الاستاذ جواد الغماري
من هيئة المحامين بالدار البيضاء
مع عدم الخوض في التعريفات وبيان خصائص المسرح كابداع فني و تحديد غاياته واهدافه اهمس في اذن رجل المسرح مؤلفا او مخرجا او ممثلا او راقصا او عازفا او تقنيا او اداريا او منتجا او غير ذلك من الاوصاف لاقول له : ان النشاط الذي تمارسه في المسرح مع خصوصيته هو من جملة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي تمارس في المجتمع وتخضع في ممارستها وتنظيم العلاقات بين افرادها وبينهم والغير للقانون .
وستلاحظون انني استعملت "عبارة النشاط الذي تمارسه في المسرح" ووجهت الخطاب ليس للممثل او المخرج فقط بل وجمعت معها شركاءهما في تبليغ العمل الابداعي للمتلقين، لان المسرح هو المحور الجامع بين كل اولائك الشركاء مهما كان العمل الذي يشاركون به في اعداد و تقديم النص المسرحي مشخصا على الخشبة امام الجمهور، ومن ثم ساحاول الجواب على التساؤل الذي جاء في الورقة التقديمية، وقد كان دقيقا في الصياغة رغم عموميته : " هل هناك قوانين تنظم المسرح ام لا ؟" .
مما يجعل الجوابين المفترضين لهذا التساؤل : نعم، اذا عدنا الى القواعد العامة، ولا، اذا بحثنا عن قانون خاص، اطارا ومنطلقا للبحث في الموضوع .
واذا كان الجواب الثاني من شانه ان يحسس الفنان - برهافة حسه - بنوع من الاحباط لغياب نص خاص ينظم المسرح في كافة جوانبه .
فان ذلك وان كان يعني فراغا تشريعيا فانه لا يعني عدم ارتباط النشاط المسرحي بالقوانين العامة والخاصة التي تسري على باقي الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباقي الانشطة التي يمارسها الافراد والجماعات داخل المجتمع في اطار النظام القانوني الذي وضعه المجتمع و ارتضاه لتنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع وبين هؤلاء والجماعة / الدولة .
من المعلوم ان وسيلة القانون في تنظيم هذه العلاقة ان يبين لكل فرد ماله اي حقوقه وما عليه ان واجباته مع ما يوجد من تلازم بينهما، لان وجود احدهما يؤدي حتما الى وجود الاخر سواء كان تجاه الفرد او الجماعة. ومن ثم فان اي نشاط مهما كان لابد ان يقع بشكل او باخر تحت طائلة القانون الذي ينظم تلك العلاقات التي تقوم بين الناس .
وبما ان المسرح نشاط يمارس من طرف مجموعة من الاشخاص - قد يكون من بينهم من هو اعتباري - داخل مجتمع ينظم القانون العلاقات بين افراده فانه من الحتمي ان يرتبط النشاط المسرحي بالقانون / القوانين ويخضع له .
هذا بصفة عامة بالنسبة للنشاط المسرحي ككل لكنه لا يكفي لبيان ارتباط المسرح بالقانون بلا لابد من تفصيل ذلك وتوضيحه حسب خصوصيات كل فاعل مساهم في الفعل المسرحي او بالاحرى في الانتاج المسرحي ولو باجمال يبرز مدى الارتباط ويوضح الصورة .
1) المؤلف
ان المؤلف عندما يقوم بابداع النص، مسرحية او قصة او رواية مثلا يضمن القانون حقه على باداعه ويحميه من تطاول او استيلاء الغير عليه او ما يعبر عنه بالقرصنة وهو نفس القانون الذي يمنع عليه ان يتطاول او يستولي على انتاج غيره دون رضى هذا الغير .
كما ان القانون يمنع عليه ان يتجاوز حدود الحرية التي يضمنها له ليعبر عن ارائه .
ففي باب الحق، ينبغي بيان ان الايداع القانوني بالخزانة العامة يشكل سند ملكية المؤلف للنص الذي ابدعه ولو لم يكن مطبوعا في شكل كتاب ( كما لو كان مطبوعا على الالة والحاسوب او حتى في قرص مدمج) حيث يمكن ايداع الكتاب بعد الطبع بنفس رقم الايداع الاول مع سحب نسخ الايداع الاولي او المؤقت . وبذلك لا يحتاج الى الناس ليسندوا ملكيته القانونية لصاحبه ( ظهير 7/10/32 كما تم تغييره او تتميمه) ويمكن اعتبار عملية الايداع القانوني بمثابة تحفيظ للنص واشهار لملكيته لصاحبه .
