظ فيما يتعلق بالحالة الظاهرة للسلع، يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر في مواجهة أي طرف ثالث بما يف ذلك أي مرسل إليه، يكون قد حول إليه سند الشحن.

3-يصح خطاب الضمان أو الاتفاق المشار إليه في مواجهة الشاحن، ما لم يكن الناقل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنه، قد نوى بعدم إدراجه التحفظ المشار إليه في الفقرة 2 من هذه النادة غش طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف اعتمادا على الكيفية الموصوفة بها البضائع في سند الشحن وفي الحالة الأخيرة إذا تعلق التحفظ غير المثبت ببيانات يكون الشاحن قدمها لإدراجها في سند الشحن لا يحق للناقل أي تعويض من الشاحن بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

4-في حالة الغش المتعمد المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، يسأل الناقل دون أن يحق له الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، عن كل خسارة تلحق بطرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد تصرف اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع في سند الشحن.

المادة 18: الوثائق الأخرى غير سندات الشحن.
متى أصدر الناقل وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع الواجب نقلها، اعتبرت هذه الوثيقة قرينة ظاهرة على إبرام عقد النقل البحري وتلقي الناقل البضائع كما هي موصوفة في تلك الوثيقة.

الجزء الخامس : المطالبات والدعاوي
المادة 19 : الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير.
1-ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة.

2-إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر، تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يوجه الإخطار الكتابي خلال خمسة عشرة يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

3-إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتقلت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف.

4-في حالة وجود أي هلاك أو تلف فعلي أو متصور، يجب على كل من الناقل والمرسل إليه أن يقدم أحدهما إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

5-لا يستحق أي تعويض عن التأخير في التسليم ما لم يوجه إخطار كتابي إلى الناقل خلال مدة 60 يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

6-إذا قام ناقل فعلي بتسليم البضائع، فأي إخطار يوجه بمقتضى هذه المادة إلى الناقل الفعلي يكون له نفس الأثر كما لو كان قد وجه إلى الناقل، كما يكون لأي إخطار يوجه إلى الناقل نفس الأثر كما لو كان قد وجه إلى هذا الناقل الفعلي:

7-ما لم يقم الناقل أو الناقل الفعلي بتوجيه إخطار كتابي عن الخسارة أو الضرر إلى الشاحن يحدد الطبيعة العامة لهذه الخسارة أو الضرر، وذلك في موعد لا يتجاوز 90 يوما متتالية بعد حدوث الفعل الذي سبب الخسارة أو الضرر، أو بعد تسليم السلع بموجب الفقرة (2) من المادة (4) أيهما أبعد، فإن عدم توجيه مثل هذا الإخطار يكون قرينة ظاهرة على أنه لم تلحق بالناقل أو الناقل الفعلي أي خسارة أو ضرر يرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشاحن أو مستخدميه أو وكلائه.

8-لأغراض هذه المادة فإن الإخطار الذي يقدم إلى شخص يعمل باسم الناقل أو الناقل الفعلي بما في ذلك ربان السفينة والضابط المسؤول عنها أو إلى شخص يتصرف نيابة عن الشاحن، يعتبر كأنه مقدمة إلى الناقل أو الناقل الفعلي أو الشاحن حسب الحالة.

المادة 20: التقادم
1-يسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تباشر إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين.

2-تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو جزء منها أو في حالات عدم تسليم البضائع، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه.

3-لا يدخل اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقادم في حساب المدة.

4-يجوز في أي وقت أثناء مدة التقادم أني قوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمدة التقادم بإعلان كتابي يوجهه إلى المطالب ويجوز إعادة تمديد مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات لاحقة.

