الاخلاق والقاعدة القانونية في مجال قانون المسطرة المدنية

النقيب عبد الله درميش

جاء في الورقة التمهيدية لهذه الندوة ان القانون لا يتطابق تمام المطابقة مع الاخلاق دائما الا انه من المؤكد ان روابط قوية تجمع بينهما .

فما هي اذن علاقةالقانون بالاخلاق والى اي حد تقترب او تبتعد القاعدة القانونية من فضاء الاخلاقيات والأدبيات؟الا يكون القانون والأخلاق وجهين لعملة واحدة، ما هي الروابط التي تجمع بين القانون والأخلاق؟ الى أي حد تلتزم القاعدة القانونية بالقاعدة الخلقية ؟ وماهي مستويات هذا الارتباط ؟

اولا : ان العصر مليء بالافات والماثم وفيه ايضا من المحاسن و الفضائل ، والحياة يتجاذبها الخير والشر وتتقاذفها الرذيلة والفضيلة، الناس لا يسامون من ممارسة النقائص وعلينا كذلك - كما قال " لابردير" ان لا نكل من تأنيبهم اذ ربما يصيرون اسوا حال اذا اعوزهم الرقباء النقاد .

نعم ان في الناس من السيئات ما يجعلهم لا يعباون بالمجتمع ، ومن ثمة تعذرت عشرتهم . وقد نتساءل احيانا لماذا لا يعيش الناس جميعا كأمة واحدة يتكلمون لغة واحدة و يخضعون لقانون واحد متواضعين على عادات مشتركة بينهم ، تباين الأذواق واختلاف العواطف والمشاعر والاتفعالات كل ذلك
يجعلنا نندهش حينما نرى ان افراد اسرة واحدة - يعدون على رؤوس الاصابع - يعيشون تحت سقف واحد في وئام ومحبة .
ان الحياة في هذا التصوير هي التي تمثل العلاقة الجدلية القائمة بين الاخلاق والقانون، وهذه العلاقة هي ازلية ومستمرة فهي التي تحدث التوازن في المجتمع ورغم ارتباط الاخلاق بالقانون ارتباطا وثيقا فان الاخلاق تختلف عن القانون في عدة اوجه .

الانسان يدوس بقدميه الاخلاق وقواعد الاداب ويضرب عرض الحائط بالقيم والمبادئ ، مما يحدث اختلالا في المجتمع، وياتي القانون بقاعدة قانونية كي تعيد هذا الانسان الى رشده وصوابه، بفضل الطابع الردعي و الزجري والاكراهي للقاعدة القانونية ، وكان الجبر والقسر اصبحا نمطا عاديا للانسان، فاصبح القانون سيفا مصلطا على الرقاب يتم شهره كلما تدنت المستويات وعم الفساد ونام الضمير وتضالت الممارسات الاخلاقية .
فلماذا يطاوع المرء القانون عن طريق الخوف بدلا من نداء العقل وصيحات الضمير .

وقد تم تشبيه القانون والاخلاق بالروح والجسد، الاخلاق احاسيس وعواطف ومشاعر يؤمن بها المرء ويعتقد انها هي الحق والعدل ويسير علىهديها، والقانون كائن ملموس بوسائل محسوسة لعلاج ظواهر ووقائع ملموسة، فهل القانون بديل للاخلاق ( ابو عبير، جريدة العلم عدد 17.726 بتاريخ 26/11/1998 ) .
وبلغة القانون، فالاخلاق تهدف الى اقرار مثل والمبادئ السامية لما فيه الخير لبني البشر لتسموا به الى درجة تقترب من الكمال، الاخلاق تحت على الفضائل والمكارم والابتعاد عن الرذيلة .

اما القانون فغرضه هو استقرار الاوضاع في مجتمع ما وتحقيق العدالة والانصاف بين الناس. ومن هنا كانت غاية الاخلاق تحقيق قيم شخصية كمالية، وغاية القانون تحقيق قيم اجتماعية نفعية ( حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون ص 32 ) او كما يعبر الفقهاء القانونيون" القانون هو نظام اجتماعي والاخلاق هو نظام فردي شخصي" وكما عبر عن ذلك حسن كيرة : " محكمة الاخلاق، هي محكمة الضمير حيث تدور معركة الخير والشر في ذاته، ومحكمة القانون هي محكمة المجتمع حيث يتصارع النفع والضر الاجتماعي" .

ثانيا : نماذج في القانون الاجرائي من قواعد قانونية متاصلة من الاخلاق
انه في اغلب القواعد القانونية، وبصفة خاصة في القانون الاجرائي، فان القاعدة القانونية متاصلة من الاخلاق وقواعد السلوك، فكانت بعض الظواهر الاخلاقية سائدة في المجتمع وتواضع عليها الناس إلى أن ارتفعت الى درجة القاعدة القانونية الملزمة للكافة .
ولما كان القانون الاجرائي يهم سير الدعوى امام المحكمة فان هذا القانون يتضمن قواعد قانونية من فئتين احداهما تعنى بمخاطبة المحكمة التي تقوم بالاشراف على تطبيق القانون وفصل النزاع، وثانيهما بمخاطبة الاطراف في الدعوى .