ان ظهير 29/7/70 بشان حماية المؤلفات الادبية والفنية ينص على ان الانتاج الفكري او الادبي او العلمي او الفني كيفما كانت قيمته او طريقة او كيفية التعبير عنه يعتبر ملكا لمؤلفه الذي يخول سلطة التصرف فيه واستعماله او الانتفاع به او الاذن في استعماله او الانتفاع به كلا او بعضا ويكتسي هذا الحق الذي يمتد حتى لعنوان المؤلف اذا كان يكتسي صبغة اصلية، صفة حق مادي واجبي .
ويصنف نفس الظهير المؤلفات المسرحية ضمن الانتاجات الفكرية ويبين ان حق مؤلف المسرحية يشمل حق العرض والتمثيل الرامي الى تبليغ الانتاج مباشرة للجمهور وحق النشر واعادة النشر .
فالنتيجة الحتمية للحماية هي عدم الاعتداء على حق المؤلف على انتاجه ومخالفة ذلك تؤدي الى تطبيق عقوبة الفصول من 575 الى 579 من القانون الجنائي التي يحيل عليها ظهير 29/7/70 وخاصة بمقتضى الفصل 56 منه حيث تصل العقوبة المالية الى عشر الاف درهم، وفي حالة العود يرفع الحد الاقصى للغرامة مع اضافة عقوبة حبس تصل الى سنتين وتضاعف العقوبة في حالة العود اضافة الى الحكم بالمصادرة وامكانية الحكم باغلاق المؤسسة، واذا طلب الضحية ذلك يمكن نشر الحكم بالصحف وتعليقه بالمساكن والمؤسسات وقاعات العرض .
ومن الطبيعي ان المتضرر يمكنه ان يطالب بالحق المدني ضمن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية من جل جبر الاضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على حقه في ملكية مؤلفه وما يتفرع عنها من حقوق .
كما يمكنه مباشرة اجراءات تحفظيه لحماية حقه قبل الحكم طبقا للفصل 57 وما بعده من الظهير .
وفي غير ذلك فان الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي يضمن للمتضرر المؤلف او من فوت له حقه التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تجاه كل شخص ارتكب في حقه عن بينة واختيار فعلا من غير ان يسمح له به القانون هو في موضوعنا قانون حماية الملكية الادبية والفنية وينتج عن تطبيق هذا الفصل حق ممارسة دعوى التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية، وهي نفس الغاية التي تؤدي اليها الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية الزجرية .
هذه الحماية هي عامة مع اعتبار الحدود والخصوصيات التي يتضمنها ظهير حماية الملكية الادبية والفنية او التي قد تضعها العقود المبرمة بين المؤلف والغير بشان المؤلف او عملية التاليف .
وتجب الاشارة الى ان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يسهر بدوره على تطبيق ظهير 29/7/70 ويقوم كذلك باستيفاء المستحقات العائدة للمؤلفين في شكل وكالة والكل مع اعتبار ما يخوله القانون ومن حقوق للمؤلف الذي يمكنه ان يفوت حقه للغير بصفة نهائية او مؤقتة ان يتنازل عنه في اطار عقد تبادلي .
ويمكن للتوسع في الموضوع الرجوع الى الدراسات والشروح التي تناولت الموضوع بتفصيل في معانيها .
وبعملية المقابلة فان ما هو حق للمؤلف يكون واجبا عليه والتزاما قانونيا باعتباره غير بالنسبة للمؤلفين الاخرين يجب عليه الامتناع عن الاعتداء على حقوقهم تجاه مؤلفاتهم الا ما يرخص به القانون من استثناءات سواء كمؤلف او باحث او باية صفة اخرى. وهذا هو الواجب الاول .
اما الواجب الثاني فانه يتعلق بالنظام العام ويستمد وجوده اساسا من مقومات المجتمع ومثله والقانون. ومن القانون قانون الصحافة الصادر بظهير 15 نوفمبر 1958 الذي يعاقب على انتهاك الاداب العامة بواسطة المطبوعات والمكتوبات وغيرها بعقوبة حبس تصل الى سنتين وغرامة تصل الى 6000.00 درهم .
