(قانون رقم 97-15)
السيد محمد الهيني
مقدمة:
يعتبر الاكراه البدني ضمن الوسائل التهديدية لتنفيذ الاحكام وغيرها من السندات التنفيذية ويتم ذلك عبر زج المدين في السجن لفرض انصياعه لاحكام القانون محافظة على ما لهذه الاحكام والسندات من هيبة وقدسية.
ويعد الاكراه البدني استثناءا من قاعدة ان الشخص يلزم في ماله لا في شخصه لانه في العصور الغابرة كان المدين يقتل ويسترق ( ثم تطور القانون الروماني فلم يصبح للدائن الا حق حبس المدين واجباره على العمل لمصلحته ثم تحول الالزام من الجسم الى المال (1) ومن المذهب الشخصي الى المادي للالتزام بشكل يظهر الصراع بين المدرسة اللاتينية والجرمانية في تحديد طبيعة الالزام ومن ثم مشروعية الاكراه البدني (2) .
---------------------
1) ذ. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (ج 2) دار النهضة العربية 1968 ص 800 وراجع ايضا سليمان مرقس احكام المنشورات الحقوقية ص 120.
2) فالمدرسة اللاتينية ترى في الالتزام العنصر الشخصي فيه الذي يخول للدائن سلطة على شخص المدين مما جعلها تقر بالاكراه البدني على خلاف المدرسة الجرمانية التي غلبت العنصر المالي فيه ولم تقر للدائن بحق حبس المدين بدنيا على تنفيذ الالتزام مادام ان هذا الاخير مجرد عن طرفيه وملتصق بمحله.
--------------------
واذا كانت بعض التشريعات كالفرنسي والمصري ضيقت كثيرا من تطبيقات الاكراه البدني الى حد الغائه في الديون المدنية و التجارية (3) فان المشرع المغربي رغم مصادقته على ميثاق الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 فان ذلك لم يؤد الى الغاء النصوص المنظمة للاكراه البدني (4) او تجميد تطبيقها على الاقل من الناحية العملية تكريسا لمبدا لازال نظريا عندنا وهو سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي.
ومن المفيد الاشارة الى ان الشريعة الاسلامية حرمت الاكراه البدني في حق المدين المعسر لقول الله عز وجل: { واذا كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة}.
واجازته في حق المدين الموسر لانه كما جاء في الحديث الشريف " مطل الغني ظلم" كما جاء في تحفة ابن العاصم الاندلسي (5).
ومن عليه الدين اما موسر فمطلــــة ظلــم ولا يؤخـــر
او معســر قضاؤه اضـــرار فيـنبغـي فـي شانـه الانظـار
او معـدم وقـد ابـان مغــدره فـواجب انظـاره لمسيـــــرة
----------------------------
3) ذ. عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 801، ذ. سليمان مرقس مرجع سابق ص 121 والجدير بالذكر ان المشرع الليبي ما زال ياخذ بفكرة حبس المدين القادر على الوفاء اذا لم يسدد دينه بموجب المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1972 بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية، ذ. جمعة محمود الزريقي احكام الافلاس واستغراق الذمة بالمال الحرام في الفقه الاسلامي مركز دراسة العالم الاسلامي ط. 1-1999 ص 17.
4) الفصول 675 من ق.م .ج، ظهير شريف رقم 305/60/1 بشان استعمال الاكراه البدني في القضايا المدنية الصادر بتاريخ 20/2/1961، ظهير 6/3/1961 المغير والمتمم لظهير 12/8/1953 بشان ضبط المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة لها و محصولات ومداخيل الاملاك المخزنية وغيرها من الديون التي يستخلصها القابضون في فصله 27، 30 مكرر.
5) احكام الاحكام على تحفة الحكام للعلامة الشيخ محمد بن يوسف الكافي شرح وتعليق مامون البهجة في شرح التحفة ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين "(ج 2) دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 1، 1998 ص 336 وما بعدها.
---------------------------
ونهدف من وراء مناقشة نظام الاكراه البدني في مدونة تحصيل الديون العمومية الفصول 67-83 ابراز خصوصية هذا النظام والجديد الذي جاءته مقارنة مع ما ورد في ظهير1961 المنسوخ وكذلك الفصول 675-687 من ق.م .ج بالاضافة الى ملامسة بعض الاشكاليات التي يطرحها هذا الظهير الجديد.
تنص المادة 39 من المدونة الى انه تباشر اجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية (6) حسب الترتيب التالي : الانذار - الحجز- البيع.
ويمكن اللجوء ايضا الى الاكراه البدني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 67-83. مما يدل على ان الاكراه البدني ياتي في اسفل وخاتمة درجات التحصيل الجبري ما دام ان طرق التحصيل الاخرى لم تؤد الى نتيجة .
