دعوى التعويض الإدارية


ذ. خالد خالص
محام بهيئة الرباط

الإنسان من طبعه اجتماعي ولا يمكنه العيش إلا داخل المجتمع. وباعتباره عضو في هذا المجتمع، فإن للإنسان مصالح مختلفة وعلاقات اجتماعية متعددة لا يمكن تركها عرضة لقانون الغاب الذي يخلق حالة توتر وصراع دائمين يهددان الجماعة ككل.

ومن هذا المنطلق فرضت الحياة الاجتماعية أعراف وتقاليد وبعدها قواعد وقوانين على الجميع احترامها لصون حريات الأفراد ومصالحهم وللحفاظ على التوازن وتكريس الأمن وبث روح النظام والطمأنينة داخل المجتمع.

وإذا كان الناس يولدون سواسية ومتساوين في الحقوق، وقرروا العيش داخل مجتمع منظم، فإن ظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل وفوارق من شأنها أن تهدد حقوق البعض منهم وتلحق بهم أضرارا مختلفة.
ومن تم نشأت نظرية المسؤولية والتعويض عن الضرر الحاصل.

فالمسؤولية تقوم في جميع الحالات التي يكون فيها الشخص ملزم بتعويض الضرر الذي أصاب شخصا آخر وحينما يمكن أن يكون الأول هو المتسبب في هذا الضرر.

والمتسبب في الضرر يمكن أن يكون شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا.
وعلى رأس الأشخاص المعنويين المتواجدين بالمجتمع تأتي الدولة.

وإذا كان الدور التقليدي للإدارة بالأمس يقتصر داخليا على الحفاظ على النظام العام، فإن توسع اختصاصات الإدارة في جميع المجالات الحيوية داخل المجتمع جعل من الجهاز الإداري جهازا ضخما يتدخل في جميع القطاعات، ولا يمكن بالتالي استثناؤه من الرقابة القضائية لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المشروعية.

فالدولة بصفة عامة بإداراتها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية ومستشفياتها ومؤسساتها التعليمية ومخيماتها وما إلى ذلك من المرافق يتم تسييرها من طرف أفراد معرضون للخطأ ومعرضون من ثم لإلحاق أضرارا بالآخرين، حيث تقوم المسؤولية الإدارية للدولة التي تفرض على الإدارة تعويض المصابين بالأضرار التي تسببت لهم فيها.

والمنازعة الإدارية لم تعرف في مجال التعويض طريقها إلى القضاء في فرنسا إلا انطلاقا من قرار بلانكو الصادر بتاريخ 8 فبراير 1873، وفي المغرب بمقتضى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المؤرخ في 12 غشت 1913الذي أجاز مساءلة السلطة العمومية عن الأضرار التي تلحقها بالآخرين حيث ورد في هذا الفصل ما يلي:
" الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها".
كما أجاز الفصل 80 من نفس القانون مقاضاة الدولة لتتحمل التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الخطأ الشخصي للموظف إذا كان هذا الأخير معسرا حيث ورد بهذا الفصل ما يلي:
" مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.
ثم جاء بعد ذلك الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي أضيف بظهير 4 مايو 1942كما وقع تعديله بشأن التعويض عن الحوادث المدرسية والحوادث التي تصيب طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني وتلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفني،وكذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف، حيث أجاز هذا الفصل للمتضرر أو لأقاربه أو لخلفائه رفع دعوى المسؤولية ضد الدولة مباشرة أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر وحصر التقادم في ثلاث سنوات تبتدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
كما صدرت بعد ذلك قوانين أخرى كمرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوي والذي تطرق للأضرار التي تنتج عن هذا النقل.

وكانت دعاوى التعويض في مواجهة الإدارة من اختصاص المحاكم الابتدائية إلى غاية 3 نونبر 1993 حيث نشر بالجريدة الرسمية عدد 4227، ص 2168 الظهير رقم 225-91-1 المؤرخ في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية حيث ورد بالفصل الثامن منه على أن " المحاكم الإدارية تختص ابتدائيا(...) في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام(...).

كما يبيح الفصل المذكور المنازعة في مبلغ التعويض المقترح من قبل نازع الملكية الذي يباشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية، ومسطرة نزع الملكية مسطرة خاصة تتطلب دراسة مستقلة.

غير أن المنزوعة ملكيته بإمكانه اللجوء إلى قضاء التعويض إذا انتزع عقاره دون احترام المسطرة المنصوص عليها بالفصلين 17 و18 من قانون نزع الملكية المؤرخ في 6 مايو 1982 مثلا (قرار المجلس الأعلى عدد 427 المؤرخ في 5/5/1998، مجلة المحاكم المغربية، العدد 84 ص 148) والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

والضرر بصفة عامة يمكنه أن ينتج عن عمل قانوني أو مادي ـ إيجابي أو سلبي ـ ارتكبه شخص من أشخاص القانون العام.

وإذا كان الهدف من إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة هو إعدام القرار الإداري، فإن الهدف من دعوى التعويض سواء كانت قائمة على أساس الخطأ ـ الشخصي أو المرفقي ـ أو على أساس المخاطر هو جبر الضرر بتعويض المصاب من النشاط الضار للإدارة.

والتعويض يجب أن يجبر الضرر الحاصل بكامله انطلاقا من الخسارة التي مني بها المتضرر والمصروفات الضرورية التي صرفها أو سيصرفها لإصلاح ما أصابه من ضرر، وكذا الكسب الذي فاته.

ولكي يحصل المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا على التعويض لجبر الضرر الذي لحقه، يتعين عليه اللجوء إذا كان الاختصاص للمحاكم الإدارية إلى ما يعرف بدعوى التعويض التي تدخل ضمن القضاء الشامل.

