الضريبة المهنية (باطانطا) ـ

بحث عن اعداد السيد عز العرب بن جلون التويمي
الخبير المحلف لدى المحاكم

تمثل ضريبة التجارة ضريبة تحتسب استنادا على عناصر موضوعية واخرى ذاتية.
وهي بذلك تكتسي طابعا تعسفيا وغير اقتصادي.
اننا نتحدث عن الاصلاح الجبائي. بل ان الاصلاح الجبائي دخل حيز التنفيذ بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة سنة 1986 والضريبة على الشركات سنة 1987 وفي المستقبل القريب، ستدخل حيز التنفيذ الضريبة العامة على المداخيل ، ولكن نجد بعض الضرائب العتيقة الاخرى لازلت قائمة مثل ضريبة التجارة، الضريبة الحضرية، ضريبة النظافة ….

ونقترح عليكم التصميم التالي :
تعريف ضريبة التجارة
مكونة ضريبة التجارة
خصوصيات ضريبة التجارة
الحد الادنى لفرض ضريبة التجارة واستخلاصها
دور ضريبة التجارة في تحديد ضريبة الارباح المهنية

I- تعريف ضريبة التجارة :
يمكننا ان نعرف ضريبة التجارة على النحو التالي :
انها ضريبة إلزامية على شخص ذاتي او شركة مغربية او اجنبية تمارس نشاطا بالمغرب، مهنة او صناعة او تجارة.
ويبقى هذا التعريف ناقصا لان مفهوم النشاط التجاري ينبغي ان يضاف اليه مفهوم المؤسسة او مكان ممارسة هذا النشاط. وبصفة عامة، يمكن القول ان كل شخص ملزم بالتسجيل في جدول ضريبة التجارة عن نشاط وكل مؤسسة يستغلها.

وبطبيعة الحال، توجد استثناءات لهذا المبدا حددت بمقتضى ظهير.
ينص الفصل 10 من قانون (1.61.442) على ما يلي :
يعفى من ضريبة التجارة رغم ممارستهم لنفس المهن المسجلة في التسعيرة :
1) الاشخاص الذين يمارسون مهنتهم في نطاق الوظيفة العمومية.
2) المستغلون الفلاحيون، لكن فقط بالنسبة لعمليات البيع التي تتم خارج الدكان او المتجر وترويج ونقل المنتوجات والفواكه المستخرجة من الاراضي.
3) الاشخاص الذاتيون الذين يمارسون احدى المهن المسطرة في الدرجة السابعة للجدول رقم أ.

II- مكونات ضريبة التجارة :
تتكون ضريبة التجارة من رسمين اصليين ورسوم اضافية.
أ‌- الرسوم المستخلصة بصفة اصلية:
رسم نسبي
رسم متغير
1) الرسم النسبي :
ان معدل الرسم النسبي يطبق بحسب كل نشاط وكذلك بحسب كل مؤسسة ويعتمد على :
تصنيف ادارة الضرائب للمهنة او الحرف الممارسة في احد جدولين أ و ب.
تصنيف المؤسسة او المكتب حسب أهميتها في الدرجة المنصوص عليها داخل الجدولين المسطرين اسفله.
ولقد احدثت 8 درجات في الجدول أ ودرجتان في الجدول ب.
والمهن الحرة، بصفة عامة، بما فيها مهنة المحاماة صنفت في الجدول أ.
وفيما يلي بيان بالنسب المطبقة على كل جدول وكل درجة :
الجدول أ
خارج الدرجة 30 %
الدرجة الأولى 25 %
درجات 2، 3، 4 15 %
درجتي 5، 6 10 %
درجة 7 5 %

الجدول ب
الدرجة الاولى 20 %
الدرجة الثانية 10 %

2) الرسم المتغير :
لا تخضع لهذا الرسم الا المهن الواردة في الجدول ب ومبلغ الرسوم المتغير مبين في هذا الجدول بالنسبة لكل مهنة.
مثال : المستثمر العقاري :
أساس الحساب 1 % من قدر المعاملات نسبة الرسم 2 %.

ب‌- الرسوم الإضافية :
تضاف الى الرسوم الاصلية رسوم اضافية وعددها ستة تستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة. وعشرة شرع في استخلاصها منذ 30 دجنبر1982 لفائدة الغرفة التجارية وغرفة الصناعة التقليدية.

ج- أساس حساب ضريبة التجارة :
ان العنصر الأساسي لاحتساب ضريبة التجارة هو القيمة الكرائية.
ويعرفها الفصل 6 من القانون السالف الذكر كما يلي :
يحتسب الرسم النسبي بناء على السومة الكرائية العامة العادية والوقتية للمتاجر والدكاكين والمصانع والمعامل والمستودعات، وكل المحلات والاماكن والملحقات التي تستعمل لممارسة المهنة الخاضعة للضريبة.

