حول صندوق مال الضمان

لأستاذ عبد العزيز بن زاكور
عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

ان تكاثر السير على الطرق بالمغرب، وما نتج عنه من حوادث، عددا وخطورة، قد دفع بالمشرع الى تعزيز النظام المتعلق بالتعويض عن عواقب الحوادث بإجراءين أساسيين :
أولهما، بواسطة قرار 6 شتنبر1941 الوزيري، الذي تم بمقتضاه سن اجبارية التامين عن السيارات.
وثانيهما يكمن في احداث صندوق مال الضمان، او بعبارة ادق " صندوق مال الضمان لفائدة بعض ضحايا الحوادث الناتجة عن السيارات".

وقد برز هذا الصندوق للوجود، داخل ما كان يسمى بالمنطقة الفرنسية للمغرب، بمقتضى ظهير 22 فبراير1955، والذي صدر النص المتعلق بتطبيقه منذ تاريخ 23 فبراير1955، في شكل قرار وزيري.

وغداة تحرير ما كان يسمى بالمنطقة الشمالية للمغرب، واسترجاع مدينة طنجة واسترجاع منطقة افني، اصبح الظهير والقرار الوزيري المذكورين نافذي المفعول في تلك الاجزاء من التراب الوطني، بمقتضى على التوالي ظهير بتاريخ 15 مايو1958، ثم قرار مشترك لنائب كاتب الدولة في المالية ونائب الدولة في الفلاحة بتاريخ 4 نونبر1958، وظهير بتاريخ 19 يناير1970.

هذا، ويجدر بنا في اطار أعمال المؤتمر المتعلقة بمناقشة المشاكل المحيطة بحوادث السير، ان نذكر ببعض مميزات صندوق مال الضمان من حيث دوره وتنظيمه وتمويله، وشروط اللجوء اليه، وكذا المسطرة المتبعة في هذا الشان وذلك قبل ابداء بعض الملاحظات فيما يرجع لمدى قيام الصندوق بالدور المنوط به، وبعض المقترحات فيما يرجع لمسطرة الاستفادة منه.

دور تنظيم وتمويل صندوق مال الضمان :
يكمن تعريف صندوق مال الضمان بكونه مؤسسة ذات صفة اجتماعية للضمان الاحتياطي، يمكن دورها في تحمل، حسب شروط وفي نطاق حدود معينة، التعويض عن حوادث السير، في حالة عدم تامين بالمعنى العام.

وهكذا فانها مؤسسة يلجا اليها، بالاساس، عندما يكون مرتكب الحادثة مجهولا، او يكون معسرا، او عندما يكون مؤمنا نفسه معسرا.

وبالفعل فانه ورد في الفصل الاول من الظهير 22 فبراير1955، ما يلي ترجمته " القيام بتعويض، كلي او جزئي عن الاضرار الجسمانية الناتجة عن السيارات ينشا " صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث ناتجة عن سيارات" من اجل " القيام بتعويض، كليا او جزئيا، "الاضرار الجسمانية الناتجة عن السيارات، بما فيها الدراجات ذات محرك، او الناتجة عن " مقطوراتها والتي تسير على الارض باستثناء العربات التي تنتقل على سكة، وذلك " في حالة ما اذا كان الاشخاص المسؤولين عن هذه الحوادث مجهولين او عاجزين عن "تعويض الضحايا بسبب عسرهم، واحتمالا بسبب عسر شركة التأمينات او المؤمن الذي ابرم " معها ومعه أولئك الاشخاص عقدة تامين".

كما وقد جرى العمل - دون اية منازعة منذ احداثه حسبما يظهر - بتمديد دور الصندوق حتى إلى الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة غير مؤمن عن مسؤوليته المدنية، او عندما يتمسك مؤمنه تجاه الغير المتضرر بدفع بتوقيف العقدة او الضمان، او بعدم التامين، او باستثناء للتامين، او بتامين جزئي، وذلك استنتاجا من مقتضيات الفصل4 والمقطع الثاني من الفصل 5 والمقطع الثاني من الفصل 8 من القرار الوزيري.

ويتوفر هذا الصندوق على الشخصية المدنية مع ما يترتب عن هذه الشخصية من حقوق، وذلك كما ورد في الفصل الثاني من الظهير - حسب ما يلي ترجمته ( دائما اقرب ما تكون حرفيا للنص الفرنسي الاصلي) :
" تخول لهذا الصندوق الشخصية المدنية.
" يمكن له ان يقتني بالمقابل او مجانا اموالا منقولة او عقارية، وان يترافع امام القضاء، وبصفة عامة ان يباشر جميع العمليات الضرورية لسيره، اما بنفسه، واما بواسطة مؤسسات تامين. وله بصفة خاصة صلاحية عقد اتفاقات بشان تسيير تام او جزئي مع هيئات الضمان.
" وتمسك حساباته حسب الشكل التجاري".
أما فيما يخص التنظيم، فان الفصل الثالث من الظهير، كما وقع تعديله بظهير 30 يونيو1958، والفصل 14 من القرار الوزيري، كما وقع تعديله بمرسوم 28 يونيو1965 الملكي، ينصان على ان الصندوق يضم جميع المؤسسات المقبولة لممارسة عمليات التامين ضد الاخطار على اختلاف أنواعها الناتجة عن استعمال السيارات المشار اليها في الفصل الاول من الظهير.

