بحث من إعداد : ذ. امحمد جعكيك
رئيس المحكمة الإبتدائية بأكادير
يثير هذا الموضوع فعلا نقاشا قانونيا في الوقت الحاضر حيث يعرف الاقتصاد العالمي بصفة عامة نموا وتزايدا في عدد الفاعلين الاقتصاديين في شكل أشخاص معنوية من شركات ومقاولات ، خاصة مع التشجيعات التي تمنعها الدولة في الميدان الضريبي من أجل خلق الشركات وتأسيسها بهدف النهوض بالاقتصاد وإعطائه حجما ليساير الاقتصاد العالمي
.وهذه الشركات والمقاولات أي الأشخاص المعنوية تضطر في معاملاتها إلى التعامل بالشيك لضبط حساباتها وتمنح لوكلائها سواء كانوا مدراء أو مسيرين صلاحية إصدار هذه الشيكات والتعامل بها باسمها. ويحدث أحيانا أن يصدر ويوقع هؤلاء الوكلاء شيكات باسم الأشخاص المعنوية لكنها بدون رصيد، وهنا يطرح التساؤل والنقاش القانوني حول من يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذا الفعل الجرمي والمتمثل في إصدار شيك بدون رصيد، هل يتحملها الشخص المعنوي صاحب الرصيد المسحوب عليه أم يتحملها الشخص الذاتي الذي أصدر الشيك ووقع عليه بصفته وكيلا عن الشخص المعنوي ؟. إن الجواب عن هذا التساؤل يقتضي تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط ما بين هذين الشخصين : الشخص المعنوي صاحب الرصيد والشخص الذاتي المصدر والموقع على الشيك .لقد حدد الفقه طبيعة هذه العلاقة في نطاق مقتضيات عقد الوكالة بحيث إن الشخص المعنوي يوكل الشخص الذاتي بالتوقيع على الشيكات نيابة عنه ويبلغ البنك باسم هذا الوكيل وبنموذج من توقيعه ويكون الوكيل ملزما عند قيامه بالمهمة الموكولة إليه في نطاق عقد الوكالة بالتقيد بمقتضيات هذا العقد الذي يسمح له في نطاق مقتضيات الفصول 879 إلى 895 من قانون الالتزامات والعقود بالقيام فقط بالأعمال المشروعة لفائدة موكله ، فإذا أقدم الوكيل على إصدار شيك بدون رصيد نيابة عن موكله فإنه يعتبر في هذه الحالة قد ارتكب عملا غير مشروع خالف فيه مقتضيات عقد الوكالة .وأحكام عقد الوكالة وإن وردت في القانون المدني إلا أن الربط بينها وبين الموضوع الذي نناقشه والذي له صبغة جنحية يجد سنده في الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه إذا كان إثبات الجريمة متوقفا على حجة جارية عليها أحكام القانون المدني فيراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المذكور. وسأسرد هنا فصلين من قانون الالتزامات والعقود وهما الفصل 879 الذي ينص على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه" والفصل895 الذي ينص على أن :" الوكيل عليه أن ينفذ المهمة التي كلف بها ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة"
.وقد رأينا بأن الشخص الذاتي عندما يصدر شيكا بدون رصيد بصفته وكيلا فإنه يخرج عن حدود الوكالة المسندة إليه ويرتكب عملا غير مشروع في حق موكله والعمل الغير المشروع حسب الفصل 77 منه في قانون الالتزامات و العقود يتضمن الجرائم وأشباه الجرائم وفعل إصدار شيك بدون رصيد يصنف في خانة الجرائم لأنه جريمة عمدية تتحقق بتوجيه إرادة مرتكبيها إلى إصدار شيك مع علمه بعدم وجود الرصيد¡ وهما أمران لا يمكن تصورهما إلا في الشخص الذاتي، فهو وحده المؤهل لأن يعلم ما إذا كان للشخص المعنوي رصيد بالبنك أم لا قبل إصدار الشيك ، أما الشخص المعنوي فهو ليس بشخص آدمي يتمتع بالإدراك وبالإرادة وإنما هو شخص اعتباري يوكل الغير ليدير أموره. وبذلك فإن الوكيل الذي يصدر شيكا بدون رصيد نيابة عن الشخص المعنوي يتحمل المسؤولية الجنائية بمفرده والسند في ذلك أن أحد عناصر المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة وهو عنصر سوء النية أي القصد الجنائي المتمثل في العلم بعدموجود الرصيد لا يمكن تصوره إلا في الشخص الذاتي ولذلك كان من الطبيعي أن يسأل جنائيا الشخص المعنوي عن هذه الجريمة لانتقاء قصده الجنائي. أما الوكيل فإنه هو الساحب الفعلي للشيك ولو بصفة الوكالة وهو الذي يتوفر في جانبه القصد الجنائي أو سوء النية أي العلم بعدم وجود الرصيد وهو الذي يتحمل إذن المسؤولية الجنائية