ودعوى التعويض هاته تتطلب إجراءات متعددة هي موضوع هذه الدراسة التي أقترحها عليكم أكثر منها نظرية، وأقسمها إلى ثلاثة أقسام يمكن ترتيبها كالتالي: الإجراءات التحضيرية لدعوى التعويض والمسطرة المتبعة في هذه الأخيرة ثم بعد ذلك إجراءات التبليغ وطرق التنفيذ.

I ـ الإجراءات التمهيدية لدعوى التعويض:
قبل القيام بأي إجراء يقوم المحامي بدراسة الملف من جميع جوانبه انطلاقا من الصفة والأهلية والمصلحة للمطالب بالتعويض (ف 1 ق.م.م).

والصفة تعني أن يكون المدعي مؤهلا للترافع أمام القضاء، كما أن صاحب الحق في الدعوى هو نفسه صاحب الصفة فيها، وإذا انتقل الحق للوثة أصبحوا أصحابه وأصحاب الصفة في نفس الوقت.

والأهلية لا تثير جدلا كبيرا هي الأخرى باعتبار أن المشرع يشترط في المدعي أن يكون بالغا للسن القانوني للتقاضي، وأن يتمتع بكامل قواه العقلية إذا كان شخصا ذاتيا، وأن يكون مكونا تكوينا صحيحا وله شخص ذاتي يمثله من الناحية القانونية إذا كان شخصا معنويا كالشركات والجمعيات والنقابات مثلا.

أما مصلحة في دعوى التعويض فهي تنتج عن حق تم الاعتداء عليه وتولد عن هذا الاعتداء ضرر أصاب أحد الأشخاص سواء كان طبيعيا أو معنويا من جراء أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.

يقوم المحامي بعد ذلك بدراسة لوقائع النازلة انطلاقا من مصدر الضرر والجهة المتسببة فيه ومكان وتاريخ وساعة وقوعه، وما إلى ذلك من معطيات لها اتصال مباشر بالوقائع كالعلاقة السببية بين الضرر والنشاط الإداري.
كما يعمل المحامي أيضا على دراسة مشكل التقادم وإخبار المتضرر بذلك لأنه لا فائدة في تغريق المحاكم بملفات ودعاوى يعرف مصيرها قبل تقديمها.

ومعلوم أن دعوى التعويض تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الحالات بمضي عشرين عام تبتدئ من وقت حدوث الضرر (الفصل 106 ق.ل.ع) مع الانتباه إلى الاستثناءات الواردة في النصوص الخاصة كالفصل 220 من مرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوي مثلا والذي يحدد أجل تقادم التعويض عن الأضرار الحاصلة عن النقل الجوي في سنتين اثنتين من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ المقرر لوصولها مع الانتباه لما يفرضه الفصل 219 من آجال لتقديم رسالة احتجاج للناقل والإشارة إلى أن المحاكم المختصة هي المحاكم التجارية إذا كان هنالك عقدا للنقل (أنظر الحكم عدد 321 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2001 بخصوص تعويض متعاقد مع شركة الخطوط الملكية المغربية على إثر إلغاء سفر من الدار البيضاء إلى الحسيمة بدون سبب والمحكمة وظفت هنا الفقرة 3 من الفصل 477 من مدونة التجارة، منشور برسالة المحاماة، عدد 19، ص 131 ـ أما إذا كان المتسبب في الضرر هو عون أو موظف أو آلة ( باستثناء المركبات)أو غيرها تابعة لمكتب المطارات وإذا كان الضرر خارجا عن عقد النقل فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية)، أو التقادم المنصوص عليه بالفصل 85 مكرر من ق.ل.ع بخصوص الحوادث المدرسية أو التي نقع بالمخيمات والذي حدده المشرع في ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار مع الإشارة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية.

ولن يغفر للمحامي عدم دراسة النص الواجب التطبيق على النازلة باعتبار أن الضرر يمكن أن يصدر عن شخص أو عن آلة أو عن مجرد حفرة في الطريق أو عمود إنارة أو شجرة على قارعة الطريق تابعة لمرفق عمومي منظم بنص خاص، ومعرفة هل يجب القيام بأي إجراء مسبق قبل اللجوء إلى القضاء كالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من ظهير 12/9/1963 بتنظيم العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها والذي ينص على أنه لا يمكن إقامة أية دعوى قضائية غير دعاوى الحيازة والطعون المتعلقة بالقضايا المستعجلة على عمالة أو إقليم إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها في هذا الصدد مذكرة بين فيها موضوع وأسباب شكواه، وإلا فتعد باطلة، ويعطى له عن ذلك وصل.

ولا يمكن أن ترفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد شهرين من تاريخ التوصل، بصرف النظر عن الأعمال التحفظية.
وكذلك الأمر بالنسبة للفصل 43 من ظهير 30/9/1976 بشأن التنظيم الجماعي الذي نقل حرفيا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1963 بالنسبة للجماعة التي لا يمكن مقاضاتها إلا بعد القيام بإشعار وزير الداخلية والحصول على وصل وانتظار 60 يوما قبل رفع دعوى التعويض ودون انتظار جواب الإدارة.

ونعطي كمثال للنصوص الخاصة التي تعطي الخيار للمتضرر في اللجوء إلى الإدارة مباشرة للحصول على التعويض أو اللجوء إلى القضاء أو اتباع المسطرتين في آن واحد ظهير 26 أكتوبر 1942 كما تم تعديله بمقتضى الظهائر المؤرخة في 25/12/1943 و 11/7/1948 و 13/5/1950 و 17/7/1961 و 19/9/1977 بشأن التعويض عن الحوادث المدرسية والحوادث التي تصيب طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني، وتلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفني وكذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف ولا سيما الفصل 8 منه، مع الإشارة إلى أن المحاكم المختصة الذي منحته الإدارة من التعويض النهائي الذي حكمت به المحكمة، مع الإشارة إلى أن المحاكم المختصة في مثل هذه الحالة هي المحاكم الابتدائية وليست المحاكم الإدارية على عكس ما ورد في الحكم عدد 55 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 28/6/2001 والمنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 42، ص 192) راجع في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 560 الصادر بتاريخ 12/9/2000، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، ص 179 وخصوصا قرار المجلس الأعلى عدد 620 الصادر بتاريخ 20/5/1999، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 23، ص 126).