كما ينص على ان الصندوق يديره مجلس اداري يتألف من اربعة عشر عضوا، اغلبهم ممثلين لشركات التامين المشار إليها، بالاضافة الى ممثلين عن المهن الصناعية والتجارية والفلاحية، وكذا مستعملي السيارات، وذلك بتعيين من الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من شركات التامين وهيئات اخرى محددة.

ويعين الوزير المكلف بالمالية ايضا مندوبا للحكومة يحضر جميع اجتماعات المجلس الإداري، ويطلع على جميع الوثائق الضرورية لممارسة مهمة المراقبة المنوطة به، كما يتمتع بحق الاعتراض ( الفيتو)، وذلك حسب شروط معينة.

ويتوفر الصندوق على قانون اساسي ( تمت المصادقة عليه من طرف وزير المالية بمقتضى قرار صادر بتاريخ 13 اكتوبر1956)، يحدد كيفية تسييره وكيفية ضبط ميزانية حساباته.
ويتوفر الصندوق ايضا على قانون داخلي ( تمت المصادقة عليه بمقتضى نفس القرار الانف الذكر)، يحدد العلاقات القائمة بينه وبين مختلف شركات التامين سواء فيما يرجع لتتبع الاجراءات بالحوادث التي تهمه) (وهذا في نطاق مقتضيات الفصل 2 من الظهير، والفصل 4 من القرار الوزيري)، اما فيما يتعلق ببعض شروط اداء مساهمتها في تمويله.

وبالفعل، فان تلك المساهمات، التي تشكل جزءا نسبيا من مجموع اقساط التامين المحصل عليها من طرف شركات التامين، تضاف بقصد تمويل الصندوق الى مساهمة المؤمن لهم والمستخلصة مع الاقساط التي يؤدونها بين يدي تلك الشركات، والى الاقتطاع الذي يتحمله اصحاب السيارات المخلين بالتنظيمات المتعلقة بالتامين الإجباري، والذي يساوي قدر الغرامة الجنائية المحكوم بها عليهم لذلك السبب، ولو كانت هذه الغرامة موقوفة التنفيذ ( الفصل 4 من الظهير، والفصل 10 من القرار الوزيري).

لذا، واعتبارا لكل ما سبق، يمكن القول بخصوص صندوق مال الضمان، على غرار ما قيل بشان نظيره الفرنسي والذي كان قد احدث بفرنسا حوالي 3 سنوات قبله، انه مؤسسة خاضعة للقانون الخاص ومكلفة بمصلحة عامة.
فما هي اذن شروط اللجوء الى هذه المؤسسة ؟

شروط اللجوء الى صندوق مال الضمان
باستثناء الشرط المتعلق بالسيارة ذاتها حسب المعنى الوارد في الفصل الاول من الظهير يمكن تصنيف باقي شروط اللجوء الى صندوق مال الضمان بناء على ما يتعلق منها بالمتضرر - او بمكان الحادثة - او بطبيعة الضرر - او بطبيعة دور الصندوق.

1) الشروط المتعلقة بالمتضرر :
أ‌) يجب ان يثبت الضحية او ذوو حقوقه اما وجود موطنهم بالمغرب، واما كونهم رعايا دولة يتمتع في ترابها الرعايا المغاربة بامتيازات معادلة للامتيازات الناتجة عن مقتضيات ظهير 22 فبراير1955 (الفصل 6 من القرار الوزيري ).

وتجدر الاشارة هنا الى ان الدولة الوحيدة - على ما يظهر - التي يربط بينها وبين المغرب اتفاق من هذا القبيل هي تونس - وذلك بمقتضى الرسالتين المتبادلتين في هذا الشان بين وزيري المالية بحكومة كل من البلدين بتاريخ 26 يونيو1972، ذلك ان الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه بالنسبة للمغرب بمقتضى ظهير مؤرخ فـــي 8 غشت1973. ( انظر الملاحظة الاضافية : بخصوص فرنسا، في ختام هذا العرض ).