5-للشخص الذي تنعقد مسؤوليته أن يقيم دعوى تعويض حتى وإن انقضت مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة إذا أقيمت الدعوى في حدود الوقت الذي يجيزه قانون الدولة التي تباشر فيها إجراءات التقاضي على أنه يتعين ألا تقل المهلة المسموح بها عن 90 يوما تبدأ من اليوم الذي قام فيه الشخص الذي يقيم دعوى التعويض المذكورة بتسوية المطالبة أو اليوم الذي أبلغ فيه بإعلان الدعوى المقامة عليه.

المادة 21: الاختصاص
1-في جميع حالات التقاضي المتعلقة بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية، للمدعى حسب اختياره أن يقيم الدعوى أمام محكمة تكون وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة ذات اختصاص يدخل في نطاق اختصاصها أحد الأماكن أو الموانئ التالية:
أ-المقر الرئيسي المدعى عليه وإن لم يكن له مقر عمل، فالمكان الاعتيادي لإقامته، أو
ب-مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه مقر عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريقها، أو
ج-ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو
د-أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

2-أ-خلافا للأحكام السابقة من هذه المادة، يجوز إقامة الدعوى أمام محاكم أي ميناء يقع في دولة متعاقدة + يكون الحجز قد وقع فيه على السفينة الناقلة أو على أية سفينة أخرى لنفس المالك استنادا إلى القانون الساري في تلك الدولة وإلى القانون الدولي، على أنه يتعين في هذه الحالة أن يقوم المدعى بناءا على التماس من المدعى عليه بنقل الدعوى حسب اختياره، إلى إحدى المحاكم المختصة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة لكي تقوم بالفصل في الدعوى، لكن يتعين قبل إجراء هذا النقل أن يقدم المدعى عليه كفالة تكفي لضمان الوفاء بأي مبلغ يحكم به في وقت لاحق للمدعي في الدعوى.
ب-تفصل محكمة ميناء أو مكان الحجز في جميع المسائل المتعلقة بكفاية الكفالة أو عدم كفايتها.

3-لا يجوز مباشرة أي إجراءات قانونية ناشئة عن عقد النقل الخاضع لهذه الاتفاقية مكان لم تحدده الفقرة 1 و2 من هذه المادة ولا تحول أحكام هذه الفقرة دون اختصاص الدول المتعاقدة فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.

4-أ-في حالة إقامة دعوى أمام محكمة مختصة على الوجه المبين في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة أو في حالة صدور حكم من هذه المحكمة، لا يجوز إقامة دعوى جديدة بين نفس الطرفين استنادا إلى نفس الأسباب، ما لم يتعذر تنفيذ حكم المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى الأولى في البلد الذي تباشر فيه الإجراءات الجديدة.
ب-لأغراض هذه المادة لا تعتبر مباشرة إجراءات يقصد منها العمل على تنفيذ حكم، بمثابة شروع في دعوى جديدة.

5-خلافا + لأحكام الفقرة السابقة ينفذ أي اتفاق يعقده الطرفان بعد نشوء مطالبة بموجب عقد النقل البحري، يعين المكان الذي يجوز للمدعي إقامة الدعوى فيه.

المادة 22: التحكيم
1-مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز للطرفين النص باتفاق مثبت كتابة، على إحالة أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بمقر البضائع بموجب هذه الاتفاقية إلى التحكيم.

2-إذا تضمنت مشارطة الإيجار نصا على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها إلى التحكيم، وصدر سند شحن استنادا إلى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن ملاحظة خاصة تنص على إلزام حامل سند الشحن بهذا الشرط، لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا الشرط اتجاه حامل السند الحائز له بحسن نية.

3-تباشر إجراءات التحكيم في مكان من الأماكن التالية وفقا لاختيار المدعي:
أ-مكان في دولة يقع في أرضيها:
1-المقرر الرئيسي لعمل المدعى عليه، وإن لم يوجد له مقر عمل فالمكان الاعتيادي لإقامته، أو
2-مكان إبرام العقد بشرط أن يكون المدعى عليه فيه مقر عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريقها، أو
3-ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو
ب-أي مكان يعين لهذا الغرض في شرط التحكيم أو الاتفاق الخاص به.