والهدف من هذه الأمثلة وإن كانت لا تتعلق إلا ببعض القوانين، هو التأكيد على دراسة النص المنظم للمرفق العمومي الذي كان سببا في إلحاق الضرر لمعرفة هل يشترط المشرع إجراءات أولية، أو مساطر خاصة للحصول على وصل أو على حكم أو قرار قبل اللجوء إلى قضاء التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن أعمال المرفق العمومي ومن هي المحكمة المختصة للبث في طلب التعويض.

ففي مثل هذه الحالات هل يمكن لمحامي المتضرر مباشرة مسطرة الإلغاء والتعويض بمقال واحد أ عدم إمكانية مباشرة مسطرة التعويض إلا بعد استصدار حكم قضى بإلغاء القرار الإداري واكتسب قوة الشيء المقضي به نظرا لاختلاف المسطرتين من حيث الآجال، حيث تخضع دعوى الإلغاء لأجل قصير على خلاف دعوى التعويض، وعدم توحيد الاختصاص النوعي لجميع دعاوى الإلغاء التي تبقى بعضها من اختصاص المجلس الأعلى كالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول أو كقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية (الفصل 9 قانون 41/90) أو كالتي تبقى من اختصاص المحاكم العادية كالحوادث المدرسية أو كطلب التشطيب على السجلات والتقييدات الضمنة بالسجل العقاري (ف 91 ظ 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري) ناهيك عن الامتياز الذي تتمتع به دعوى الإلغاء من مجانية أمام المحاكم الإدارية على عكس دعاوى التعويض التي تؤدي عنها الرسوم القضائية.

وعلى كل، وما دام المشرع المغربي لم يتطرق في ظهير 41/90 لا للمنع ولا للإجازة، وما دام بعض القضاء الأجنبي أو العربي يجيز الجمع بين الدعوتين فإن اجتهاد المحامي والاجتهاد القضائي هما اللذان سيحسمان المسطرة الممكن اتباعها في النهاية.

وقد حاول بعض الزملاء سواء بمكناس أو بوجدة الجمع بين الإلغاء والتعويض في مقال واحد، حيث تم إلغاء القرار الإداري الصادر عن بلدية بوفكران وعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك المدعي لمسطرة الفصل 43 من ظهير 30/9/1976) إدارية مكناس، حكم 1/12/1994 في الملف 14/94/3 غ) كما ألغت إدارية وجدة القرار الإدارية المطعون فيه وصرحت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية عنه (إدارية وجدة حكم عدد 46/95 وتاريخ 26/5/1995).
وعلى كل وفي رأيي أنه كلما كان الاختصاص في طلب الإلغاء وطلب التعويض للمحاكم الإدارية، فإن إمكانية الجمع بين الطلبين معا في مقال واحد من شأنه أن يسهل المأمورية على المحامي، ويخفف عن المحاكم الإدارية من عبء فتح كثرة الملفات وما يتبعها من إجراءات.

كما أجازت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للمتضرر من قرار العزل الغير المشروع بأن يتقدم بطلب التعويض الناشئ عن الضرر أمام القضاء الشامل رغم فوات أجل الطعن فيه بالإلغاء (الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار عدد 73 وتاريخ 22/1/1998، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 51، ص 19).

وتجدر كذلك الإشارة إلى الفصل 17 من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص على ما يلي:
" يكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصاته ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية".
وهنا يمكن التساؤل حول ما إذا أصبح المجلس الأعلى محكمة بمقتضى هذه المادة.

ومن جهة أخرى، وإذا ارتأى المتضرر اللجوء إلى ديوان المظالم المحدث بالظهير المؤرخ في 9/12/2001 فإن على المحامي أن يخبره بأن الفصل 6 من هذا القانون لا يجيز لوالي المظالم النظر في الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البث فيها للقضاء (ف2) اللهم إذا حصل على حكم نهائي و " اتضح أن تمادي الجهة المعنية في تنفيذه ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب" فإن والي المظالم وعلى إثر شكاية المتضرر برفع تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.

وإذا كانت المادة 7 من هذا القانون تفرض أن تكون الشكاية مكتوبة ومبررة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا، فإن المحامي ملزم بإخبار المتضرر بمقتضيات المادة 8 التي تنص على أنه: " لا يقطع ولا يوقف اللجوء على والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها قانونا".

وعندما ينتهي المحامي من دراسة جميع النقط المتحدث عنها سالفا انطلاقا من وقائع النازلة ومن الصفة والأهلية والمصلحة للمتضرر ومشكل التقادم والإجراءات الأولية أو الوصل الذي يجب الحصول عليه، أو الأحكام النهائية بالإلغاء، أو إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، وحينما يكون قد درس مشكل الاختصاص النوعي واستقر قراره على اللجوء إلى المحاكم الإدارية، فإنه يمر لدراسة الحجج المثبتة للضرر.

وقد تكون الحجج المقدمة من قبل المتضرر لدفاعه كافية أو غير كافية.
وعلى الدفاع أن يقدم في جميع الأحوال ملفا مدعما للمحكمة لتسهيل المأمورية على هذه الأخيرة.

فبجانب الحجج التي يقدمها المتضرر للمحامي للإدلاء بها للمحكمة، فإن بإمكان هذا الأخير الحصول على حجج إضافية من خلال معاينات وإنذارات استجوابية، وخبرات(...) وذلك باللجوء إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بناء على الفصول 7 و 19 من قانون 41/90 و 148 ق.م.م متى كان النزاع في الجوهر يدخل في اختصاص محكمته ( المحكمة الإدارية بوجدة، أمر عدد 8/97 وتاريخ 16/6/1997، مجلة المناظرة، عدد 2، ص 91).