ب‌) ويجب عليهم ايضا ان يثبتوا بان الحادثة تخول لهم الحق في التعويض بمقتضى النصوص الجاري بها العمل بشان المسؤولية المدنية، وكذلك بان المسؤول عن الحادثة لم يقع التعرف عليه، او انه وجد في حالة عسر كلي او جزئي بعدما تم تحديد التعويض بمقتضى صلح او قرار قضائي قابل للتنفيذ، وكذلك الشان بالنسبة لمؤمنه اذا كان المسؤول عن الحادثة مؤمنا ( الفقرة 2 من الفصل 6 من القرار الوزيري).
ومن الجدير بالذكر في هذا الباب :
ان عدم التعرف على المسؤول عن الحادثة ( كما هو الشان ايضا بالنسبة للحالة التي يكون فيها غير مؤمن)، يجب الاشارة اليه في المحضر المحرر بمناسبة الحادثة، والذي يتعين على رجال الشرطة او الدرك ان يوجهوا نسخة منه، داخل عشرة ايام، مباشرة الى الصندوق ( المقطع الاول والمقطع الاخير من الفصل 3 من القرار الوزيري) .

وانه لاثبات، في مواجهة صندوق مال الضمان عسر المسؤول عن الحادثة يكفي اثبات توجيه انذار بالاداء يكون قد تلاه رفض او بقى دون نتيجة خلال اجل تام مدته ثلاثون يوما ابتداء من التبليغ ( المقطع الاخير من الفصل 6 من القرار الوزيري).

كما ان ثبوت عسر شركة التامين او المؤمن يترتب عن سحب الرخصة المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر ايضا بتاريخ 6 شتنبر1941 والمتعلق بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التامين، وذلك بسبب عدم كفاية الضمانات المالية ( المقطع الاخير من الفصل 6 من القرار الوزيري التطبيقي).

ج‌) وعلاوة على الشروط السابقة فانه يتعين على المتضرر ان يدلي لصندوق مال الضمان بنسخة من القرار القضائي او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل عقد الصلح المحدد للتعويض بصفة نهائية ( المقطع الاول من الفصل 6 من القرار الوزيري ).

هذا، وهناك بعض المتضررين الذين لا يمكن لهم الاستفادة من صندوق مال الضمان، وهم :
أصحاب السيارات المعنية ( ما عدا في حالة سرقة هذه السيارات ) وسائقيها وبصفة عامة كل شخص كانت له حراسة تلك السيارة حين وقوع الحادثة.
اذا كانوا منقولين في تلك السيارة ( الازواج والاصول وفروع الاشخاص المشار اليهم انفا، وكذا شركاء صاحب السيارة، وحارسها، اذا كانوا منقولين لاجل ما تقتضيه نشاطاتهم المهنية المشتركة.
وعندما تكون السيارة مسروقة، مرتكبو السرقة ومشاركوهم، وكذا الاشخاص المنقولون الاخرون، ما عدا اذا اثبت هؤلاء الآخرون حسن نيتهم.
الا انه يمكن لاؤلئك الاشخاص ان يستفيدوا من ضمان الصندوق عندما تكون الحادثة قد تسببت فيها سيارة اخرى وذلك في حدود مسؤولية حارسها ( الفصل 2 من القرار الوزيري) .

2) الشرط المتعلق بمكان الحادثة :
ينص القانون فعلا على شرط واحد في هذا المجال، ألا وهو وقوع الحادثة داخل حدود التراب المغربي ( الفصل الاول من القرار الوزيري والنصوص الممدة لتطبيقه الى غير ما كان يسمى بالمنقطة الفرنسية للمغرب)

3) الشروط المتعلقة بطبيعة الضرر :
بالرجوع الى نص الفصل الاول من الظهير، يستنتج بان الاضرار القابلة للتعويض من جانب صندوق مال الضمان هي الاضرار الجسمانية اللاحقة بضحية الحادثة.

غير ان الفصل الاول من القرار الوزيري يضيف من جهته ان التعويضات التي يتحملها الصندوق هي التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث الجسمانية او لذوي حقوق أولئك الضحايا.

فالملاحظ هنا ان القرار الوزيري جاء بتعبير اوسع ليشمل ليس فقط الاضرار الجسمانية اللاحقة بالضحايا بل ايضا الاضرار اللاحقة بهم او بذوي حقوقهم نتيجة الحوادث الجسمانية.

لذا، فانه اذا كان من المؤكد بانه لا محال للاستفادة من ضمان الصندوق فيما يخص الخسائر التي تصيب العربات نفسها والملابس وغيرها من الاشياء، فان هناك اشكالا فيما يرجع للاستفادة من ذلك الضمان فيما يرجع لباقي الاضرار الناجمة عن حوادث السير التي ترتب عنها جرح او قتل.