قواعد قانونية تخاطب المحاكم :
باستقراء نصوص قانون الاجراءات المدنية والجنائية نجد ان المشرع بلور عديدا من قواعد الاخلاق في قواعد قانونية ملزمة مرتبا عليها في غالب الاحيان جزاء صارما اما بعدم القبول أو السقوط او البطلان .
وهكذا، فان المشرع وضع على عاتق القاضي التزاما قانونيا، وهو في جوهره التزام أخلاقي وادبي، للفصل في النزاعات بحيث لا يحق له الامتناع عن الحكم او اصدار قرار ويجب عليه البت بحكم في كل قضية رفعت اليه (الفصل 2 م م والفصل 392 ق م م) وقد رتب المشرع على ذلك جزاء مخاصمة القاضي الفصل 395) بل ان المشرع رتب جزاء جنائيا واعتبر انكار العدالة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 240 .
كما ان المشرع المغربي في باب التجريح اوجب على كل قاض يعلم وجود احد اسباب التجريح واي سبب اخر لتنحيته عن القضية ان يصرح بذلك للجهة المختصة ( الفصل 298 م م و277 ق م ج ) وهو ما يعبر عنه بالتجريح التلقائي، اذ ان الفضيلة الاخلاقية تحتم على القاضي ان يبادر الى الاعلان عن تجريحه حتى ولو لم يقم صاحب المصلحة والصفة بذلك وبالتأكيد فان هذه القاعدة تخاطب ضمير القاضي ووجدانه .

ومن القواعد القانونية التي تاصلت من الاخلاق مقتضيات صلاحية القاضي للبت في القضية وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 من التنظيم القضائي للمملكة بحيث لا يمكن للازواج والاقارب والاصهار الى درجة العمومة او الخؤولة او ابناء الاخوة ان يكونوا باية صفة كانت قضاة في ان واحد بنفس المحكمة الا بترخيص، كما لا يسوغ لاي قاض يكون احد اقاربه او اصهاره الى درجة العمومة او الخؤولة او ابناء الاخوة محاميا لاحد الاطراف ان ينظر في النزاع .

ويلاحظ من المقتضيات السابقة ان المشرع كرس قواعد الاخلاقية لا لمصلحة القضاة بذاوتهم بل للسلطة القضائية لتكون هذه السلطة في مناى عن اي حرج، كما يلاحظ ان المشرع رتب جزاء البطلان على عدم التقيد بهذه المقتضيات .
وفي نفس السياق فانه يجب استحضار مقتضيات الفصل 517 من ق م م بحيث اذا كان قاضي من قضاة محكمة الاستئناف او المحكمة الابتدائية او زوجه طرفا في الدعوى، فان الرئيس الاول للمجلس الاعلى يتولى تعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج قواعد الاختصاص المحلي .

ويلاحظ على هذه القاعدة انها مستمدة من قواعد اخلاقية درءا لكل شبهة يمكن ان تحوم بالقضاء وقد تشدد المشرع بخصوص هذه القاعدة ورتب عليها جزاء البطلان .
وعلى مستوى سير الدعوى امام المحكمة، فان المشرع يجعل القاضي ملزما بالتزام الحياد وعدم ابداء رايه في الدعوى او الحكم بمعلوماته الشخصية، فيبقى مقيدا باقوال الاطراف ولصيقا بوثائق الملف، وفي المادة الجنائية يحكم حسب اقتناعه الصميم وما يمليه عليه وجدانه وضميره وكل ذلك يندرج ضمن قواعد الاخلاق والاداب .

وفضلا عن ذلك، فان المشرع وضع قواعد قانونية لمخاطبة وجدان وضمير القاضي ويتحتم عليه اتباعها في سير الدعوى .
وهكذا، مثلا فان المشرع لا يسمح للقاضي بالحكم بعدم قبول الدعوى الا اذا استنفذ بعض الشكليات القانونية، كما هو الحال، مثلا، بالنسبة للفقرة الاخيرة من الفصل الاول من ق م م والفقرة الاخيرة من الفصل 32 ق م م بحيث لا يجوز للقاضي النطق بعدم القبول الا بعد اشعار الطرف المعني باصلاح المسطرة .
كما ان القاضي لا يحكم بعدم قبول الدعوى عند عدم حضور المدعي الذي توصل بكيفية قانونية الا بعد ان يسلك مسطرة التشطيب ( الفصلان 47 م م و279 م م ) وكلها مقتضيات تتعلق بقواعد الاخلاق والاداب بحيث يتعين عدم مفاجاة المعني بالامر بالاخلالات الشكلية .