1) الاشخاص الذين تطبق في حقهم مسطرة الاكراه البدني
- المدينين الذين لم يثبت عسرهم.
ويثبت العسر حسب الفصل 57 اما بمحضر عدم وجود ما يحجز او شهادة العوز.
- المدينين مفتعلي العسر.
---------------------------
6) تعتبر ديون عمومية بمقتضى هذا القانون .
الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة المشار اليها بعبارة الضرائب والرسوم فيما يلي من هذا القانون.
الحقوق والرسوم الجمركية
حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة
مداخيل وعائدات املاك الدولة
الغرامات والادانات النقدية ( التي تبقى خاضعة لقواعد ق. م. ج) في الاكراه البدني المتعلق بها
ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها
سائر الديون الاخرى لفائدة الدولة والجماعات وهيئاتها المؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.
--------------------
وقد عرف المشرع هذه الطائفة في الفصل (84) بكونها المدينين اللذين بعد توصلهم باعلام ضريبي قاموا باعمال ترتب عنها تبديد الاموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم اخضاعها لاجراءات التحصيل او الحيلولة دون القيام بهذه الاجراءات.
2) الاشخاص المستثنون من هذا النظام
اذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة او بلغ 60 سنة فما فوق
اذا كان المدين امراة حامل
اذا كان المدين مرضعة وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة.
المدين المعسر
الزوج وزوجته في ان واحد ولو من اجل ديون مختلفة.
اذا كانت مجموع المبالغ المستحقة على المدين تقل عن 8000 درهم
وقد راعى المشرع من خلال هذه الاستثناءات مجموعة من الاعتبارات العائلية الاجتماعية والاقتصادية والشخصية للمدين، ولا شك ان من شان ذلك حماية الحقوق والحريات على هذا الصعيد، فالمشرع وازن بين حق الدولة في اقتضاء حقوقها وحق الفرد في الحرية والكرامة، ومراعاة لمصالح اجدر بالحماية رجح هذه الاخيرة لتحقيق عدالة هذا النظام.
3) الاجراءات الاولية لمباشرة المسطرة
تباشر مسطرة الاكراه البدني عبر تقديم طلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الذي يفوضه في ذلك (7).
------------------
7) تباشر هذه المسطرة دون الحاجة الى الحصول على حكم نهائي لان السندات التنفيذية الصادرة عن الادارة تثبت الالتزام مما يدل على ان هذه المسطرة امتيازية لصالح الادارة (الفصل 10، 9، 8 ) وفي حالة وجود منازعات حول استخلاص هذه الديون يتعين البث فيها قبل تطبيق الاكراه البدني بشانها اما لعدم قانونية الاجراء المتخذ من حيث الشكل، او عدم اعتبار اداءات يكون قد قام بها.
---------------------------------
ويبث قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل 30 يوما ويحدد مدة الحبس.
والمقصود تحديد مدة الحبس بدقة دون الاقتصار على الادنى والاقصى ويتم تطبيق الاكراه البدني فورا يعمل على تنفيذه وكيل الملك لدى المحكمة المختصة ( محكمة المكان المستحقة فيه الديون العمومية) بالقرار المحدد لمدة الحبس.
ومن المعلوم انه لا يمكن اللجوء الى رئيس المحكمة مباشرة الا بعد استيفاء اجراء الانذار دون نتيجة بعد 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و20 يوما من ارسال اخر اشعار للمدين بعد اتباع مسطرة الحجز والبيع (الفصل 36 و41).
4) مسطرة ايقاف اثار الاكراه البدني
يفرج على المدين المعتقل بامر من وكيل الملك بعد الادلاء بما يفيد:
الاداء الكلي للديون
اداء قسط يعادل على الاقل نصف المبالغ الواجبة وتعهده باداء الباقي داخل اجل لا يتعدى 3 اشهر بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل، مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفصل (118) (8) تحت طائلة اكراه من جديد في حالة عدم وفائه بتعهداته.
وفي ذلك محاولة من المشرع تجنب الاثر السيئ من تطبيق الاكراه البدني على حقوق وحرية المدين ودفعه الى تسوية دينه عبر منحه اجل الميسرة.
واذا كان لا يمكن اكراه المدين من جديد من اجل نفس الدين فان حبس المدين لا يسقط الدين الذي يمكن تحصيله من جديد.
----------------------------------
8) وتتمثل هذه الضمانات في
ايداع في حساب الخزينة - كفالة بنكية
سند التخزين - سندات ممثلة لحقوق دين
رهن اصل تجاري - تخصيص عقار للرهن الرسمي
ديون على الخزينة، وغيرها من الضمانات التي يقبلها المحاسب المكلف بالتحصيل
--------------------------------
5) مدد الاكراه البدني
- من 15 الى 21 يوما بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها 8000 درهم ويقل عن 20000 درهم.