وبالفعل تبرز الصعوبة فيم يرجع لمعرفة ما اذا كان يحق الحصول من صندوق مال الضمان على التعويض عن غير الاضرار الجسمانية الحاصلة للضحية نتيجة جرحه او الأضرار الحاصلة لذوي حقوقه نتيجة هلاكه؟
يمكن الاجابة عن هذا التساؤل، انطلاقا من التعبير الاوسع الوارد في الفصل الاول من القرار الوزيري، بان جميع الاضرار الجسمانية ذاتها آو الاضرار المادية المرتبطة بشخص الضحية نفسه، مثل الحرمان من سند العيش من خلال فقدان اولاد قاصرين لابيهم، تندرج في نطاق ضمان الصندوق، وذلك ما يظهر انه لم يكن ابدا موضوع منازعة امام المحاكم.

لكن ما هو الامر بالنسبة للضرر المعنوي الناتج لاخ عن هلاك اخيه، بسبب حادثة جسمانية اودت بحياته، او نفس الضرر الناتج لوالد راشد عن هلاك ابيه ؟

لقد طرحت هذه المسالة عدة مرات على المحاكم لكن، وبالاسف لم يقع على ما يظهر، نشر أي حكم آو قرار في الموضوع.

لذا فاننا لم نتمكن من العثور سوى على قرار وحيد، صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 23 فبراير1977 في الملف المدني 004.50. وهذا القرار يجيب على السؤال المطروح بالنفي، وذلك بعلة مجرد التصريح بان صندوق مال الضمان لا يتحمل التعويضات المعنوية التي يمكن أن يحكم بها لفائدة المتضررين.

4) الشروط المتعلقة بطبيعة دور صندوق مال الضمان :
سبق ان أشرنا الى ان دور الصندوق انما هو دور احتياطي.
ومما يؤكد على طبيعة هذا الدور انه متى كان للضحية او لذوي حقوقه ان يحصلوا على تعويض جزئي لسبب اخر، بمعنى سبب مستقل عن مسؤولية مرتكب الحادثة، فان الصندوق لا يتحمل سوى التعويض التكميلي (الفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار الوزيري) .

غير انه ينبغي الإشارة أيضا الى ان استفادة الضحية او ذوي حقوقه من بوليصة تامين شخصية او بوليصة تامين على الحياة لا تمنعهم من الاستفادة من ضمان الصندوق طالما ان راس المال الذي يمكن الحصول عليه نتيجة مثل تلك البوليصتين لا يعتبر " تعويضا" وخصوصا ان النص الانف الذكر يتحدث عن تعويض جزئي.

وعلى العكس، فانه يتعين الاسقاط من المبالغ التي يمكن ان يتحملها الصندوق للمبالغ ذات الصبغة التعويضية والتي يحق للضحية او ذوي حقوقه الحصول عليها مثلا من الدولة، وذلك ما يظهر ان الاجتهاد القضائي قد استقر عليه بفرنسا.
* * *
مسطرة اللجوء الى صندوق مال الضمان
ان المسطرة الواجب اتباعها تختلف حسب اختلاف الحالات الممكنة، وذلك مع مراعاة الشروط التي سبق ذكرها.

1) في حالة ما اذا كان مرتكب الحادثة مجهولا :
يجب في هذه الحالة .. على الضحية او ذوي حقوقه ان يوجهوا طلبهم الرامي الى التعويض عن الضرر الحاصل لهم داخل اجل تام تبلغ مدته 6 اشهر ابتداء من تاريخ الحادثة، على ان ذلك الطلب يجب إرساله عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصيل ( المقطع الاول من الفصل 5 والمقطع الاول من الفصل 6 من القرار الوزيري ) وهذا الاجل يعتبر أجلا مسقطا للحق، عدا اذا كان هناك عذر مقبول ( المقطع الاخير من الفصل 5 من القرار الوزيري ).

فإذا لم يحصل الآفاق مع الصندوق، اما على تحديد التعويض واما حول وجود مختلف الشروط التي تخول الحق في الحصول على ذلك التعويض فانه يمكن للضحية او ذوي حقوقه ان يرفعوا دعوى الى المحكمة المختصة، على ان هذه الاخيرة يمكن ان تكون المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ( المقطع الثاني من الفصل 7 من القرار الوزيري ).

2) في حالة ما اذا كان مرتكب الحادثة معروفا لكن غير مؤمن :
يجب في هذه الحالة على الضحية او ذوي حقوقه :
من جهة، ان يوجهوا طلبهم الى الصندوق عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، داخل اجل 6 اشهر، لكن ابتداء اما من تاريخ الصلح واما من تاريخ القرار الذي اكتسب قوة الشيء المحكوم به.
ومن جهة أخرى، ان يكونوا قد حصلوا على صلح ( أي حسب ما يمكن فهمه، مع المسؤول عن الحادثة الذي عجز بسب عسره عن تنفيذ هذا الصلح )/ او أقاموا دعوى داخل اجل تام مدته 18 شهر ابتداء من تاريخ الحادثة ( المقطع الثاني من الفصل 5 من القرار الوزيري ).
يعتبر كذلك الأجلان المذكوران انفا، مسقطين للحق، عدا اذا كان هناك عذر مقبول ( المقطع الاخير من الفصل 5 من القرار الوزيري) .