واحيانا فان المشرع يملي اوامره على القاضي لاتباع بعض القواعد الاخلاقية في سير الدعوى كاجراء الصلح بين الاطراف، كما هو الحال، مثلا، في المادة الاجتماعية وفي دعوى التطليق ( الفصلان 277 م م 212 ) .
وفي النطاق الجنائي، فان القاضي يتعين عليه اعلام العون القضائي للمملكة تحت طائلة عدم القبول طبقا للفصل 2 من ق م ج عند اقامة الدعوى العمومية ضد احد القضاة او الموظفين العموميين او احد اعوان او ماموري السلطة او القوة العمومية، وهذه القاعدة هي قاعدة سلوك بالدرجة الاولى الغرض منها اطلاع العون القضائي للمملكة بالمتابعة الجارية ضد القاضي او الموظف حتى يتسنى له تتبع ملف المعني بالامر .

وكما هو معلوم، فان القاضي هو سيد الجلسة وهو الذي يتحكم في تسييرها وضبطها والمحافظة على نظامها بحيث يحق له ان يتصدى لكل الافعال المنافية للاداب والاخلاق او كل ما من شانه ان يحدث بلبلة او اضطرابا او خللا بسيرها .

فعليه ان يجعل الجلسة سرية كلما اقر ذلك القانون او راى القاضي بان المصلحة تقتضي ذلك او ان النظام العام او الاخلاق الحميدة تستوجب ذلك ( الفصلان 43 م م و339 م م والفصل 303 ق م ج)، وتعتبر قواعد سرية الجلسات قواعد اخلاقية محضة رفعها المشرع الى مستوى القاعدة القانونية لاقرار النظام العام والمحافظة على الاخلاق.

قواعد قانونية تخاطب الاشخاص :
الى جانب القواعد السابقة نقرا ايضا في القانون الاجرائي بعض المقتضيات التي تخاطب الاشخاص في ضمائرهم ووجدانهم والتي كانت مجرد مقاصد شريفة في داخل النفس واخرجها المشرع الى الواقع الملموس لتدخل في رحاب القانون وترقى الى القاعدة القانونية الملزمة .
ولعل من ابرز القواعد القانونية التي تجسم الاخلاق والفضيلة تلك القاعدة التي استحدثها المشرع المغربي في الفصل 5 من ق م م : " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" .

وهذه القاعدة وان كانت من المبادئ العامة. فانها لم تكن سابقا في حاجة الى نص اذ كان بامكان القضاء ان يقوم بتطبيقها لاعتبار ذلك مبدا قارا ومن قبيل تحصيل الحاصل .
الا انه وبعد ان تدنت الاخلاق وسادت الوسائل الاحتيالية مسطرة التقاضي من هذا الطرف او ذاك كما هو الشان مثلا بالنسبة للاحتيال على الاختصاص المحلي ( الفصل 523 م م ) فان المشرع اضطر الى ان يرقى بهذه القاعدة الخلقية الى مستوى القاعدة القانونية الوجوبية، بحيث يمكن للمحاكم ان ترتب عليها جزاء اعمال الشخص بنقيض قصده .

ثم ان المشرع اهتم كذلك باداء اليمين اما من الشهود او الخبراء او المترجمين اوممن يجب فجاءت تلك الصياغة - على اختلافها- لمخطابة ضمير الانسان في اخلاقه ومعتقداته وديانته وتضعه امام مسؤوليته الدنيوية والاخروية، اما ليقول الحقيقة او ليقوم بمهامه بكل نزاهة وتجرد واستقلال والكل تحت سلطان الضمير وسلطان القانون ايضا ( راجع الورقة التي تقدم بها الاستاذ خيري لهذه الندوة) .

هذا واثناء مسطرة التقاضي وسير الدعوى وتقديم المذكرات والمستنتجات والمرافعات، فان المشرع تبنى قاعدة خلقية في الفصل 43 م م" يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال …. " ويقصد بذلك ان تكون المناقشات متسمة بالاعتدال دون انفعالات او تشنج، فللجلسة اخلاقياتها وادبياتها بحيث يتعين على الاطراف الترافع بهدوء وببرودة اعصاب، واذا كانت هناك انفعالات فيجب ان لا تتخطى الحد اللازم للاحترام الواجب لملجس القضاء .

وعند الاستماع الى الشهود فان الاطراف لا يحق لهم مقاطعة الشهود عند ادلائهم بالشهادة او ان يوجهوا اليهم اسئلة مباشرة الا باذن من المحكمة ( الفصل 82 ق م م ) .
وفي نفس المنحى فان قانون المسطرة الجنائية قد اشار في الفصل 299 الى قاعدة مشابهة بحيث يجب على القاضي ان يرفض كل الطلبات التي ترمي الى اطالة الاجراءات بدون جدوى ويقرر ايضا ايقاف الجلسة كلما تبين له ان هناك مساس بحرمتها .