4-يطبق المحكم أو هيئة المحكمين القواعد الواردة في هذه الاتفاقية.

5-تعتبر أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة جزءا من كل شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم، ويعتبر باطلا ولاغيا كل شرط أو اتفاق يكون متعارضا مع هذه الأحكام.

6-لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة على صحة أي اتفاق يتعلق بالتحكيم يبرمه الطرفان بعد نشوء المطالبة بموجبه عقد النقل البحري.

الجزء السادس : أحكام تكميلية
المادة 23 : الشروط التعاقدية
1-كل شرط من شروط عقد النقل البحري لم يرد في سند شحن أو أية وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري يكون مخالفا بشكل مباشر أو غير مباشر، لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر باطلا ولاغيا ولا يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى في العقد أو الوثيقة التي يشكل جزءا منها، ويعتبر أي شرط يتضمن التنازل عن الحقوق الناشئة من التأمين على البضائع إلى الناقل أو أي شرط مماثل باطلا ولاغيا.

2-بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة للناقل أن يزيد في مسؤولياته والتزاماته التي يلتزم بها بموجب هذه الاتفاقية.

3-متى صدر سند شحن أو أية وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري تعين تضمينه بيانا يذكر فيه أن النقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية التي تبطل أي شرط مخالف لها يكون ضارا بمصلحة الشاحن أو المرسل إليه.

4-إذا لحقت بصاحب حق في البضائع خسارة نتيجة لشرط باطل استنادا إلى هذه المادة أو نتيجة لإغفال إدراج البيان المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة تعين على الناقل دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض صاحب الحق تعويضا كاملا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن كل هلاك أو تلف يلحق بالبضائع وكذلك عن التأخير في التسليم ويتعين على الناقل إضافة إلى ذلك، دفع تعويض عن المصاريف التي تكبدها في الدعوى التي استند فيها إلى النص المذكور أعلاه وفقا لقانون الدولة التي تباشر فيها الإجراءات.

المادة 24: العوارية العامة (الخسارة المشتركة)
1-ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل البحري أو القوانين الوطنية من أحكام متعلقة بتسوية العوارية العامة.

2-باستثناء المادة 20 تكون أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها هي التي تحدد ما إذا كان يجوز للمرسل إليه رفض الاشتراك في الخسارة المشتركة ومسؤولية الناقل عن تعويض المرسل إليه فيما يتعلق بأي اشتراك كهذا يتم دفعه أو أي مصاريف إنقاذ يتم أداؤها.

المادة 25: الاتفاقيات الأخرى
1-لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق أو واجبات الناقل أو الناقل الفعلي ومستخدميها ووكلائهما، المنصوص علها في الاتفاقية الدولية أو القوانين الوطنية فيما يتعلق بتحديد مسؤولية ملاك السفن البحرية.

2-أن أحكام المواد 21، 22 من هذه الاتفاقية لا تمنع سريان الأحكام الإلزامية الخاصة بأي اتفاقية متعددة الأطراف تكون سارية المفعول وتتعلق بأمور عالجتها المادتان المشار إليهما سابقا، شرط أن يكون النزاع قد ثار حصرا بين أعضاء لهم محل عمل رئيسي في دول أعضاء في تلك الاتفاقية، وعلى أي حال فإن هذه الفقرة لا تؤثر على تطبيق الفقرة (4) من المادة (22) من هذه الاتفاقية.

3-لا تنشأ أية مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية عن التلف الذي يتسبب فيه حادث نووي إذا كان مشغل منشأة نووية هو المسؤول عن هذا التلف وذلك إما.

أ-بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 يوليوز 1962 والمتعلقة بمسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية بنصها المعدل بالبروتوكول الإضافي المؤرخ في 28 يناير 1964، أو بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 أيار / مايو 1964 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن التلف النووي، أو
ب-استنادا إلى قوانين وطنية تنظم المسؤولية عن مثل هذه الأضرار، بشرط أن تكون هذه القوانين مراعية من كافة النواحي الأشخاص الذين يتعرضون للضرر بنفس قدر مراعاة اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا.