وفي غير ذلك من الحالات فانه لا يجوز مقاضاة صندوق مال الضمان، خصوصا قصد التصريح بحكم مشترك، في نطاق تطبيق الظهير المؤسس له ( المقطع الاخير من الفصل 7 من القرار الوزيري ).

غير انه يسوغ للصندوق ان يتدخل في جميع الدعاوى الرائجة بين ضحايا حوادث السير الجسمانية او ذوي حقوقهم، من جهة، والمسؤولين او مؤسسة التامين المؤمنين لديها من جهة أخرى، وبحكم تدخله هذا، كطرف رئيسي فان له الحق في استعمال جميع طرق الطعن كما ان تدخله لا يمكن ان يبرر اصدار حكم عليه ( المقطع الاول مــن الفصــل 8 مـن القـرار الوزيـري )، كمـا اكـد المجلــس الاعلى ذلك في قرارات صادرة عنه بتاريخ 16 مارس1961 ( مجلة محاكم المغرب عدد 25/4/1961 الصفحة 43) وبتاريخ 15 يونيو1961 ( مجلة محاكم المغرب، عدد 10/11/1961، الصفحة 99) وبتاريخ 20 فبراير1964 ( مجلة محاكم المغرب، عدد 10/4/1964 الصفحة 38).

أما بخصوص منطلق تدخل الصندوق فان هذا التدخل يمكن ان يتم :
اما بناء على اشعار من جانب كتابة الضبط، وهذا في حالة اقامة الدعوى امام محكمة مدنية.
واما بناء على اشعار من جانب الضحية او ذوي حقوقه، وهذا في حالة طلب التعويض امام محكمة زجرية.

وبالفعل يجب على كتابة الضبط، في الحالة الاولى، ان تقوم، بناء على البيانات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى بإشعار صندوق مال الضمان بواسطة رسالة مضمونة، وذلك داخل اجل شهرين ابتداء من اليوم الذي تكون قد عملت فيه بطلب التعويض الموجه ضد مدعى عليه غير مؤمن ( او لم يقع ذكر مؤسسة تأمينه في المقال)، وذلك كما يتبين من المقطعين الثاني والثالث من الفصل 8 من القرار الوزيري.

اما في الحالة الثانية، فان واجب الاشعار، الملقى على عاتق الضحية او ذوي حقوقه، بانتصابهم أطرافا مدنية او رغبتهم في ذلك، يتم القيام به 15 يوما على الاقل قبل الجلسة، وبواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، ويجب ان يتضمن الاشعار المذكور الاشارة الى المحكمة التي سوف تبث في القضية، وكذا اسم ومهنة وموطن المطلوب الحكم عليه. ويترتب عن انعدام الاشعار داخل الاجل المذكور، اذا لم يقع تدخل الصندوق في الدعوى، عدم امكانية مواجهة هذا الاخير بالقرار الصادر بشان طلب التعويض ( المقطعين الرابع والخامس من الفصل 8 من القرار الوزيري).

3) في حالة ما اذا كان مرتكب الحادثة معروفا، ولكن أثيرت في حقه دفوع تتعلق بتوقيف العقدة او ضمان، او عدم التامين، او استثناء للتامين او تامين جزئي :
يلاحظ أولا في هذا الباب انه يتعين على مؤسسة التامين نفسها ان تصرح من جهتها بالحوادث التي ارتات ان تتمسك في شانها بدفع من الدفوع المذكورة ( الفقرة الاولى من الفصل 4 من القرار الوزيري ).

كما يتعين عليها بخصوص الحالة التي تكون فيها التامين جزئيا، واذا لم يقبل المسؤول عن الحادثة أن يبرأ ذمته في آن واحد معها، من قدر التعويض الذي يتحمله ان توجه اليه باسم الضحية او ذوي حقوقه، الانذار المنصوص عليه في الفصل 6 من القرار الوزيري. واذا لم يسفر ذلك الانذار عن نتيجة، داخل اجل شهر واحد فانها في حالة ابرام صلح ( بمعنى صلح بينها وبين الضحية او ذوي حقوقه فيما يتعلق بجزء التعويض الذي تتحمله من جهتها)، وبعد الحصول على موافقة صندوق مال الضمان تقوم لحساب المؤمن لديها باداء المبلغ المجعول على عاتقه وتشعر الصندوق بهذا الاداء ( المقطع الثاني من الفصل 4 من القرار الوزيري).