ويلاحظ ان المشرع قد صاغ قواعد الاداب والمجاملة والاخلاق في قواعد قانونية للمحافظة على نظام الجلسات ورتب على ذلك الجزاء المنصوص عليه في الفصلين 341 م م و341 م ج وهما المتعلقان بجرائم الجلسات بحيث يلاحظ من الفصل 341 م ج ان التعبير عن العواطف واحداث تعكير لصفو الجلسة يقع تحت طائلة القانون الجنائي .

ناهيك ايضا عن بعض قواعد الترافع التي يلتزم بها المحامون والتي يتضمنها قانون مهنة المحاماة وتقرها اعرافها وتقاليد وكذا ادبياتها واخلاقها وعلى سبيل المثال مقتضيات الفصل 46 من قانون 10/9/1993 والمتعلقة بوضع حد لوكالة المحامي ( نيابة او مؤازرة) فلا يجوز للمحامي ذلك، الا اذا اختار الظرف المناسب واتبع اجراءات مسطرية خاصة وهي اجراءات تتسم ايضا بصفات الاخلاق والاداب .

وتجدر الملاحظة، كذلك، ان المشرع في مسطرة الحجز والتنفيذ قد استقى بعض قواعد القانونية من انماط السلوك والاداب والاخلاق احتراما للذات البشرية .
وهكذا مثلا، لا يجوز الا في حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب امر من الرئيس اجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال ايام العطل المحددة بمقتضى القانون في ( الفصل 451 ) .
وقد اضاف العمل القضائي ايضا ايام المناسبات المفرحة او المقرحة، كما لا يمكن حجز بعض الاشياء الغير القابلة للحجز ( الفصل 458 م م والفصل 488 م م ) .
وفي هذا الاطار نستحضر، كذلك، المقتضيات الامرة لاجراء التفتيش في قانون المسطرة الجنائية ( الفصول 64، 81، 103، 104، 105 ق م ج ) .
ويبقى ان نطرح السؤال هل نجد في القانون الاجرائي بعض القواعد المنافية للاخلاق او لا تتطابق او تتصل بالاخلاق ؟
طرح هذا السؤال بشان الدفع بالتقادم الذي يترتب عنه سقوط الحق .

وفي راينا فانه يجب التمييز بين التقادم في المادة الجنائية بحيث نرى ان التقادم لا يعتبر منافيا للاخلاق بل هو يتطابق تمام المطابقة مع القواعد الاخلاقية، فالجاني من حقه ان يستفيد من سقوط الدعوى العمومية ( الفصل 3 م ج) لان هذا الجاني من حقه ان يتمتع بحق النسيان، فالمجتمع قد نسي هذا الجرم بفضل عامل الزمان وليس من الاخلاق قلب المواجع من جديد على الرغم من ان هذا الشخص قد افلت من العقاب، فالسياسة التشريعية الجنائية تهدف الى استقرار الاوضاع وترمي الى ان يسود الامن وقد كان الزمان كفيلا بذلك .
اما بالنسبة للمادة المدنية فالامر على خلاف ذلك فان كان التقادم يحقق استقرار المراكز القانونية ويحسم النزاع قضائيا بمرور الزمان، فان الالتزام المدني يبقى قائما لكنه التزام خلقي ادبي مجرد من قاعدة قانونية قسرية .

الخاتمة :
والخلاصة ان هناك اندماجا وانصهارا بين الاخلاق والقانون مما اصبحت معه الاصوات ترتفع هنا وهناك للمناداة بتخليق الحياة السياسية، وكل المرافق والمؤسسات وجميع مناحي الحياة واستيقظت الضمائر على ايقاع جديد وعلى مصطلح " التخليق" امام تردي الاخلاق وانحطاط السلوكيات وتفشي الفساد وبعد ان ضربت فضائح الذمم المالية اطنابها، بمعنى ان الاخلاقيات قد قفزت من جديد لتحتل الواجهة مما وجب معه التطلع الى انصهار احسن بين الاخلاق والقانون .

وعليه، وجب ان نعرف كيف يتعانق الاقدام والخوف سواء بسواء، وكيف ان ننقاد للانفعالات الحميدة دون الانفعالات المرذولة .
نرى ان المعرفة طريق صحيح تجعل للانسان بعض السلطان على انفعالاته واستخدام العقل يكون ايضا كفيلا لكبح جماح الانفعالات .
او كما قال يوما احد الفلاسفة : " اذا كان مالوفا ان نتاثر بالغ التاثر بالاشياء الجميلة فلماذا نبدو اقل تاثرا بالفضيلة" .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 83 .

0 التعليقات:

Post a Comment