ولن ينسى المحامي مراجعة الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن وتدعيم مطالبه ببعض القرارات لأن القاضي يزيد من احترام وتقدير المحامي الذي يبذل جهدا لاقناعه. ويمكن للمحامي الحصول على القرارات من خلال مراجعة المجلات المتخصصة أو عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للاجتهاد المقارن وخصوصا المجلة التالية: www.rajf.org بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية الفرنسية وهي مجلة إلكترونية توافي المشترك فيها أسبوعيا وبالمجان بأهم الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية الفرنسية.

وأخيرا وقبل مباشرة أية مسطرة وجب على المحامي معرفة المحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبث في الطلب بناء على الفصل 27 وما يليه من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 10 من قانون المحاكم الإدارية والاستثناءات الواردة بهذا الفصل والفصل 11 من نفس القانون.

II ـ الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية:
يلاحظ الدارس لقانون 41/90 بأن المشرع اعتبر قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة للقواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الإدارية، إلا أنه أقدم على تعديل البعض منها من جهة وأحدث مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق من جهة أخرى.

وقد نص المشرع على ذلك صراحة بالفصل 7 حيث أورد في هذا الأخير ما يلي:
"تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك".
وإذا كان الأصل هو المسطرة المدنية، فإن ظهير 41/90 أبرز بعض خصائص ومميزات المسطرة أمام المحاكم الإدارية، ويمكن دراسة هذا التلاحم عبر المقال والمساطر المتبعة.

ينص الفصل 3 من قانون المحاكم الإدارية على أن القضايا ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويتضمن ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه ويوضع عليها خاتم كتابة الضبط، وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.

فالمسطرة إذن هي مسطرة كتابية تنطلق من المقال الذي يجب أن يحرر باللغة العربية ويتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها.
ويجب أن يبين في المقال علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها.

وإذا قدم الطلب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم، وكذا بنسخة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ويطلب القاضي عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها (الفصل 32 ق.م.م).
ويجب أن يقدم هذا المقال ويوقع من قبل محام، وعدم تقديمه من طرف محام أو عدم التوقيع عليه من قبل هذا الأخير يعرضه لعدم القبول.

وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول طلب محام ينوب عن نفسه دون اللجوء إلى محام (الحكم عدد 58، 27/10/1994، ملف 132/94 ع).

وإذا كان الفصل الثالث يشير إلى أن المحامي الذي تربط بلاده ببلادنا اتفاقية دولية تسمح له بممارسة مهنته بالمغرب من أن يتقدم بدعاوى بعد حصوله على إذن من وزير العدل لكل دعوى، وتعيين محل المخابرة معه بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة(الفصل 31 ـ ف 2 من ظهير 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة).

وقد أثار الفصل الثالث المذكور جدلا بخصوص إلزامية المحامي أمام المحاكم الإدارية سواء بالنسبة للدولة مدعية أو مدعى عليها، أو سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث ذهب البعض منهم بعيدا بالقول بأن المدعى عليه ولو كان شخصا ذاتيا معفى من تنصيب محامي للدفاع عنه. (محمد محجوبي، مدى إلزامية المحامي أمام المحاكم الإدارية، مجلة المعيار،العدد 22، ص 111) باعتبار أن الفصل 3 ينص على إلزامية المحامي في تقديم المقال لا غير.

وأبادر إلى القول بأني لا أشاطره هذا الرأي باعتبار أن الفصل 31 من قانون المحاماة الذي هو قانون خاص وبالتالي يقيد القانون العام، يشير إلى إلزامية المحامي ليس فقط في تقديم المقالات، بل وفي تقديم المستنتجات والمذكرات الدفاعية كذلك.

وباعتبار أن المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، فإن إلزامية المحامي بالنسبة للشخص الطبيعي واردة حتى ولو كان مدعى عليه، لأن الدولة يمكنها أن تكون مدعية والمواطن العادي مدعى عليه ليس فقط في قضايا نزع الملكية، ولكن كذلك في العقود الإدارية والصفقات والمسؤولة الإدارية وغيرها. وفي هذا الاتجاه جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/2/2002 ما يلي:" إن الإدارة يمكن أن تكون مدعية أحد المتعاقدين فيها شخصا طبيعيا ذاتيا أو معنويا. فكما يحق لهذا الأخير مقاضاة الإدارة أمام المحكمة الإدارية فإن العكس صحيح ما دام شأن البت في النزاع المرتبط بتنفيذ بنود عقد اتفاقية التسيير المس بالمركز القانوني لطرفي العقد وبالتالي المس بجوهر النزاع فإن محكمة الموضوع هي المختصة للبت في النزاع المذكور وليس قاضي المستعجلات"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 44 و 45، ص 217.

كما لا أشاطر الرأي القائل بأن الاستعانة بالمحامي ضرورية ولو كان المدعي هو الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية (محمد القدوري، رسالة المحاماة، العدد 11 و12 سنة 1995 ص 45) لأن الدولة معفاة من تنصيب محام بقوة القانون ليس فقط بناء على قانون المحاماة الذي هو قانون خاص، ولكن أيضا بناء على تاريخ نشر كل من قانون المحاكم الإدارية(ج.ر 3 نونبر 1993) والقانون المنظم لمهنة المحاماة (ج.ر 29 نونبر 1993) رغم أن الظهيرين مؤرخين في يوم واحد وهو 10 شتنبر 1993.