وباستثناء ما سبق ذكره، فان باقي الشروط المتعلقة بالمسطرة التي ينبغي مراعاتها في هذا الباب، هي نفس الشروط الخاصة بالحالة التي يكون فيها المسؤول عن الحادثة معروفا لكن غير مؤمن ( التي تعرضنا اليها فيما قبل) وذلك عدا ما ورد ضمنها من واجب الإشعار الملقى على عاتق الضحية او ذوي حقوقه عندما تكون القضية رائجة امام محكمة زجرية ويكون مشارا في محضر الحادثة الى وجود تامين مع البيانات المتعلقة بمؤسسة التامين ( المقطع الاخير من الفصل 8 من القرار الوزيري ).

هذا، وتليق الاشارة قبل التطرق للجزء الاخير من هذا العرض، الى ان صندوق مال الضمان خول له المشرع حق الحلول، محل الدائن بالتعويض في جميع حقوق هذا الاخير ضد المسؤول عن الحادثة، أو احتمالا ضد المؤسسة التي تؤمنه اذا عجزت هذه المؤسسة بدورها بسبب العسر، كما ان له الحق استرجاع الفوائد المتعلقة التي دفعها، وذلك على اساس السعر القانوني الجاري به العمل في المادة المدنية، وكذا استرجاع المصاريف التي تحملها للمتابعة ( الفصل 6 من الظهير والفصل 9 من القرار الوزيري).

ملاحظات واقتراحات :
1) الملاحظات :
من الملاحظات الاساسية التي يمكن إبداؤها، نتيجة ما سبق عرضه، ما ينصب منها على موقف المجلس الاعلى من الضرر المعنوي، وعلى موقف صندوق مال الضمان من تحمل التزاماته القانونية في حالة ما اذا كان المسؤول عن الحادثة غير مؤمن ومعسر وفي حالة ما اذا كان مؤمنا لدى مؤسسة تامين معسرة.
* * *
أ‌- حول موقف المجلس الاعلى من الضرر المعنوي :
انطلاقا من قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 23 فبراير1977 المشار اليه سابقا، ونظرا لعدم معرفة القرارات الاخرى التي يكون قد أصدرها ( وهذا لكونها غير منشورة)، يظهر بان المجلس الاعلى اول تأويلا ضيقا الاضرار التي اراد الشرع ان يحمل التعويض عنها من طرف صندوق مال الضمان، وبالتالي فانه تصعب مسايرته في ذلك التأويل.
وبالفعل، ومن ناحية أولى، لم يميز المشرع، ضمن الفصل الاول من الظهير، بين الاضرار المادية وبين الاضرار المعنوية التي تكون مرتبطة بالاضرار الجسمانية الحاصلة.

ومن ناحية ثانية، وكما سبقت الاشارة اليه، جاء القرار الوزيري التطبيقي للظهير بتعبير واسع، اذ يشير الى تحمل صندوق مال الضمان ( التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث الجسمانية او لذوي حقوقهم).
فعلاوة على استعمال هذا القرار التطبيقي لعبارة " الحوادث الجسمانية" وإضافته عبارة " ذوي الحقوق"، فلم يميز بين ذوي الحقوق الذين يكون قد لحقهم ضرر مادي بسبب وفاة الضحية وبين ذوي الحقوق الذين أصيبوا من جراء ذلك بضرر معنوي فقط.
وبالإضافة الى ذلك، لم يستبعد القرار التطبيقي امكانية تعويض ذوي الحقوق عن الاضرار اللاحقة بهم شخصيا حتى في حالة ما اذا بقيت الضحية على قيد الحياة، الشيء الذي يؤكده استعماله لعبارة " ذوي الحقوق" وليس مجرد كلمة " ورثة".

لذا، فانه يكون من الاقرب الى الصواب اعتبار صندوق مال الضمان متحملا لكافة الاضرار التي تصيب الضحية او ذوي حقوقه، نتيجة حادثة جسمانية باستثناء ما يتعلق منها بالاشياء ذاتها ( أي الخسائر الطارئة على العربات او الملابس مثلا).

ومما يؤيد وجهة النظر هذه، انه بالرغم من استعمال، ضمن قانون 31 دجنبر1951 ( الفصل 15) المؤسس لصندوق مال الضمان الفرنسي، نفس الصيغة الواردة في القرار الوزيري " ضحايا الحوادث الجسمانية او ذوي حقوقهم"، فان الاجتهاد القضائي الفرنسي اقر بوجوب تحمل الصندوق المذكور جميع عناصر الضرر الجسماني، المادية منها والمعنوية، في حالة وفاة الضحية المعنوي اللاحق بذوي الحقوق والضرر المادي المناسب لحرمانهم من الموارد الممنوحة لهم من طرف الضحية ( النقض الجنائي، 13 يناير1960 : مجلة القصر، 1960، 1، 126) كما اقر بوجوب تحمل الصندوق المذكور الضرر المعنوي الممنوح تعويضه لزوج او اصول ضحية أصيبت بعاهة خطيرة نتيجة الحادثة ( النقض المدني 2، 18 دجنبر1967 : المجلة العامة للتأمينات الأرضية 1968/387).