- من شهر الى شهرين بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها 20000 دهم ويقل عن 50000 درهم.
- من ثلاثة اشهر الى خمسة اشهر بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها 200000 درهم و يقل عن مليون درهم.
- من عشرة اشهر الى خمسة عشر شهرا بالنسبة للديون التي يعادل او يفوق مبلغها مليون درهم.
وبالمقارنة مع ظهير 6 مارس 1961 المحدث للاكراه البدني في الديون العمومية فان مدة الاكراه البدني كانت محددة بين شهر واحد وسنة، لذلك فيعاب على المشرع الرجوع الى الوراء في هذه النقطة.
6) اشكالية تعدد طلبات الاكراه البدني
قد تتعدد طلبات الاكراه البدني في حق نفس الشخص المكره وفي هذه الحالة هل يتعين تطبيق قواعد الضم ام الادماج؟
ينص الفصل 687 ق.م.ج ( اذا انتهى الاكراه البدني ليست ما باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق تستحيل بعدئذ المطالبة به لا من اجل نفس الدين ولا من اجل عقوبات اخرى صدرت قبل تنفيذه ما لم تكن هذه العقوبات تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة الاكراه اطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه في هذه الحالة يتعين دائما اسقاط مدة الاعتقال الاول من الاكراه الجديد)
يستخلص من هذا النص انه يتعين تطبيق قواعد الادماج سواء اكانت هذه الطلبات في موضع التنفيذ ام لا، ما دام ان المشرع في مدونة تحصيل الديون العمومية لم يتطرق لهذه الاشكالية لان قواعد المسطرة الجنائية في هذا الشان تعتبر الشريعة العامة التي يرجع اليها عند غياب النص.
واذا كان البعض (9) يرى ان القاعدة التي يتضمنها الفصل 687 لا تستعمل في خصوص الضرائب المباشرة عملا بفحوى الفصل 30 مكرر من الظهر المؤرخ في 21 غشت 1935 كما غير في 6 مارس 1961 حيث ان الاكراهات تخضع لقواعد خاصة ويتحتم قضاؤها بكاملها ( منشور وزارة العد ل عدد 471 بتاريخ 5 فبراير 1969) لكن هذا القول مردود عليه بعلة ان الفصل 30 مكرر تعرض لاشكالية الاداء الجزئي للدين ولم يتطرق لمسالة الضم او الادماج.
7) اشكالية الاداء الجزئي للدين.
ويطرح هنا التساؤل هل يترتب عن الاداء الجزئي للدين الانقاص من مدة الاكراه البدني المحددة قانونا بحسب المبالغ المؤداة ؟
ينص الفصل 30 مكرر من ظهير 6 مارس 1961 على انه اذا كان الاداء جزئيا ام كان للمدعي العمومي ان يوقف عند الاقتضاء اجراء الاكراه البدني، على ان مدة السجن التي لم يتم قضاؤها تنخفض في جميع الاحوال الى المدة المقررة بخصوص الديون المعادلة للمبلغ الباقي بدون اداء.
واذا كانت المدونة لم تتعرض للمسالة كما هو الحال بالنسبة للمسطرة الجنائية فانه لا مانع من تبني اتجاه الفصل المذكور ما دام انه يحقق حماية للمكرهين بشكل يجعل اثر الضغط على المدين يوازن المبلغ الغير المدفوع، كما ان من شان ذلك حث المدينين على الاداء الجزئي والذين لا يتوفرون على ضمانات او على نصف المبالغ المستحقة حسب الفصل 81 من المدونة.
9) اشكالية تنازع الاختصاص بين المحاكم في مجال الاكراه البدني
ظهر هذا التنازع مؤخرا من خلال الاطلاع على بعض اجتهادات القضاء الاداري التي اقرت باختصاصها في البث في صحة اجراءات الاكراه البدني على
-------------------------
9). ذ. ادريس بلمحجوب قواعد تنفيذ العقوبات ج 1 المعهد الوطني للدراسات القضائية ص 252 وما بعدها.
------------------------
اعتبار انه وبموجب المادة الثامنة من قانون المحاكم الادارية اصبح القاضي الاداري الوريث الشرعي للاختصاصات التي كان يمارسها القاضي الاستعجالي العادي ومنها ما نص عليه الفصل 683 ق. م. ج.
فقد جاء في امر رئاسي للمحكمة الادارية بفاس رقم 11/94 في الملف عدد 10/94 س ( تكون الجهة المختصة للنظر في طلب الايقاف المؤقت لاجراءات الاكراه البدني المتعلق بما يدخل في اختصاص المحاكم الاداري هو القضاء الاستعجالي المنعقد لرئيس المحكمة الادارية (10).