.وهذا الرأي يساير فلسفة المشروع بخصوص هذه الجريمة التي لم يشترط فيها القصد الجنائي الخاص الممثل في نية الاضرار بالمستفيد أو الإثراء على حسابه وإنما اشترط فيها القصد الجنائي العام المتمثل في سوء النية بعدم الساحب بعدم وجود الرصيد . والمؤكد أن المشرع كان هدفه من وراء موقفه هذا زجر المتلاعبين بإصدار شيكات بدون رصيد وزجر المحتالين بخلق شركات وهمية أي أشخاص معنوية والقيام بأعمال غير مشروعة تحت مظلتها والنصب على المتعاملين معها باسمها وهو ما عبر عنه الدكتور حومد (1) حينما وصف القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بإرادة تركيب الفعل وقد رأينا فيما سلف أن الشخص المعنوي لا يتمتع بإرادة وأن الذي يتمتع بها هو الشخص الذاتي فهو الذي يوجه إرادته إلى ارتكاب الفعل ولذلك يقول الدكتور حومد في نفس المرجع : " لا يشترط في هذه الجريمة القصد الجنائي الخاص وهو نية الاضرار وإنما يشترط فيها القصد العام" .وقد سار الدكتور احمد الخمليشي
(2) في نفس الاتجاه بقوله "إن العمل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بتوجيه الإرادة إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية مع العلم بحقيقتها أي بعناصرها الواقعية" مستدلا في هذا الصدد بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19 يونيو 1977 في الملف الجنائي عدد : 44143 الذي جاء فيه" إن عدم وجود الرصيد الكافي لتسديد مبلغ الشيك الذي وقع إصداره قرينة سوء النية وعلة كافية لتبريرها إذ المفروض أن صاحب الشيك يكون عالما وقت تسليمه بما يتوفر عليه حسابه من رصيد بل من الواجب عليه أن يكون عالما بذ لك" .ويلاحظ من هذا القرار أنه استعمل صيغة وجوب العلم بتوفر الرصيد وهي خاصية يمكن فقط تصورها في جانب الشخص الذاتي المتوفر على الحس والإدراك ولا يمكن تصورها في جانب الشخص المعنوي
.إن هذه الآراء والمواقف مجتمعة تجد ما يساندها ويعززها في الفقه المقارن وفي الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض المصرية، فقد أكد الأستاذ حامد الشريف وهو رئيس محكمة سابق بمصر(3) بأنه " إذا خرج الوكيل بأي صورة من الصور عن حدود الوكالة الممنوحة له فإنه يسأل جنائيا بمفرده ويكون الساحب الموكل بمنأى عن التجريم إطلاقا كما أكد على أن الوكيل في السحب يقع عليه الالتزام عندما يسحب على رصيد موكله بأن يتابع حركات الرصيد لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل إصدار الشيك لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة وهو إصدار شيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد فإن أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول ولا يغني في ذلك إثباتا لحسن نيته مجرد اعتقاده بوجود رصيد لموكله لدى المصرف المسحوب عليه بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أوعد م كفايته ، وأضاف بكون الوكيل الذي يسحب شيكا بدون رصيد يعتبر فاعلا أصليا للجريمة ولا تنفي عنه وكالته أنه هو الذي اقترف السلوك المعاقب عليه "(4) وهو نفس الرأي ذهب إليه