وعلى المتضرر من جهة أخرى أن يحدد طلبه ولو في درهم رمزي مؤقتا وإلا تعرض طلبه لعدم القبول.
والمقال يجب أن يكون مقتضبا وواضحا ومشروحا باعتدال ( الفصل 43 ق.م.م الفقرة 3) مع تفادي الحيثيات باعتبار أن الأمر يتعلق بطلب وليس برد على الدفوع اللهم إذا تعلق الأمر بمقال مضاد حيث تتم فيه الإجابة على الدفوع المثارة في المقال الأصلي قبل التطرق للمقال المضاد.

وبين المحامي بدقة متناهية الطرف المدعى عليه وإلا كان طلبه معرضا لعدم القبول.
وعليه دائما وأبدا الرجوع إلى الفصل 515 ق.م.م والقانون المنظم للمرفق العمومي المتسبب في الضرر وبعض القوانين الخاصة لمعرفة من يمثل المرفق العمومي أمام القضاء، كما عليه إدخال العون القضائي كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية (ف 514 ق.م.م).

فبمقتضى الفصل 515 ترفع الدعوى ضد :

1) الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
2) الخزينة في شخص الخازن العام.
3) الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات.
4) المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
5) مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب فيما يخص " النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها".
( أضيف الرقم الخامس بمقتضى ظهير 9 يناير 2002).

وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19/1/1995 بعدم قبول دعوى ضد المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لأنها وجهت بحضور الوزير الأول ولم توجه ضد الدولة المغربية أي ضد الشخص المعنوي العام نفسه في شخص ممثله القانوني ( الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 9، 1996 ص 214 ـ أنظر كذلك حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1328 وتاريخ 14/10/1997، المجلة المغربية للإدارة المحلية وبالتالي لا ينبغي تقديم دعوى التعويض في مواجهتها وإنما يتعين توجيهها ضد الدولة في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق.م.م تحت طائلة عدم قبول الطلب).

ولا يمكن الاقتصار على الفصل 515 المذكور سابقا، بل لابد من معرفة الممثل القانوني للمرفق العمومي لإدخاله في الدعوى كوزير الأوقاف بالنسبة للأوقاف ( ظهير 13/7/1913 و 13/1/1918) ووزير الأشغال العمومية في قضايا الملك العمومي (ظهير 6 غشت 1915) ووزير الفلاحة بالنسبة للملك الغابوي) ظهير 17 أبريل 1959) ومدير الأملاك المخزنية بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة ( المرسوم الملكي المؤرخ في 22 نونبر 1978، أنظر في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 487 وتاريخ 3/6/1997، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 22، ص 132 ـ" يجب إدخال مدير الأملاك المخزنية في دعوى نقل ملكية الأرض التي تملكها الدولة ـ الملك الخاص ـ تحت طائلة عدم القبول)، ومدير الضرائب بالنسبة للضرائب ( الظهير المؤرخ في 9/1/2002) وما إلى ذلك.

ومن جهة أخرى،
وإذا كانت المادة 22 من قانون 41/90 تعفي طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي، وإذا كان الشأن كذلك بالنسبة للمقال الاستئنافي بمقتضى الفصل 48، فإن دعوى التعويض تتطلب دفع رسوم قضائية تختلف قيمتها حسب قيمة الطلب.

إلا أن الفصل (ف2) من ظهير 41/90 يجيز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

وفي هذا الإطار وباعتبار أن دعوى التعويض تنتج عنها استفادة مالية، فإن للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب (ف 41 من قانون المحاماة).

وبعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 من ظهير 41/90 (الفصل 4).

وتحيل الفقرة الثانية من الفصل الرابع من نفس القانون على الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 ق.م.م بخصوص الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، ويدخل ذلك ضمن ما يعرف بالمسطرة التحقيقية.

فيصدر القاضي المقرر فورا وبمجرد إحالة الملف عليه من طرف رئيس المحكمة الإدارية أمرا بتبليغ المقال للطرف المدعى عليه وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م، أو بواسطة أحد الأعوان القضائيين، ويعين تاريخ الجلسة العلنية للنظر في القضية أو الآجال التي ينبغي تقديم المذكرات الدفاعية داخلها، والمستندات المؤيدة لها مع مراعاة الآجال المحددة في الفصلين 40 و 41 ق.م.م.

وإذا تعدد المدعى عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه القاضي المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف.

ويبلغ المدعى عليهم الأمر بتبليغ المقال، وكذا تاريخ الجلسة أو أجل الجواب وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م وتسلم إليهم في نفس الوقت نسخ المقالات المقدمة من طرف المدعين.

ويشار في الملف إلى التبليغ والإشعار، وكذا إلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة (ف329 ق.م.م).
وتأمر المحكمة الإدارية عند تقديم المدعى عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى القاضي المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم (الفصل 333 ق.م.م).

ويتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من حيث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية (الفصل 334 ق.م.م).

وإذا تم تحقيق الدعوى، وإذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف، وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، ويبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 ق.م.م، أو بواسطة أحد الأعوان القضائيين.

ولا تعتبر المحكمة الإدارية أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.

وتسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية بقرار معلل إعادة القضية إلى القاضي المقرر إذا طرأت بعد إبرام الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف (الفصل 335 ق.م.م).
والملاحظ من خلال هذه النصوص هي أن المسطرة حضورية وهي خاصية مرتبطة بحق الدفاع، كما أن المحاكم الإدارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها علنية، كما يجب على المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق حضور الجلسات وعرض آراءه المكتوبة والشفوية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.

ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجاته بقصد الاطلاع دون أن يكون لهم حق التعقيب عليها باعتبار أن ما يبديه من آراء هي آراء مجردة الهدف منها الدفاع عنالحق والقانون ولا يقصد من ورائها مساندة الإدارة ولا مساندة الطرف الآخر(أنظر حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 120 بتاريخ 28/11/1995، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، ص 118).