وهو نفس القانون الذي يعاقب على جرائم السب والعلني والقذف اللذان قد يرتكبا ضد الافراد والهيئات طبقا للاحالة الواقعة بمقتضى الفصل 444 من القانون الجنائي .
كما يعاقب نفس الظهير على المس بكرامة جلالة الملك او اصحاب السمو الامراء والاميرات ويعاقب كذلك على جرائم التحريض ونشر الاخبار الزائفة التي من شانها الاخلال بالنظام العام او التاثير على معنويات الجيش المغربي او المس بالسلامة الداخلية للدولة .
ويعاقب كذلك على المس علانية بكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية الدول الاجنبية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين بالمغرب، الى غير ذلك من الجرائم الواردة في قانون الصحافة حيث يمكن الرجوع الى الموضوع بتفصيل في النص والدراسات والشروح التي تمت بشانه في معائنها .
وتجدر الاشارة بخصوص القذق الى وجود جملة خطيرة ضمن صياغة الفصل 44 من ظهير الصحافة جاء فيها: " … سواء كان النشر بطريقة مباشرة او بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب او كان يشار في النشر الى الشخص او هيئة لم يعين بكيفية صريحة لكن يمكن ادراكه من خلال … او المكتوبات او المطبوعات…" مما يجعل النص فضفاضا وبذلك تبقى سلطة التقدير من اختصاص القضاء على ان يبرز ذلك او ينفيه ويعلل النتيجة سلبا او ايجابا .
حقا اذا كان حق المؤلف يضعه في مكان مريح فان الواجبات مقلقة باعتبار ان المؤلف عندما يكون في حالته الابداعية ينصرف تفكيره لتضمين الفيض والافكار التي تتسارع داخله والاحاسيس التي تخلج في نفسه فقط، وصسبح حال ذلك في جو من الخيال المطلق الذي لا حدود له ولا حدود للحرية التي يضمنها .
ان ذلك امر طبيعي ولا رقابة لاي كان على افكار المبدع ما دامت بينه وبين نفسه لكن عندما يرغب في اذاعتها فنه يتعين عليه ان يقوم برقابة ذاتية تجنبه ان يقع تحت طائلة القانون، فحرية التعبير مضمونة وهي ككل الحريات لا يمكن ممارستها الا في اطار القانون الذي يضبط الحدود وكما يقال مجازا ان حرية اي شخص تنتهي عندما يبدا انف الاخر .
2) الممثل :
خلال تشخيصه لابطال المسرحية وتعبيره عنها فانه يستعمل النص المسرحي، ويدخل بذلك في علاقة تعاقدية مع المؤلف اما بالتزام شخصي فردي او جماعي او من خلال المنتج، وهو في حالة التعامل الشخصي ملزم باحترام حقوق المؤلف وملزم بعدم الاعتداء عليها - كما ذكر سابقا - كما انه ملزم بتقييده بالنص وعدم تشويهه او تحريفه من حيث ان المؤلف اذا كان يتحمل بالالتزامات المذكورة سابقا ويتحمل مسؤولية ما كتبه ومن خلاله يعبر عن افكاره ووجهات نظره ويوجه رسائله الى المتلقي، فان هذا الاخير خلال مشاهدته لمسرحية ما يسند كلما صدر من قول وحتى فعل احيانا - مع اعتبار دور المخرج - للمؤلف ويعتبره من صلب النص المسرحي كما حرره مؤلفه الشيء الذي قد تكون له عواقب سيئة على المضمون الادبي واحيانا على سمعة المؤلف ودرجة تقديره وقد يمتد ذلك الى بعض النقاد الذين لم يطلعوا على النص الاصلي فيصدرون احكاما قد تسيء الى المؤلف .
كما ان الممثل اثناء تشخيصه للدور امام جمهور المتفرجين وخاصة اذا كان من بينهم قاصرين ملزم بعدم الاخلال العلني بالحياء، بالعرى المتعمد او بالبذاءة في الاشارات او الافعال ولو كان ذلك ضمن النص او من توجيهات المخرج حيث ان الفصل 483 من القانون الجنائي يعاقب على ذلك. وقد اوردت هذا من باب العلم بشيء رغم ان ذلك لم يقع ببلدنا وغير متوقع الوقوع لسمو اخلاق ممثلينا .