المستشار مصطفى مجدي هرجة (5) حيث أشـار إلى أن الوكيل في التوقيع على الشيك يقع عليه التزام بأن يتابع حركات رصيد الموكل لدى المصرف لتحقق من وجود الرصيد قبل إصدار الشيك لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة وهو إصدار الشيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد فإن أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده جعله في التداول ولا يغني في ذلك إثباتا لحسن نيته مجرد اعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى الجهة المسحوب عليها أو كفايته بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتقاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته" ويضيف المستشار المذكور قائلا (6) " ويعتبر الوكيل الذي يسحب شيكا لحساب شخص آخر دون أن يكون له رصيد قائم قابل للسحب فاعلا أصليا للجريمة لأن وكالته لا تنفي أنه هو الذي اقترف السلوك المعاقب عليه، وعزز موقفه باجتهادات قضائية عن محكمة النقض المصرية منها الطعن رقم 67 الصادر بتاريخ 27/2/78 والذي جاء فيه : " إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته له في التداول وأن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول".ومنها أيضا الطعن رقم: 1210 الصادر بتاريخ 31/10/1966 والذي ذهبت فيه محكمة النقض في نفس السياق الذي ذهبت إليه في القرار الأول السالف الذكر إنما الجديد الذي جاء به هذا القرار أن المحكمة عنونته بالوكيل بالسحب وقد جاءت حيثياته تقريبا مطابقة لحيثيات القرار الأول
.ومنها كذلك الطعن رقم : 2788 بتاريخ 5/2/1963 والذي جاء فيه: متى كان من الثابت أن الطاعن هو الذي أصدر الشيك بوصفه وكيلا عن زوجته صاحبة الحساب دون أن يكون لها وصيا قائم وقابل للسحب فإنه يكون مسؤولا ويحق عقابه بوصفه فاعلا أصليا للجريمة لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا تنفي عنه أنه هو الذي اقترف الجريمة التي أدين من أجلها".وقد ساير نفس الرأي الدكتور محمد الحارثي
(7) في فقرة عنونها بالساحب الوكيل فأوضح على: أنه يمكن لصاحب الحساب البنكي عن طريق الوكالة إعطاء سلطة التصرف فيه وقد حضر المشرع على أي كان أن يلزم غيره دون أن يحصل على وكالة وعرف الوكالة بكونها عقد بمقتضاه يكلف شخص آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه"، وعليه يضيف " يجوز في هذا الصدد لممثلي الشركات في إطار ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى القانون من مديرين أو غيرهم من الأشخاص المعتمدين قانونيا أن يسحبوا الشيكات باسم الأشخاص المعنوية من شركات ومقاولات ومؤسسات وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بالذاتية المدنية والاستقلال المالي" كما أضاف: على " أن الوكيل يتعرض لنفس العقوبة التي يتعرض لها الزبون الذي يسحب شيكا بدون رصيد .وقد ساير نفس الرأي الفقيه الفرنسي ميشال كبرياك
(8)، موضحا بأن الشيك يمكن أن يصدر عن طريق وكيل لشخص المعنوي في نطاق الصلاحيات المخولة له وبأن مرتكب الفعل الأصلي هو طبقا للقاعدة العامة من يوقع الشيك ويقرر بشأنه ولو كان أجنبيا عن الدين ويتصرف بوكالة وأن صاحب الحساب غير مسؤول جنائيا . وقد حرصت على كتابة هذه الفقرة باللغة الفرنسية لأن الترجمة قد تفقد أحيانا المعنى :« L'auteur principal est un règle générale celui qui signe le chèque et s'en dessaisit même s'il est étranger ) la dette et agit par présentation. Le mandat titulaire du compte n'est donc pas pénalement responsable ».