وتجدر الإشارة كذلك إلى عدم مشاركة المفوض الملكي في إصدار الحكم (المادة 5 من قانون المحاكم الإدارية).
ويمكن للطرف المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، كما يمكن لهذه الأخيرة إثارته تلقائيا.
وقد خص المشرع لهذا الجانب الفصلين 12 و 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى (الفصل 12) على خلاف ما يستلزمه الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والذي يفرض الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام المحاكم العادية.

وإذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن ثبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.

وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبث في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف (الفصل 13).
أما بخصوص استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإنها تستأنف وطبقا للفصل 45 من قانون 41/90 أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها بالفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.

ومن تم، فإن أجل الطعن هو ثلاثين يوما كاملة، حيث لا يحتسب اليوم الأول والأخير للتبليغ، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل من بعده (الفصل 512).

كما يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.

وتضاعف الآجال ثلاث مات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمغرب.

ويمكن تقديم الاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية لدى المجلس الأعلى بواسطة محامين غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى (المادة 48 من قانون 41/90) وتعفى الاستئنافات من أداء الرسم القضائي.

وتوقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها بالفصل 54 ق.م.م.

ويمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 ق.م.م، ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها )ف 46 من قانون 41/90).

وتطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 ق.م.م أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه (ف47 ـ ق 41/90).

ومن تم فإن الاستئناف يقدم أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ويثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خصا، ويوجه مع المستندات المرفقة به بدون مصاريف إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.

ويسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه، وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
وتقدم الاستئنافات بواسطة مقال مكتوب وقع عليه من طرف أحد المدافعين ولو غير المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

ويمكن للغرفة الإدارية عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب الاستئناف نفسه أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الأطراف.

ويجب أن تتوفر في المقال الاستئنافي تحت طائلة عدم القبول البيانات التي سبق شرحها بالنسبة للمقال الافتتاحي، كما يجب أن يرفق المقال الاستئنافي بنسخة من الحكم المطعون فيه، كما يجب أن يكون المقال مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.

III ـ الإجراءات المتبعة في التبليغ وطرق التنفيذ:
يقصد من التبليغ إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم إما ليمتثل لمقتضياته أو ليستعمل طرق الطعن التي يخولها له القانون.

وعليه، فإن كتابة الضبط عمليا تسلم للمستفيد نسخة عادية من الحكم لأجل التبليغ، ونسخة تنفيذية من أجل التنفيذ بمجرد صدوره وتوقيع أصله من طرف الهيئة وطبعه ورجوعه من مصلحة التسجيل (ظهير 22/10/1996 ـ ف 8).
إلا أن المحكمة يمكنها أن تحكم بالتنفيذ على الأصل وقبل التسجيل.

وفي الحالات العادية ينص الفصل 428 ق.م.م على أن :" لكل راغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخة عادية بعدد المحكوم عليهم".
وتسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم حاملة العبارة التالية:" سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ".

وتسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
ويذكر في ملف كل دعوى حصول تسلم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها، مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت له.

كما ينص الفصل 435 في حالة فقدان النسخة التنفيذية على ما يلي:
" تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة".

ونجد الفصل 50 (ف 8) ق.م.م ينظم التبليغ التلقائي بالجلسة حيث ينص على أنه:
"يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للاستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ".

وحيث أظهرت الممارسة على وجود صعوبات في تطبيق هذا النص، حيث تم التخلي عنه عمليا.
وإذا كان الفصل 433 ق.م.م قبل تعديله ينظم التبليغ التلقائي للأحكام الذي سبق التنفيذ، فإن الفصل 428 من ق.م.م القديم كان ينص على أن كتابة الضبط تنفذ تلقائيا كل حكم قضائي بدون طلب من المستفيد من الحكم.

إلا أن هذا الطرح كان يتناقض مع المبادئ العامة للمسطرة باعتبار أنه يصعب أن تحل المحكمة محل المستفيد من الحكم لتتابع تنفيذه جبريا دون طلب وموافقة هذا الأخير الذي يبقى له الخيار والصلاحية في النهاية لأن يتابع إجراءات التنفيذ أو يعدل عنها، فضلا عن الصعوبات التطبيقية التي كانت تخلقها هذه النصوص، حيث ينص القانون الجبائي على أنه:
لا يجوز لكاتب الضبط تسليم نسخة رسمية أو توجيه إنذار أو القيام بأي إجراء تنفيذي عملا بحكم قضائي خاضع للتسجيل أو التأشيرة قبل استيفاء الإجراء المطلوب وأداء الرسوم المستحقة..."( الفصل 76 من ظ 27 أبريل 1984 بمثابة قانون / المالية).

كما ينص الفصل 50 من قانون المالية لسنة 1984 كذلك على رسم التنفيذ الذي ينبغي أداؤه مسبقا.
وبالتالي وكما قال الأستاذ جان بول رازون، كان التنفيذ القضائي مجرد عبارة فارغة من محتواها كما كان الأمر بالنسبة للتبليغ في الجلسة (الطرق الجديدة لتبليغ وتنفيذ الأحكام، م.م.ق 1985، الصفحة 190).

وهكذا، وبمقتضى الفصل 433 والفصل 429 ق.م.م كما وقع تعديلهما فإنه لا يمكن أن يتم التبليغ وكذلك التنفيذ إلا بناء على طلب من المستفيد من الحكم.

وينص الفصل 440 ق.م.م على ما يلي:
" يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه".

إلا أن ما يقع في الواقع في محاكم الرباط على الأقل هو أن المستفيد يتقدم بطلب تبليغ الحكم، وبعد رجوع شهادة التسليم أو شهادة التبليغ يؤشر قسم التبليغات والتنفيذات القضائية على النسخة التنفيذية التي سبق أن سلمها للمستفيد من الحكم، ويضع عليها الصيغة التنفيذية وتاريخ تبليغ الحكم واسم الشخص الذي سلمت إليه.