بل ويذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي الى اقرار وجوب التعويض من طرف صندوق مال الضمان عن بعض الخسائر المادية ذاتها، شريطة ان يكون المسؤول عن الحادثة وقع التعرف عليه ( قصد تلافي كل محاولة تدليس، وفي حدود مبالغ معينة، لكن ذلك تبعا لنص تشريعي جديد صادر بتاريخ 30 نونبر1966.

ب‌- حول موقف صندوق مال الضمان من تحمل بعض التزاماته القانونية :
يستنتج من المعلومات التي تلقيناها من العديد من الزملاء الذين مارسوا نوازل مماثلة، ان صندوق مال الضمان يرفض القيام باي اداء ما لم يقع اثبات - بواسطة محضر رسمي بشان عدم وجودها ما يحجز - عسر المسؤول عن الحادثة لغير المؤمن او المحكوم بعدم تأمينه.
وليس هناك، على ما يبدو، أي قرار قضائي يكون قد تم نشره بخصوص هذه المسالة.
الا انه يظهر مثل هذه المسالة ليس من شانها ان تبرر اية منازعة جدية من لدن صندوق مال الضمان، ما دام ان النص القانوني المنظم لها واضح وصريح في القول :
" بالنسبة لصندوق مال الضمان يترتب عسر المسؤول عن الحادثة عن انذار بالأداء، تلاه " رفض او بقي دون نتيجة خلال اجل تام مدته ثلاثون يوما ابتداء من التبليغ ( المقطع الاخير " من الفصل 6 من القرار الوزيري").

فلا حاجة اذن الى " الالحاح حول عدم مشروعية الزام المتضرر بالادلاء بمثل المحضر المذكور، والا اصبح الدور المنوط قانونيا بصندوق مال الضمان فارغا من مدلوله، وذلك سيما وان القانون يكفل حق صندوق مال الضمان في الجوع بصفة تامة وامتيازية، ضد المعني بالامر، كما سبقت الاشارة اليه ( المقطعين الاول والثاني من الفصل 6 من الظهير والفصل 9 من القرار الوزيري. كما يكفل له حق اتخاذ اجراءات تحفظية المقطع الثالث من الفصل 6 من الظهير ).

ومن ناحية أخرى فمن المعلوم ان بعض شركات التامين قد صدرت قرارات وزارية يسحب رخصتها منذ عدة سنوات بسبب عدم كفاية ضماناتها المالية ( خاصة الشركة الدولية للتامين " كومبانيا انترناسيونال دي سيكورورس)، والشركة المغربية للتأمينات العامة " كومبانيا ماروكي ديسيكوروس جينيراليس".

غير انه، بالرغم من وضوح وصراحة النص القانوني الوارد في هذا الشان، ( المقتضيات الاخيرة من الفصل6 من القرار الوزيري) اضطر العدد العديد من المتضررين ومن بينهم الكثير من ضحايا حوادث السير التي تكتسي في نفس الوقت صبغة حوادث الشغل ان يذعنوا لصلح نهائي من المصفى الإداري لتلك الشركات صلح قلما تم على اسس متجاوزة لنسبة 30 في المائة من حقوقهم، وذلك تلافيا للصعوبات المرتبطة بمقاضاة صندوق مال الضمان ولضياع الوقت.

فلا شيء يمكن ان يبرر الموقف لصندوق مال الضمان في هذا الصدد، سيما وانه من بين الاهداف الاساسية التي احدثت بالذات من اجلها ضمان المتضررين المعنيين من خطر عسر مؤسسات التامين، وان حق رجوعه مكفول ايضا، وبصفة تامة وامتيازية ( الفصل 6 من الظهير والفصل 9 من القرار الوزيري).
ولعل عدم تحمل صندوق مال الضمان لمثل الالتزامات المذكورة راجع الى تضخم مجموع تكاليفه وقلة موارده نسبيا.