ان الممثل قد يعمل ضمن فرقة هواة مكونة في شكل جمعية خاضعة لقانون الحريات العامة الصادر بظهير 15/11/58 الذي ينص على ان الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم، وهو ما يعني ان نشاط الممثل الهاوي لا يعتبر مهنة تؤدي الى الحصول على اجر او توزيع الربح، وانما هو نوع من اشباع الرغبة وتحقيق الذات وممارسة الهواية وتقديم الفائدة والفرجة للمشاهدين ويكون الجزاء معنويا بالدرجة الاولى. لتعلق الامر بنشاط تطوعي. واعتقد ان جميع من يمارس العمل الجمعوي على اطلاع تام بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة الذي ينص كذلك على عقوبات زجرية في حالة المخالفة .
وقد يعمل الممثل ضمن مقاولة مستمرة او مؤقتة بمعنى انه يمارس في هذه الحالة عملا ماجورا ويتقاضى عنه مقابلا ماديا في شكل اجر او نصيب في الارباح، وهو في ذلك قد يكون مرتبطا بعقد عمل دائم او محدد المدة مع المقاول او المنتج وقد يتعلق العقد بالتمثيل في مسرحية معينة خلال موسم معين. وهو عقد ينظمه قانون الشغل وقانون الالتزامات والعقود ويتحمل طرفاه بالالتزامات الناتجة عنه وكذلك عن القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية والضرائب والرسوم وبصفة عامة كل الحقوق والواجبات التي تنشا عن عقد الشغل بشكل عام. ويكون بذلك ممثلا محترفا .
ومع مقتضيات الفصل 723 من ق ل ع وما بعده وما يقتضيه تنفيذ العقود بحسن نية ومع خصوصية فن التمثيل حيث يعطي فيه الممثل اجود مما عنده ليس فقط من اجل تنفيذ العقد بل وحتى من اجل الرفع من قيمته الفنية كممثل بحيث في ذلك يجهد نفسه ويلبي رغبة ذاتية نابعة من اعماق روحه تحركها الموهبة التي ادت به لاحتراف التمثيل. ومع ذلك فان بعض العقود المبرمة مع الممثلين تتضمن احيانا غرامات تعاقدية لفائدة المنتج خاصة لتجنب الفسخ المفاجئ من طرف الممثل .
وفي حالة اخرى قد يمارس الممثل مهنة حرة بمفهومها الدقيق حيث يؤسس لنفسه مقاولة خاصة يؤجر من خلالها خدماته كممثل، للمنتجين مقابل اتعاب يتقاضاها. وقد يعمل لديه مدير اعمال مثلا، ويؤدي الضرائب المستحقة على اصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين ومن شابههم. وبذلك فان الممثل بصفته هنا صاحب مهنة حرة يختلف عن الممثل الاجير (1) .
فاذا كان هذا الاخير يتقاضى اجرته مع كل تبعاتها ويخضع للقوانين المنظمة للشغل فان الممثل الذي ينشط في اطار مهنة حرة ومهما كان نوع التعاقد مع المنتج او حتى المخرج فان هذا الاخير يؤدي المبلغ المالي المتفق عليه بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة مع كل التوابع العينية المتفق عليها ويهيئ له ظروف العمل المناسبة .
واضافة الى ان المنتج ملزم باداء الاجور وتوابعها فانه ملزم باداء الاشتراكات في التامينات الاجتماعية (2) وابرام عقود تامين الشغل وعقود تامين خاصة اذا نص
_____________
1) ينص الفصل 23 من ظهير 2/7/47 على منع تشغيل الاطفال اقل من 12 سنة في العروض العامة ( المسرح والمهن المتجولة)، ويمكن لمفتشي الشغل ان يرخصوا استثناء بتشغيل الاطفال اقل من 12 سنة في مسرحيات محددة. ووصف القسم الطفل بكونه يشتغل كممثل او كومبارس Fugurant مما يعني ان الاصل هو تشغيل من هو فوق سن 12 كممثلين، والاستثناء هو الطفل الذي لا يشتغل كممثل الا بترخيص من مفتش الشغل، ويكون بذلك الممثل اجيرا يخضع لكل القوانين التي تنظم الشغل مع اعتبار تقاليد واعراف التمثيل .