ويمكن القيام بتبليغ الحكم سواء بواسطة شعبة التبليغ التابعة للمحكمة، أو بواسطة أحد الأعوان القضائيين ( طبقا لظهير 25 دجنبر 1980 بإحداث هيئة الأعوان القضائيين) بناء على طلب خاضع لرسم قضائي وأجرة العون، ويكون الطلب مرفق بنسخة عادية أو بعدد من النسخ مساوي لعدد الأطراف المراد تبليغهم.

والتبليغ يكتسي أهمية بالغة تنعكس آثاره على كل إجراءات التنفيذ فيما بعد.
وعلى المبلغ أن يملأ الطي بجد ومسؤولية، كما عليه ملء الشطر الثاني من شهادة التسليم بالمعلومات المتعلقة بتاريخ التبليغ، واسم وصفة المبلغ له ورقم بطاقته الوطنية، مع إمضاءه على الشهادة أو إمضاء الشخص الذي تسلم الحكم في موطنه.

وإذا عجز من تسلم الحكم عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون المكلف بالتبليغ بملاحظة "رفض التوقيع" أو " رفض الطي" مع بيان اسم الشخص الذي رفضه، ويوقع العون على شهادة التسليم ويضعها بكتابة الضبط.

ويعتبر الحكم مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، حيث ينطلق أجل الطعن بالاستئناف.

ولا يمكن تسليم شهادة بعدم التعرض والاستئناف في حالة الرفض إلا بعد مرور أربعين يوما كاملة من تاريخ التبليغ.
كما تسلم شهادة بعدم التعرض والاستئناف في حالة التبليغ العادي وعدم الطعن بعد مرور 30 يوما كاملة من تاريخ التبليغ، حيث يمكن للمستفيد حسب عمل محاكم الرباط على الأقل أن يتقدم بطلب تنفيذ الحكم إما بواسطة شعبة التنفيذات القضائية أو بواسطة أحد الأعوان القضائيين.

ويطلب عون التنفيذ هذه الشهادة إذا كان الحكم قابلا للطعن سواء بالتعرض أو بالاستئناف، أما إذا كان الحكم قد اكتسب حجية الشيء المقضي به أي أنه صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهي تبث في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، فإن طالب التنفيذ يقتصر في إرفاق طلبه بالنسخة التنفيذية للحكم المؤيد أو المعدل وبوصولات الصوائر.
والإشكال الذي كان مطروحا يتعلق برفض كتابة ضبط المجلس الأعلى تسليم النسخ التنفيذية للقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية وهي تبث كمحكمة درجة ثانية في استئناف أحكام المحاكم الإدارية.

وإذا كان الأمر عاديا بالنسبة لقرارات التأييد حيث يمكن الاقتصار على تسليم نسخة عادية، فإنه ليس كذلك بالنسبة للقرارات المعدلة للأحكام المستأنفة، حيث يجب على كتابة ضبط المجلس الأعلى تسليم نسخ تنفيذية لهذه القرارات.
وقد تقرر مؤخرا في اجتماع رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى تذييل قرارات الغرفة الإدارية بالصيغة التنفيذية، حيث تم التغلب على الإشكالية (انظر إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، مصطفى التراب، مجلة المحاكم الإدارية، العدد 1، 2001، الصفحة 21).

والإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إذ لا يوجد نص يستثني الدولة من التنفيذ بل إن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي أقرها الدستور المغربي يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون وبالتالي فإنها لا محالة ملزمة بتنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة ضدها، وإلا لما كان لمبدأ المشروعية أي معنى إذا كانت الدولة مستثناة من تنفيذ الأحكام (قرار عدد 1206 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16/12/1984، مجلة المحاماة عدد 24، ص 71 أو المجلة المغربية للقانون، عدد 4، 1986، ص 243).

وعلى كل وللرجوع إلى طرق التنفيذ، فإنه يمكن تلخيصها فيما يلي: ذلك أن التنفيذ إما اختياري وإما جبري.
والتنفيذ الاختياري هو أن يقوم المدين تلقائيا واختياريا بدفع ما عليه أو ما حكم به حيث تنقضي المنازعة دون اتباع أية إجراءات من طرف المتضرر.

أما بخصوص التنفيذ الجبري فطرقه متعددة ومتشعبة، ونقتصر في هذه الدراسة المختصرة على الإشارة فقط إلى التنفيذ الجبري المباشر، وإلى الغرامة التهديدية وإلى الحجز لدى الغير، وكذا إلى الصعوبات التي من الممكن أن تعترض التنفيذ.
والتنفيذ الجبري المباشر هو الذي يقوم به مأمور التنفيذ ( أو العون القضائي المختار) بناء على طلب من المستفيد بناء على حكم قابل للتنفيذ، حيث يتوجه إلى الجهة المطلوبة في التنفيذ ويقوم بدوره كمنفذ. ومن تم وجب عليه " أن يبين بوضوح ما إذا كان المنفذ عليه يريد صراحة تنفيذ الحكم أم لا، ولا يكفي تسجيل تبريراته حول عدم التنفيذ، كما يتعين عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بإنجاز محضر إما بالتنفيذ أو بالامتناع عن التنفيذ ويثبت ذلك صراحة في محضره" ( أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم 207 وتاريخ 6/12/2000، مجلة القصر، عدد 1، ص 146). وفي الحالات العادية فإن المنفذ ينفذ ما حكمت به المحكمة بمقتضى حكم مستوفي لكافة شروطه القانونية.

ويقوم بإيداع ما تسلمه بمستودع الأمانات لدى المحكمة المختصة، حيث يتقدم محامي طالب التنفيذ ويسحب ما يعرف "بورقة المصروف" ويملأها بدقة ويوقع عليها ويرفقها بوصل صادر عن مكتبه، حيث يسلم له شيك بالمبلغ المنفذ.
وعلى المحامي ألا يحتفظ بالمبالغ التي توصل بها لمدة تفوق الشهرين إذا كان مقدارها يتجاوز 5000 درهم ( ف 54 من قانون المحاماة)، وإذا استحال عليه تسليم المبالغ إلى أصحابها في الأجل المحدد تعين عليه القيام بإيداعها بصندوق المحكمة وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها بنفس الفصل.