لذا، فانه يكون من اللائق ان تتدخل وزارة المالية، بحكم سلطة الوصاية والمراقبة المباشرة التي تتوفر عليها قانونا على صندوق مال الضمان، قصد حمله - وعند الاقتضاء قصد مد الدولة له يد المساعدة - على تحمل التزاماته المذكورة بصفة مرضية ومطابقة للدور الاجتماعي الذي عليه ان يقوم به.
* * *
2) المقترحات :
بالإضافة الى الاقتراح الآنف الذكر، والذي يرمي الى تدخل الادارة في نطاق النصوص القانونية نفسها، فانه يمكن بناء على ما تمليه تجربة العديد من الزملاء الممارسين في هذا الميدان، اقترح تعديل النصوص المذكورة في اتجاه تبسيط بعض جوانب مسطرة اللجوء الى صندوق مال الضمان، وذلك تعزيزا لدوره الاجتماعي وسعيا وراء ربح بعض الوقت لفائدة المتضررين الذين كثيرا ما يصعب عليهم ادراك متطلبات تلك المسطرة وكثيرا ما يصبحون منذ وفاة معيلهم، في حالة احتياج مطلق.

ومن بين هذه الاقتراحات :
فانه يكون من اللائق السماح للمتضرر بادخال صندوق مال الضمان في دعواه، أكان مرتكب الحادثة غير مؤمن، او كان من شان مؤسسة تأمينه ان تندفع باي عنصر يمكن ان يؤدي الى استبعاد ضمانها كليا أو جزئيا.
كما يكون من اللائق، بالتالي، تخويل الحق للمحاكم في اصدار الاحكام المناسبة ضد صندوق مال الضمان، ومنها مثلا الامر بإحلاله، في حدود التزاماته القانونية، محل المسؤول عن الحادثة، في نفس الوقت الذي قد تامر فيه باخراج مؤسسة التامين من الدعوى وذلك اذا ما ثبت عسر المسؤول المذكور حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل حاليا.

اما فيما يخص الاجال المنصوص عليها في الفصل 5 من القرار الوزيري مراجعتها بناء على الاسس التالية :
اعتبار اجل 6 اشهر، الوارد في المقطع الاول من الفصل المذكور والمتعلق بالحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا، اجلا لاشعار الصندوق بالرغبة في الحصول على ما يلزم هذا الاخير من التعويض، مع تمديده الى غاية سنة كاملة ابتداء من تاريخ الحادثة.
اعتبار اجل 6 اشهر، الوارد في المقطع الثاني في ذلك الفصل والمتعلق بالحالات غير الحالات الانفة الذكر، اجلا لاشعار الصندوق بابرام الصلح مع مرتكب الحادثة اذا كان غير مؤمن كليا، او مع مؤسسة تأمينه اذا كان مؤمنا جزئيا، والرغبة في الحصول من الصندوق عند الاقتضاء على ما يلزم هذا الاخير من التعويض مع الابقاء على نفس مدة ذلك الاجل ابتداء من تاريخ الصلح المذكور.
توحيد اجل 18 شهرا للتقاضي، الوارد في اخر المقطع الثاني من ذلك الفصل، مع اجل الحق العام (5سنوات) ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة، اذ لا مبرر لتمييزه عنه، سيما وانه كثيرا ما لا يتأتى انهاء تحرير محاضر الشرطة المتعلقة بحوادث السير. وإرسالها الى النيابة العامة، والبحث عن البيانات المتعلقة بها والاطلاع عليها او الحصول من كتابة الضبط على صورة منها، وجمع بعض المعلومات والوثائق الضرورية الأخرى، داخل اجال قصيرة.

هذا، وفيما يرجع للعلاقات الدولية فلا شك انه سوف يكون من المفيد، صيانة لحقوق عائلات مئات الاف المواطنين العاملين بالخارج، وخاصة بأوربا الغربية، العمل على ابرام اتفاقات مماثلة للاتفاق المبرم مع تونس في سنة 1972 وذلك علما بانه في فرنسا مثلا، وان كان يعترف للاجنبي القاطن بها بحق الاستفادة من صندوق مال الضمان الفرنسي، فلا يعترف لذوي حقوقه أنفسهم بهذا الحق الا اذا كانوا قاطنين بدورهم بفرنسا.

تلكم كانت بعض الملاحظات والاقتراحات التي رأيت بقدر ما سمحت لي به الامكانيات ان تقدم بها كأرضية، على الصعيدين النظري والتطبيقي، لمناقشة ستكون، دون ما شك، هامة ومجدية.

ملاحظة إضافية :
علاوة على تونس، فقد تبين ان المغرب مرتبط ايضا باتفاق متبادل، حول اللجوء الى صندوق الضمان بكل من البلدين تم توقيعه مع ملحقه بالرباط بتاريخ 15/7/1975 غير انه لم يتم نشرهما بالمغرب الا بمقتضى ظهير مؤرخ في 8/5/1978 منشور في الجريدة الرسمية عدد 3424 بتاريخ 14/6/1978،

الأستاذ عبد العزيز بن زاكور
عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 20/19، ص 38 .

0 التعليقات:

Post a Comment