2) من حق الممثل الاجير ان يستفيد من كل الامتيازات التي تصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل وحتى المعاشات، بعد تسديد الاداءات المستحقة عليه وعلى المشغل، وباعتبار امكانية اعتباره اجيرا فانه يخضع لقانون التقاعد الصادر بظهير 6/5/82 والذي يحدد سن التقاعد في 60 سنة مع استثناء الفئات التي يحدد القانون سنا اقل من وليس الممثل من ضمنها .
----------------------
عليها عقد العمل بل يجب ان ينص عليها في العقد باعتبار ان الممثل المحترف اذا تعرض لحادثة شغل لا دخل له سوى ما يعود عليه من نشاطه فان الايراد الضئيل الذي يحدده القانون لحوادث الشغل ليس من شانه ان يجبر الضرر سيما اذا نتجت عن الحادثة اعاقة دائمة من اي نوع كانت. بينما عقد التامين الخاص قد يكفل للممثل ضحية الحادثة او لذوي حقوقه تعويضا مناسبا يساوي احيانا جميع راسمال العجز او الوفاة المتفق عليها مسبقا المؤدى عنه، كما يمكن للممثل ان يبرمه شخصيا ويقوم بتجديده في اجاله .
وقد يكون الممثل شريكا بصفته الشخصية في المقاولة الانتاجية سواء بعمله او بماله او بهما معا ويحصل على نصيبه في الارباح .
3) المخرج :
ذلك الشخص الذي يبعث الحياة في النص المسرحي ويحوله من كتابة مجردة الى حركة يؤديها شخوص ضمن ديكور سمعي وبصري يعد خصيصا كاطار ضمنه وخلاله يتحرك الممثلون .
والمخرج كالممثل، فهو بدوره اما ان يمارس نشاطه ضمن فرقة لمسرح الهواة، او يكون محترفا يرتبط مع المقاول المنتج بعقد عمل دائم او لاخراج مسرحية معينة. ومع بعض الخصوصيات التي يتميز بها المخرج عن الممثل فانه ينطبق عليه الى حد كبير ما ينطبق على الممثل في علاقته بالمؤلف والمقاول / المنتج .
وتجدر الملاحظة ان المخرج عندما يكون مرتبطا بعقد مع المنتج لاخراج مسرحية فانه ينبغي له ان يحاول جهده لانجاز عمله في الاجل المتفق عليه ان حدد له اجل او في اجل معقول وبصفة عامة عليه ان يحترم دفتر التحملات وحتى حدود الميزانية المرصودة لتنفيذ الديكورات والإكسسوارات وبصفة عامة لتمويل انتاج المسرحية .
وقد يكون المخرج مشاركا في مؤسسة الانتاج او هو المنتج نفسه، ومن خلال ذلك ليصبح في رابطة تعاقدية مع الفنانين والتقنيين ويحمل في نفس الوقت الوصفين معا بكل حقوقهما والتزاماتهما .
4) باقي الفاعلين في العمل المسرحي .
نذكر منهم على الخصوص المنتج المنفذ ومدير الانتاج والمحافظ ومهندس ديكور ومصمم الملابس ومهندس الانارة ومهندس الصوت والماكيير وباقي التقنيين وعمال المسرح وقاعة العرض يضاف اليهم العازفون احيانا.
من هؤلاء من يمارس نشاطه ضمن الهواية او الاحتراف ومنهم وخاصة عمال ومستخدمي قاعة العرض الذين يمارسون عملهم كاجراء كما هو الشان بالنسبة لعمال المسرح الوطني محمد الخامس .
ففرقة الهواة التي غالبا من تكون مكونة من المؤلف والممثلين والمخرج وبعض التقنيين عندما ترغب في عرض مسرحية واحيانا حتى من اجل التدريب تلجا الى استئجار قاعة العرض واحيانا تقدم لها مجانا بكل تجهيزاتها ومع عمالها وتقنييها لطبيعة العمل الذي تمارسه كفرقة هواة لا تتوخى الربح. وقد يكون ايجار القاعة هو ما يحصل عليه صاحبها من ايراد الشباك الذي قد يتنازل عن جزء منه للفرقة في شكل هبة او مساعدة لمواجهة بعض المصاريف الضرورية .
ورغم ذلك فان تقديم القاعة سواء كان بالمقابل او بالمجان فان رابطة قانونية تقوم بين الفرقة صاحب القاعة يلتزم بمقتضاها كل طرف باحترام واجباته تجاه الاخر في هدف واحد هو تحقيق عرض فني في المستوى المطلوب .