كما يتعين على كل محام عند قبضه لفائدة كل قاصر يتيم، أن يقدم ملفه إلى النقيب لإصدار قرار بتحديد الأتعاب والمصاريف التي يحق له أن يقتطعها مما استخلصه، وعليه في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين (ف 55 ـ قانون المحاماة) والمسطرة المنطقية ي أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين 15 يوما من تبليغه بقرار تحديد الأتعاب.

وقد تتعنت الإدارة في تنفيذ ما يأمر به السند التنفيذي حيث يمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الاستعجالي والمطالبة بالغرامة التهديدية. فالمشرع المغربي وإن " كان لا ينص صراحة في قانون المحاكم الإدارية على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام بواسطة الغرامة التهديدية، فإن بإحالته بنفس القانون على قواعد المسطرة المدنية من خلال الفصل 7 يكون قد أجاز هاته الإمكانية خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يقيد هاته الإمكانية أو يحد من مفعولها"، المحكمة الإدارية بوجدة، أمر استعجالي عدد 65/2000 وتاريخ 6/7/2000، (المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 35، ص 119). كما يمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية ومباشرة مسطرة الحجز لدى الغير لمنع المحجوز بين يديه من أن يدفع لمدينه المبالغ التي بحوزته ثم يطلب من المحكمة أن تسدد دينه من المبالغ المحجوزة ( أنظر في هذا الصدد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/1984، مجلة المحاكم المغربية، عدد 46، ص 81).

وهكذا ينص الفصل 488 ق.م.م على أن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. وقد سارت المحاكم المغربية على هذا النهج منذ مدة( أنظر القرار الاستعجالي عدد 1206 المشار إليه أعلاه والصادر بتاريخ 16/12/1985 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، المجلة المغربية للقانون، عدد 4، سنة 1986، ص 243) وتبعتها بعد ذلك المحاكم الإدارية. وهكذا ورد في القرار الاستعجالي عدد 182 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/9/1997 ما يلي:" إذا كان لا يجوز الحجز على المؤسسات العمومية، فلكونها مليئة الذمة وليس لكون أموالها أموالا عمومية، ما دام لا يوجد أي نص يمنع من حجزها. ولكن إذا تبث امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن ملائمة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته. وفي هذه الحالة يجوز له القيام بالتنفيذ على أموال المؤسسة المذكورة نظرا لصبغة الالتزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ" ( مجلة الإشعاع، العدد 18، ص 138 أو المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 22، ص 158).

وتفاديا للدخول في التفاصيل يمكن للمتهم الاطلاع على المسطرة الواجب اتباعها انطلاقا من الفصل 491 ق.م.م إلى الفصل 496 منه.

كما يمكن للمستفيد من السند التنفيذي " إذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في تنفيذه ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب " أن يتوجه بشكاية إلى والي المظالم الذي يرفع تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول ( الفصل 6 ـ ف 2 ظ 9/12/2001).

ويمكن أثناء مسطرة التنفيذ أن تثار صعوبات متعددة سيطول شرحها في هذه الدراسة المختصرة.
وفي الخاتمة يتبين مما سبق بأن الإجراءات المتبعة في دعوى التعويض إجراءات دقيقة ومعقدة، على المشرع تبسيطها بل وبما حان الوقت لسن قانون خاص بالمسطرة أمام المحاكم الإدارية للوصول إلى قضاء مختص ومن ثم إلى نظام قضائي مزدوج، ناهيك عن الإحساس بالخوف من الإخفاق الذي ينتاب المواطن العادي كلما تعلق الأمر بمقاضاة الدولة الشيء الذي يجعل دعوى التعويض في المغرب لا تزال في بداية مشوارها رغم مرور 89 سنة على صدور قانون الالتزامات والعقود وما يناهز العشر سنوات على إحداث المحاكم الإدارية.

مصادر البحث
المؤلفات:
أمينة جبران البخاري: " القضاء الإداري ـ دعوى القضاء الشامل"، المنشورات الجامعية المغربية، 1994.
عبد الله حداد: " القضاء الإداري المغربي"، منشورات عكاظ، 1994.
ميشيل روسي:"Contentieux administratif Marocain"، منشورات لابورط، 2001.
عبد القادر باينة: " تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب"، دار توبقال للنشر، 1998.
عبد الوهاب رافع: "مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي"، المطبعة والوراقة الوطنية،1987.
محمد الكشبور: "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة" 1989.
المقالات:
محمد البخاري: " دعاوي المسؤولية الإدارية على ضوء إحداث المحاكم الإدارية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، الصفحة 17.
مصطفى الحلامي: " الإجراءات المسطرية لدعوى التعويض الإدارية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 43.
محمد محجوبي: " إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم الإدارية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة من خلال قرارات المجلس الأعلى"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 9،ص 83.
الحسن سيمو: " المسؤولية الإدارية من خلال قرارات المجلس الأعلى"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 14، ص 67.
عبد الله حارسي: " حول المسؤولية الإدارية: تطبيق الفصل 79 ق.ل.ع من طرف المجلس الأعلى"،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 77-14.
حماد حميدي: " التعرض عن الضرر في ميدان المسؤولية الإدارية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد، 14، ص 85.
مصطفى التراب: " مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 93.
مصطفى التراب: " إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"، مجلة المحاكم الإدارية، العدد 1، 2001، ص 21.
محمد محجوبي: "مدى إلزامية المحامي أمام المحاكم الإدارية"، مجلة المعيار العدد 22، ص 111.
محمد القدوري: " المحاكم الإدارية"، رسالة المحاماة العدد 11 و12، 1995، ص 35.


مجلة المرافعة