وقد نصت المدونة الجديدة في الفصل 141 على ان النزاعات التي تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون تعرض على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
وحيث ان قاضي المستعجلات بالنسبة للمحاكم الابتدائية هو المختص في البث في طلبات الاكراه البدني وتحديد مدة الحبس فيها حسب الفصل (80) فاليه يرجع امر البث في صحة اجراءات الاكراه البدني حيادا على مقتضيات الفصل (141) مما يفيد ان المشرع حسم الاشكالية لفائدة المحاكم العادية (11).
10) شرعية الاكراه البدني في الديون العمومية
تنص المادة 11 من ميثاق الامم المتحدة لحماية الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 16/12/66 والمصادق عليها في المغرب في 8/11/70 على عدم جواز سجن انسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي (12).
--------------------------------------
10) مجلة المعيار عدد 22 ص 195 ( راجع ايضا الاحكام المشار اليها في مقال ذ. ابراهيم احطاب تنازع الاختصاص في منازعات الاكراه البدني بين المحاكم الادارية والمحاكم القضائية المدنية جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 6170/2 يوليوز2000.
11) فالمنازعات المتعلقة باستخلاص الديون العمومية تبقى خاضعة للمحاكم الاداية، اما المنازعات المتعلقة بصحة اجراءات الاكراه البدني التي تتطلب ان تكون اجراءات الاستخلاص صحيحة من الناحية القانونية فيرجع امر البث فيها لرئيس المحكمة الابتدائية (راجع الفصل 119).
12) للمزيد من التعمق راجع مؤلف ذ. حسن الرملي الاكراه البدني على ضوء التشريع المغربي والمقارن
- ذ. مصطفى التراب الاكراه البدني كوسيلة للاجبار على التنفيذ مجلة القسطاس عدد 1
--------------------------------
ولما كان اساس الضريبة في المدونة هو القانون وليس العقد فان الاكراه البدني في الديون العمومية يحتفظ بكامل الشرعية (13).
وفي الختام نرى انه من المفيد للاشارة الى مفارقة غريبة تتجلى في ان المشرع كان رحيما بالمكرهين بدنيا مقارنة مع ما تم سنه من قواعد في نصوص المسطرة الجنائية.
فمجرد الادلاء بشهادة العوز تجعل المدين في حل من هذه المسطرة اما في الفصل 679 ق. م.ج فيقتصر الامر على تخفيض مدة الاكراه البدني الى النصف .
المدة القصوى للاكراه البدني 15 شهرا عوض سنتين في الفصل 678 ق. م. ج المدة الدنيا 15 يوما عوض يومين في نفس الفصل
المبالغ الدنيا لتطبيق الاكراه 8000 الف درهم عوض 100 درهم مراعاة وضعية المراة الحامل والمرضعة وفي ذلك اهتمام مبالغ لحقوق المراة.
الافراج المؤقت عن المدين مقابل الاداء الجزئي للدين.
عدم تطبيق الاكراه البدني اذا كان المدين سنه 60 سنة فما فوق عوض 65.
كما اضاف المشرع ضمن المستثنيات من الحجز سكنى المدين على ان لا تتجاوز قيمتها 200.000 درهم حفاظا على استقرار الاسر في مساكنهم.
-----------------------------------------
13) ونشير الى ان شرعية الاكراه البدني في الديون التعاقدية من موقف الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى لم تستقر على حال، فالقرار رقم 2163 والمؤرخ في 9/4/1997 والمنشور بقضاء المجلس الاعلى على عدد 52 قد ميز بين العجز عن الوفاء والذي يمنع فيه الاكراه البدني حسب الاتفاقية والامتناع عن الوفاء الذي لا يقع تحت طائلة الاتفاقية، رغم انعدام هذا الاساس لسند في الواقع، لكن القرار عدد 3585 والمؤرخ في 10/6/1997 والمنشور بقضاء المجلس الاعلى عدد 53-54 خالف اتجاه القرار السابق وقضى بان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديله او الغاؤه وتبعا لذلك فان ظهير61 لازال ساري المفعول ولم يصدر أي قانون يامر بالغائه. لكن التساؤل المطروح ماذا تعني المصادقة والنشر غير الالتزام القانوني باحكام الاتفاقية، ام ان مبدا المجاملة السياسية الدولية يؤثر على النظام القانوني ليصبح الامر يتعلق فقط بمجاملة قانونية تجد مكانها في صلب الاخلاق والمجاملات.
-----------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 65.
1 التعليقات:
شكرا على الموضوع
Post a Comment