هذه مجمل الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت الموضوع . والتي يتجلى من خلالها بأنها تعتبر بأن الشخص المعنوي لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وبأن الذي يتحملها هو وكيل هذا الشخص المعنوي الذي أصدر بفعله وإرادته الشيك دون أن يتأكد من وجود رصيد قائم له بالبنك المسحوب عليه باعتباره هو الذي يتوفر في جانبه عنصر العلم والإدراك بوجود أو عدم وجود رصيد وباعتبار طبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين الوكيل أي الشخص الذاتي موكله الشخص المعنوي والتي تحكمها مقتضيات عقد الوكالة الذي يسمح للوكيل بالقيام بالأعمال المشروعة فقط لفائدة موكله
.وبالإضافة إلى ذلك فإن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة في الباب المتعلق بالشيك والتي لها صلة بالموضوع الذي نناقشه تسعف على الأخذ بهذه الآراء، فقد نصت المادة 318 من المدونة على أنه : " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم من أصدر الشيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317¡ وتطبق نفس العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم الشيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317، وما يمكن استخلاصه من هذه المادة أن المشرع تعرض فيها لمبدأ معاقبة الوكيل.وأود أن أشير في ختام هذا البحث إلى أن الكثير من الآراء تحتج بالفصل 127 من القانون الجنائي للقول بعكس الرأي الذي ذهبت إليه أي بتحميل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، لكن بتفحص هذا الفصل يتبين بأنه إنما يحدد إطار قانونيا العقوبات التي يمكن صدورها في حق الشخص المعنوي، فهو فصل يتعلق بتحديد عقوبات ولا يتعلق بتجريم أفعال .ومعلوم أنه قبل إصدار العقوبة في الشخص المعنوي يجب تحديد مسؤوليته الجنائية وتقرير الإدانة ليسمح لنا بعد ذلك بتطبيق مقتضيات الفصل127 وبذلك أرى أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا الفصل للقول بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ويجب رفع كل لبس بين الإطار القانوني للعقوبة الذي جاء به الفصل .127 وبين تحديد المسؤولية الجنائية كمرحلة أولى عن جريمة لم يتعرض بها الفصل127 بعينها وإنما تعرضت لها نصوص أخرى حددت أركانها وعناصرها فيجب إذا كمرحلة أولى على القضاء النظر في مدى توافر هذه الأركان والعناصر في حق الشخص المعنوي ليمكن ترتيب الجزاء الوارد في الفصل 127
.وفي الختام أشير إلى نقطة أساسية من ناحية المسؤولية المدنية فإذا كان الشخص الذاتي أي الوكيل هو الذي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لفائدة موكله الشخص المعنوي، فإنه من الناحية المدنية أي من ناحية الالتزام بأداء مبلغ الشيك والتعويض عن الضرر فإنه الشخص المعنوي هو الذي يتحمل ذلك لأنه هو الذي استفاد واثري من فعل وكيله ، والسند القانوني في ذلك هو الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأن الموكل لا يلتزم بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في ثلاث حالات منها إذ استفاد الموكل من تصرف الوكيل وهو ما أكده القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 28/02/1990(9) حيث جاء في هذا القرار بأن الشيك موضوع النزاع مسحوب من طرف شركة المطابع الجميلة وشخصيتها منفصلة عن الشخصية الطبيعية لمتصرفيها الموقعين على الشيك بهذه الصفة ومن تم فهي المدينة بمبلغه، وهو ما أكده كذلك الفقيه الفرنسي ميشال كبرياك (10) حيث أكد على أن الشخص المعنوي في مثل هذه الحالة يثري بلا سبب بالاستفادة من طرف ممثله فيقع عليه الالتزام بأداء مبلغ الشيك.الهوامش
(1)
- في كتابه القانون الجنائي المغربي الصفحة 314(2)
- فيكتابه القانون الجنائي الخاص الصفحة 361
(3)
- في كتابه الدفوع في الشيك أمام القضاء الجنائي الصفحة 108(4)-
نفس المرجع السابق(5)
- في كتابه جرائم النصب وأحكام الشيك الصفحة 75(6)
- نفس المرجع السابق(7)
- في كتابه الشيك بالمغرب واقع وآفاق(8) - في كتابه الشيك والتحويل
CHEQUE LE VERMENT وقد نقلت عن كتبه مجلة دالوز في الصفحة 75 من العدد الصادر سنة 1952(9)
- المنشور بمجلة الإشعاع عدد 3 صفحة 182. (10) - المرجع السابق المذكور بالهامش رقم 8.المصدر مجلة المرافعة
2 التعليقات:
هلا
المصدر
Post a Comment