4-لا تنشأ أية مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية عما يلحق بالمتعة من هلاك أو تلف أو تأخير في التسليم يسأل عنه الناقل بموجب أية اتفاقية دولية أو قوانين وطنية تتعلق بنقل المسافرين وأمتعتهم بحرا.

5-لا يوجد في هذه الاتفاقية ماي منع دولة متعاقدة من تطبيق اتفاقية دولية أخرى سارية المفعول بتاريخ هذه الاتفاقية والتي تطبق بشكل إجباري على عقود نقل البضائع بواسطة وسيلة نقل أخرى غير النقل، كما ينطبق هذا الحكم على مراجعة أو تعديل لاحق لتلك الاتفاقية الدولية.

المادة 26: الوحدة الحسابية
1-إن الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي ويحول المبالغ الواردة في المادة السادسة إلى العملة الوطنية للدولة على أساس سعر الصرف بتاريخ صدور الحكم أو التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف المعنية.

إن قيمة العملة الوطنية بدلالة حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي، تحسب بموجب أسلوب التقدير الذي يطبقه صندوق النقد الدولي الساري المفعول في تاريخ معين على جميع عملياته وصفقاته.
إن قيمة العملة الوطنية بدلالة حق سحب الخاص لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي تحسب بأسلوب تقرره تلك الدولة.

2-ومع ذلك فإن الدول غير الأعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يمكنها أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى الاتفاقية، بأن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يمكن تطبيقها في أقاليمها تكون: 500.12 وحدة نقدية لكل طرد أو لكل وحدة شحن أخرى أو 5.37 وحدة نقدية لكل كيلوجرام من الوزن القائم للبضاعة.

3-إن الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تعادل 5.65 ميلغرام من الذهب عيار 900/1000 ويجري تحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية إلى العملة الوطنية بمقتضى قانون الدولة المعنية.

4-إن الحسابات المشار إليها في الجملة الأخيرة من فقرة (1) والتحويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة يجب أن تعمل بشكل يعبر بقدر الإمكان، بدلالة النقد الوطني في الدولة المتعاقدة عن مقادير مساوية إلى المقادير الواردة في المادة (6) كما تم التعبير عنها في هذه المادة بوحدات حق السحب وعلى الدول المتعاقدة أن تنقل للوديع أسلوب الحساب المتبع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، على حسب الحال، وقت التوقيع أو وقت إيداع أوراق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للاتفاقية أو عند الاستفادة من الخيار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو عندما يحصل تغيير في طريقة الحساب أو في نتيجة التحويل.

الجزء السابع: شروط نهائية.
المادة 27: الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 28: التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة، الانضمام
1-تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع جميع الدول حتى 30/4/1979 في مركز الأمم المتحدة بنيويورك.
2-تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة جميع الدول الموقعة.
3-وتكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام جميع الدول التي لم تكن من الدول الموقعة وذلك بعد 30/4/1979.
4-إن وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يجب إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29: التحفظات
لا تقبل التحفظات بشأن هذه الاتفاقية.

المادة 30: بدء النفاذ
1-يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور سنة واحدة من تاريخ إيداع وثائق الدولة العشرين أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
2-وفيما يخص الدول التي تعد أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام يبدأ نفاذ الاتفاقية على كل دولة منه في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة واحدة على إيداع الوثيقة اللازمة باسمها.
3-على كل دولة من الدول الأعضاء تطبيق هذه الاتفاقية على عقود النقل البحري المبرمة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة أو في أي تاريخ بعده.