واذا تعلق الامر بفرقة احترافية فان الامر يصبح عقدا تبادليا بكل ما في ذلك من معنى مع كل العواقب القانونية وخاصة منها ان اخلال اي طرف بالتزامه تجاه الاخر قد يؤدي الى المطالبة بالتعويض مما ينبغي معه ان يكون العقد مكتوبا وهو ما لا يتنافى مع الطابع الفني للعملية .
5) المقاول / المنتج :
لقد حاولت فيما سبق تقديم الجواب عن السؤالين بخصوص الفئات المذكورة سابقا، وبالنسبة لهذه الفئة فانني اضيف جوابا عن تساؤل طرح خلال ندوة الحبابي التي تناولت المسرح موضوعا يمكن اجماله فيما يلي :
هل المسرح نشاط تجاري او غير ذلك ؟
هل المسرح نشاط يتوخى الربح ام لا ؟
هل ينتج عن ذلك وضع التجاري منه في خانة المقاولة التجارية او التعبير عنه بمسرح المقاولة ؟
واذا تعلق الامر بمهنة حرة هل يمكن وصفه بالمقاولة الحرة ؟
وهنا اعود للاحالة التي سبقت بشان عبارة ( المقاولة ) التي يمكن تبسيط تعريفها بالقول انها كل شخص ذاتي او معنوي يمارس نشاطا مهنيا او تجاريا يهدف من ورائه الى تحقيق عائد مالي، والشخص مقاول سواء باسمه او من خلال المؤسسة التي يملكها .
والمقاولة قد تمارس نشاطها في بيع المواد وتقديم الخدمات للغير كبيع قطع الغيار او الاجهزة او مقاولات مدارس القطاع الخاص ومكاتب الاستشارات والخدمات بل حتى عروض الفرق الرياضية المحترفة. وفن الفرجة المؤدى عنه خاصة يقدمها مجموع الطاقم في العرض لجمهور المشاهدين الذين هم زبناء يؤدون ثمن (التذكرة) مقابل الاستفادة من هذه الخدمة التي هي متعة الفرجة في العرض المسرحي .
وبذلك فان تسمية المقاول تنصرف على الشخص الذاتي او المعنوي الذي ينتج المسرحيات من جل عرضها على جمهور المتفرجين الذين يؤدون ثمنا مقابل ذلك ومن اجل ذلك فان المنتج يشغل ممثلين وفنيين وعمال ويؤدي اجورهم اضافة الى المصاريف الاخرى دون ان ننسى انه قد يشتري من المؤلف حق استغلال المسرحية .
وبذلك يكون هذا الشخص الذاتي او المعنوي في لغة المسرح منتجا وفي المصطلح مقاولا .
ان الانتاج للمسرح الذي يرمي من ورائه المنتج تحقيق الربح نشاط اقتصادي وقد كنا نتحاشى استعمال تعبير المقاولة الغير مستساغ من طرف الفنانين باعتبار ارتباط نشاطهم بالابداع اولا ثم الماديات ثانيا خاصة عندما اصبح يوصف ما يقوم به بعض المنتجين في الخارج من باب لاستخفاف بمسرح المقاولة .
فالعملية التي يقوم بها المنتج هي اعادة بيع المنقولات المعنوية التي يقتنيها من الغير عملية تجارية اذ نظر اليها من هذه الزاوية وكمهني حر اذا نظرنا الى هذا النشاط من زاوية خدماتية صرفة .
ان الفصل 6 من مدونة التجارة يصف الشخص بانه تاجرا تبعا للممارسة الاعتيادية او الاحترافية المحددة في هذا الفصل مع ما تم الحاقه بها ضمن فصول اخرى .
وان مرسوم 5/1/99 المتعلق بالموافقة على التصنيف المغربي للانشطة الاقتصادية يرتب المسرح في الفرع 92 ضمن الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية. وهو ما لا يعني حتما وصف النشاط المسرحي عن طريق هذا المرسوم بكونه تجاري بسبب وجود عدد من الادارات العمومية مصنفة ضمن نفس المرسوم كالعدل والدفاع .