1) تحديد السومة الكرائية :
ان السومة الكرائية تحدد :
اما بواسطة عقود الايجار.
عن طريق المقارنة.
عن طريق التقدير المباشر.
واعتبار للعناصر السالفة الذكر، فاننا نلاحظ ان الكراء ليس سوى احد عناصر القيمة الكرائية.
اذ ان القيمة الكرائية في مفهوما الواسع تشمل المؤسسة بجميع الوسائل التي تستعملها للانتاج وبجميع ملحقاتها.
ويشير الفصل 6 من القانون الى انه لا يمكن ان تكون السومة الكرائية اقل من المبلغ المحتسب على اساس تطبيق نسب الفوائد التالية على القيمة التجارية الوقتية للمؤسسة وهي :
3 % للاراضي
5 % للبناء
7 % للالات والمعدات الجديدة
10 % للالات والمعدات القديمة
ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك، بالاضافة الى السومة الكرائية، قيمة الالات الميكانوكرافية والالات التقنية الضرورية لمختلف المهن.

2) طرق تحديد التقويم :
ينص الفصل 19 من القانون على ما يلي :
يقوم أعوان الضرائب الحضرية بتحديد أسس فرض الضريبة بعد زيارتهم لمؤسسة الملزمين بالضريبة، ان اقتضى نظرهم ذلك.
ويتعين على الملزمين ان يبينوا لاعوان مصلحة الضرائب طبيعة التجارة او الصناعة او المهنة التي يمارسونها ومدى أهميتها. ( عدد العمال والمستخدمين والعناصر المميزة للإنتاج) وكذلك الحالة والسومة الكرائية للمحلات المحتلة.
ويقوم المفتش الإقليمي للضرائب الحضرية بعد الاستعانة بالبيانات المستقاة باعداد دفتر الضريبة المهنية التي تحدد من طرف رئيس المصلحة.

III- خصوصيات ضريبة التجارة
أ‌- القواعد العامة :
تحدد ضريبة التجارة وتستحق عن السنة كلها على اساس الوقائع القائمة في شهر يناير.
وبالنسبة للذين شرعوا في وسط السنة في ممارسة مهنة او تجارة او صناعة خاضعة لضريبة التجارة فان هذه الضريبة لا تطبق عليهم الا ابتداء من اول الشهر الذي شرعوا فيه في ممارسة نشاطهم.
الا ان ضريبة التجارة تستحق عن السنة بكاملها مهما كان تاريخ الشروع في العمل اذا كانت طبيعة النشاط الذي يقوم به الملزمون تجعله مقتصرا على فترة محددة في السنة وكذلك الحال بالنسبة للاشخاص الذين يستأنفون العمل بمهنة سبق ان مارسوها في السنة الفارطة.
كما ان الملزمين الذين يقومون خلال السنة بتوسيع نطاق العناصر المحددة للضريبة يخضعون بدورهم لزيادات في حجم هذه الضريبة احتسابا من اول الشهر الذي حدثت فيه هذه التغييرات.
اما التخفيضات في مبالغ الضرائب التي قد تنتج عن تغيير في عناصر الضريبة خلال السنة فانها لا تطبق الا في السنة الموالية.
وتفويت المحل المكري خلال السنة لا يعفي من اداء الضريبة.

ب‌- قواعد الخصوصية :
وينص الفصل 14 مع ذلك على إمكانيات ارجاع الضريبة المؤداة في حالات خاصة، اذا كان اغلاق المؤسسات ناتجا عن :
الوفاة.
التصفية القضائية.
التصريح بالإفلاس.
نزع الملكية.
الافراغ.
طرق الارجاع : من الممكن استرجاع الضريبة المؤداة بالنسبة للجزء المؤدى عن الشهر الاول الموالي للحدث المسطر اعلاه، وذلك بناء على طلب من الاطراف المعنية يقدم داخل اجل شهرين، ابتداء من تاريخ الوفاة او الحكم.

IV- الحد الأدنى للضريبة واستخلاصها :
أ‌- الاستخلاص :
عندما يتم تحديد اللوائح اعتمادا على دفتر الضريبة، فانها تصبح قابلة للتنفيذ وتستخلص طبقا لمقتضيات الفصل 2 من ظهير 24 ربيع الثاني 1343 موافق 22 نونبر1924 المتعلق باستخلاص ديون الدولة.
ويوجه تنبيه لكل ملزم ومسجل في اللائحة يحدد فيه اساس احتساب الضريبة والمبلغ الواجب أداؤه وشروط استحقاقه وتاريخ اداؤه.
وتطبيقا للمقتضيات المتعلقة باستخلاص الضرائب المباشرة يمنح للملزم اجل ثلاثة اشهر لاداء ضريبة التجارة.
واذا انتهى هذا الاجل تطبق غرامات التاخير الاعتيادية وهي :
3 % عن الشهر الاول او الجزء من الشهر.
1% عن كل شهر او جزء من الشهر.