المادة 31: الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى
1-عندما تصبح دولة عضوا في هذه الاتفاقية، فأي دولة عضو في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المبرمة في بروكسيل في 25 أغسطس 1964 (اتفاقية 1964) يجب أن يعلن حكومة بلجيكا كوديع لاتفاقية 1964 عن انسحابها من الاتفاقية المذكورة مع إعلان بأن الانسحاب سيبدأ من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الدولة.

2-يقوم الوديع لهذه الاتفاقية عند بدء نفاذها بموجب فقرة 1 من المادة 30 بإخطار الحكومة البلجيكية بوصفها الوديع لاتفاقية 1924، بتاريخ بدء هذا النفاذ وبأسماء الدول المتعاقدة التي بدأ نفاذ الاتفاقية عليها.

3-أن الفقرات 1، 2 من هذه المادة تنطبق بصورة مماثلة على الدول الأطراف في البروتوكول الموقع في 23 فبراير 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد سندات الشحن المبرمة في بروكسيل في 25 أغسطس 1924.

4-بالرغم مما ورد في المادة (2) من هذه الاتفاقية فإنه ولأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة بناء على رغبتها، أن تؤجل الانسحاب من اتفاقية 1924 ومن اتفاقية 1924 كما جرى تعديلها بموجب بروتوكول 1968 لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو عندما تشعر حكومة بلجيكا بنيتها وخلال هذه الفترة الانتقالية يجب أن تطبق هذه الاتفاقية على الدول المتعاقدة وتستبعد أي اتفاقية أخرى.

المادة 32: إعادة النظر والتعديل
1-بناء على طلب ما لا يقل عن ثلثي الدول المتعاقدة الأطراف في هذه الاتفاقية يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة لإعادة النظر فيها أو تعديلها.

2-أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تودع بعد بدء سريان تعديل الاتفاقية يجب أن يطبق على الاتفاقية كما جرى تعديلها.

المادة 33: إعادة النظر في مقادير التحديد ووحدة الحسب
1-بالرغم من أحكام المادة 22 فإنه يجب أن يعقد مؤتمر من قبل الوديع وفقا للفقرة (22) من هذه المادة وذلك من أجل تغيير المقدار المعين في المادة (2) والفقرة (2) من المادة (26) أو من أجل استبدال الوحدتين أو كلتيهما الواردتين في الفقرات (1)، (2) من المادة (26) بوحدات أخرى.
ويجري تغيير المقادير فقط بسبب التغيير الهام في قيمتها.

2-يجب على الوديع أن يدعو إلى مؤتمر مراجعة عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ربع الدول المتعاقدة.

3-أن أي قرار يتخذه المؤتمر يجب أن يكون بأغلبية ثلثي الدول المشتركة، ويتولى الوديع نقل التعديل إلى جميع الدول المتعاقدة لقبوله وإلى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية للعلم.

4-كل تعديل يعتمد يبدأ نفاذه في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور سنة على قبوله من جانب ثلثي الدول المتعاقدة ويتم القبول عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الوديع.

5-بعد سريان التعديل فإن الدولة المتعاقدة التي قبلت التعديل لها حق تطبيق الاتفاقية كما جرى تعديلها في علاقتها مع الدول المتعاقدة التي لم تخطر الوديع خلال ستة شهور من إقرار التعديل بأنها غير ملزمة بذلك التعديل.

6-أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تودع بعد سريان هذه الاتفاقية، تطبق على الاتفاقية كما جرى تعديلها.

المادة 34: الانسحاب
1-لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إخطار موجه إلى الوديع.
2-ويسري الانسحاب منذ اليوم الأول من الشهر التالي لمضي سنة على استلام الوديع لديه للإخطار، فإذا عين الإخطار مدة أطول للانسحاب فإن هذا الانسحاب يسري مفعوله عند انتهاء تلك المدة الطويلة بعد استلام الإخطار من جانب الوديع.

حررت هذه الاتفاقية في هامبورج في 31 مارس 1978 في أصل واحد وباللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كوثائق متساوية الحجية.

مجلة المرافعة