ورغم ذلك فان المقاول في المسرح يعتبر تاجرا اذا مارس بصفة اعتيادية عملية مما نص الفصل 6 من مدونة التجارة. ويعتبر ممارسا لمهنة حرة كباقي المهن الحرة الاخرى اذا نظرنا له من جانب غير صفة تاجر لمسالة ترتبط بنوع النشاط والاعتياد الاحترافي .
وافضل ان تقترن الممارسة المسرحية من طرف المنتج في المسرح بالمهنة الحرة، الا اذا كان مؤسسا في شكل شركة تجارية او اذا اعتبرنا انه بشرائه حق استغلال نص مسرحية او خدمات ممثل وهي منقولات معنوية ويعد بيعها بحالها او بعد تهيئتها بهيئة اخرى. كما ورد في رقم 1 من الفصل 6 من مدونة التجارة او ان نشاطه بشكل عام يهدف الى تنظيم الملاهي العمومية كما ورد في الفصل 15 من نفس الفصل. فيعتبر بذلك تاجرا بمفهوم مدونة التجارة .
والمنتج في كل الاحوال ملزم باداء ضرائب التجارة والضريبة على الدخل والضرائب والرسوم الاخرى والضريبة على الشركات ان كان يمارس في اطار شركة انتاج شركة .
ويمكنه في كل الاحوال تسجيل الاسم التجاري او العلامة التجارية التي يمارس نشاطه تحتها بمكتب الملكية الصناعية والتجارية طبقا لظهير 1916 وحاليا ظهير 15/2/2000 لحماية حقوقه في هذا الباب .
وهو ملزم اضافة الى اداء الاجور والاتعاب باداء التامينات الاجتماعية الواجبة عليه وابرام عقود التامين عن حوادث الشغل والامراض المهنية بل وحتى عقود التامين الخاصة لممثل معين او من اجل تامين العروض التي يبرمجها وهو نوع جديد من التامين اصبح معروفا في الدول الغربية .
ان المسرح الاحترافي بالمغرب موجود وقائم بالنسبة للممثلين الذين يتخذون من التمثيل مهنة وبالنسبة للمنتجين الذين يتوخون الربح من وراء انتاجهم. وتم التصريح بذلك علانية ضمن المناظرة الوطنية الاولى للمسرح الاحترافي والرسالة الملكية الموجهة له في 14/5/1992 ولا يجادل احد في القوة القانونية للنطق الملكي .
واستغل المناسبة لاقول بناءا على ما جاء في الرسالة الملكية السامية ان الجماعات المحلية مدينة للمسرح وللعاملين به ولسائر المواطنين وملزمة بتنفيذ مضمونها :
1- بتكوين فرقتين مسرحيتين ترعاهما الجماعات المحلية في كل جهة وتوفر لها الوسائل .
2- تخصيص 1 % من ميزانية الجماعات لبناء المسارح ورعاية العاملين بها واحتضانهم .
وعند التنفيذ وهو ضرورة ملحة لتطور وبناء المجتمع فان الجماعات لا يمكن ان تكون منتجا او مقاولا في المسرح ولو شغلت من يعمل به وادت لهم اجرهم (3) .
ان ارتباط النشاط المسرحي بالقانون ومع خصوصيته الفنية ينتج عن كونه نشاط يمارس داخل المجتمع الذي تنظم العلاقات بين مكوناته قوانين ذات قوة الزامية تحدد الحقوق والواجبات لكل الاشخاص .
ان القانون لا يتعارض مع الابداع او يقيده بل بالعكس هو الذي يحميه ويضمن حرية التعبير بكل اشكاله في الحدود المرسومة من طرف القانون نفسه .
وانني بقدر ما اتوق الى اصدار قانون خاص بالمسرح اتخوف من ان يصاغ بشكل ينتقص من الحقوق المكتسبة للمسرح والعاملين به مما يوجب اشراك كل الفعاليات والاختصاصات المعنية لاعداد …. والى غاية ذلك فانه يتعين العمل في ظل ما هو موجود. وشكرا .
____________
3) يمكن ان يضاف الى ما اقترح بالنسبة للجماعات المحلية، اقتراح اراه مهما، يمكن عن طريقه تنظيم المسرح والنهوض به في بلادنا، من خلال انشاء مركز مغربي للمسرح يكون تابعا لوزارة الشؤون الثقافية، اسوة بالمركز السينمائي المغربي التابع لوزارة الاتصال، او باية صيغة اخرى او شكل .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 109 .
0 التعليقات:
Post a Comment