ب‌- الحد الأدنى للضريبة :
لا يمكن للحد للضريبة المطبق على المؤسسات او مراكز الاشغال المستقلة ان يقل عن التسعرية التالية :

الجدول الجماعات الحضرية الجماعة الحضرية الجماعة الحضرية الجماعة الحضرية الجماعات
الدرجة اكثر من 50.000 20.000 20.000 القروية
150.000 و150.000 و50.000 السكان
السكان السكان السكان
الجدول أ درهم درهم درهم درهم درهم
خارج الدرجة 750 625 500 375 250
الدرجة 1 500 425 350 275 200
الدرجة 2 250 200 150 120 90
الدرجة 3 180 150 120 100 75
الدرجة 4 120 100 80 70 50
الدرجة 5 60 50 40 35 25
الجدول ب
الدرجة 1 750 625 500 425 350
الدرجة 2 500 400 300 200 100

ان الضرائب المستحقة بالنسبة للمؤسسة ذات الأهمية الدنيا في الجدول تنظم على اساس تطبيق النسبة الواردة في الدرجة الخامسة في الجدول أ.

V- المنازعات :
يحق لكل ملزم اعتبار ان الضريبة فردت عليه خطا او ان المبلغ المحدد له مبالغ فيه ان يوجه رسالة مكتوبة تتضمن طلبا بالاعفاء او التخفيض من الضريبة وتوجه الى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية داخل اجل شهرين من نشر اللائحة مع مراعاة الاجال المحددة في الحالات الخاصة.
ويتضمن هذا الطلب تحت طائلة عدم القبول :
رقم الجدول الذي وردت فيه الضريبة المنازع فيها وبالاضافة الى الاشارة الى موضوع الضريبة فينبغي ان يتضمن الطلب عرضا موجزا للأسباب المدعمة له.
ويبت في هذا الطلب من طرف وزير المالية او من ينوب عنه بعد القيام ببحث من طرف مصلحة الضرائب الحضرية مع الاحتفاظ بحق المعني بالامر في اللجوء الى مسطرة قضائية داخل اجل شهر، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 7 من ظهير 24 ربيع الثاني 1343 موافق 22 نونبر1924 حول استخلاص ديون الدولة.

VI- دور ضريبة التجارة في تحديد الضريبة على الارباح المهنية :
ورغم اننا سنخرج عن النطاق الضيق لضريبة التجارة، فقد بدا لنا انه من الأفيد ان نبرز الروابط التي تجمع ضريبة التجارة بتحديد الدخل الادنى في ميدان الضريبة على الارباح المهنية.
ولقد اتى الاصلاح الجبائي 31 دجنبر1961 المتعلق بضريبة الارباح المهنية بمفهوم الدخل الادنى وهو اساس فرض الضرائب بالنسبة للاشخاص الذاتيين الذين يطبق عليهم النظام الجزافي .
ومميزة هذا النظام تتمثل في ثلاث قواعد :
يمثل الدخل الادنى الربح الذي يفترض ان الشخص الذاتي قد حققه خلال السنة وذلك على اقل تقدير وتحديده يقاس على مجموع العناصر التالية :
1) عنصر قار :
يستمد من التصنيف في لائحة الضرائب المهنية :
وفيما يلي اعادة مركزة الجدول الضريبة القارة :
الجدول - أ ضريبة التجارة :
خارج الدرجة 15.000 درهم
الدرجة الاولى 12.000 درهم
الدرجة الثانية 9.600 درهم
الدرجة الثالثة 7.100 درهم
الدرجة الرابعة 6.000 درهم
الدرجة الخامسة 4.200 درهم
الدرجة السادسة 2.400 درهم
الدرجة السابعة 1.500 درهم

الجدول - ب ضريبة التجارة:
الدرجة الأولى 7.800 درهم
الدرجة الثانية 12.000 درهم
والاشخاص الذين يستغلون مؤسسة قليلة الاهمية تفرض عليهم الضريبة على اساس 2.400 درهم.

2) عنصر متغير يعتمد على القيمة الكرائية للمحلات المهنية :
وهذه السومة الكرائية هي التي تعتمد لاحتساب الرسم النسبي لضريبة التجارة والمعامل المضاعف يختلف من 1 الى 5 ويمكن ان يغير بقرار لوزير المالية ولا يمكن باي حال من الأحوال ان يتجاوز القيمة 8.

الخلاصة :
يجدر بنا ان نلاحظ ان ضريبة التجارة كان لها مبرر للوجود في الستينات نظرا لان العناصر الموضوعية لتحديد الضريبة كانت صعبة التقدير وكان من اللازم ايجاد قاعدة موحدة لفرض الضريبة.

اما اليوم فاننا نجد ان هذه الضريبة اصبح لها اثر سلبي على وسيلة الانتاج وذلك بسبب السومة الكرائية الذي يضاعف ارتفاعها المهول فداحة هذا الاثر.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 54، ص 9.

0 التعليقات:

Post a Comment